جامع الأخبار: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يجوز صلاة امرئ حتى يطهر خمس جوارح: الوجه واليدين والرأس والرجلين بالماء، والقلب بالتوبة .
الهوامش1
[1]جامع الأخبار ص 76.ص 249
bihar-38494
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
12 - كتاب زيد النرسي: عن أبي الحسن الأول عليه السلام أنه رآه يصلي فكان إذا كبر في الصلاة ألزق أصابع يديه الابهام والسباحة والوسطي والتي تليها وفرج بينهما وبين الخنصر، ثم رفع يديه بالتكبير قبالة وجهه ثم يرسل يديه و يلزق بالفخذين، ولا يفرج بين أصابع يديه، فإذا ركع كبر ورفع يديه بالتكبير قبالة وجهه ثم يلقم ركبتيه كفيه، ويفرج بين الأصابع، فإذا اعتدل لم يرفع يديه، وضم الأصابع بعضها إلى بعض كما كانت، ويلزق يديه مع الفخذين، ثم يكبر ويرفعهما قبالة وجهه كما هي ملتزق الأصابع، فيسجد ويبادر بهما إلى الأرض من قبل ركبتيه، ويضعهما مع الوجه بحذائه فيبسطهما على الأرض بسطا، ويفرج بين الأصابع كلها، ويجنح بيديه ولا يجنح بالركوع فرأيته كذلك يفعل، ويرفع يديه عند كل تكبيرة فيلزق الأصابع ولا يفرج بين الأصابع إلا في الركوع، والسجود وإذا بسطهما على الأرض.
جامع الأخبار: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يجوز صلاة امرئ حتى يطهر خمس جوارح: الوجه واليدين والرأس والرجلين بالماء، والقلب بالتوبة .
[1]جامع الأخبار ص 76.ص 249
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 81, Page 249