Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

1 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته في الصف هل يصلح له أن يتقدم إلى الثاني أو الثالث أو يتأخر وراءه في جانب الصف الآخر؟: قال إذا رأى خللا فلا بأس [1].

bihar-38520
المجازات النبوية: فيما رواه شداد بن الهاد قال:
Show clickable narrator chain

سجد رسول الله صلى الله عليه وآله سجدة أطال فيها، فقال الناس عند انقضاء الصلاة: يا رسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه أتاك الوحي؟ فقال عليه السلام: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته فكان الحسن أو الحسين عليه السلام قد جاء والنبي صلى الله عليه وآله في سجدته فامتطى ظهره. قال السيد: هذا الحديث مشهور وهو حجة لمن يجوز انتظار الامام بركوعه إذا سمع خفق النعال حتى يدخل الواردون معه في الصلاة، وانتظاره صلى الله عليه وآله ابنه حتى يقضي منه حاجته، يدل على أن من فعل هذا الفعل وأشباهه لا يخرج به من الصلاة. وقوله عليه السلام: ارتحلني، استعارة والمراد أنه جعل ظهره كالراحلة له والمطية التي تحمله .

الهوامش1

[٢]المجازات النبوية ص ٢٦٥ باختصار.ص 281

bihar-38521
السرائر: نقلا من جامع البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يمسح جبهته من التراب وهو في صلاته قبل أن يسلم، قال:
Show clickable narrator chain

لا بأس .

الهوامش2

[1]السرائر: 469، وسيجئ مكررا تحت الرقم 25.ص 282

[3]إن كان سها عن كونه في الصلاة وأحدث عمدا واختيارا فهو داخل في القسم الأول، وان سبقه الحدث بلا اختيار منه فهو داخل في القسم الثالث وحكمه أن يتطهر ويبني على صلاته والوجه فيه ما ذكرناه في ج 80 ص 225 راجعه ان شئت.ص 282

bihar-38522
قرب الإسناد وكتاب المسائل باسنادهما عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل يكون في صلاته فيعلم أن ريحا قد خرجت منه، ولا يجد ريحا ولا يسمع صوتا، قال: يعيد الوضوء والصلاة، ولا يعتد بشئ مما صلى إذا علم ذلك يقينا .

الهوامش1

[2]قرب الإسناد ص 29 ط حجر، المسائل في البحار ج 10 ص 284.ص 282

bihar-38523
الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن الصادق عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يقطع الصلاة التبسم ويقطعها القهقهة . وقال عليه السلام: إذا غلبتك عينك وأنت في الصلاة فاقطع الصلاة ونم، فإنك لا تدري تدعو لك أو على نفسك . وقال عليه السلام: الالتفات الفاحش يقطع الصلاة، وينبغي لمن يفعل ذلك أن يبدأ الصلاة بالاذان والإقامة والتكبير . وقال عليه السلام: إذا أصاب أحدكم دابة وهو في صلاته فليدفنها ويتفل عليها، أو يصيرها في ثوبه حتى ينصرف . الأول: عدم قطع الصلاة بالتبسم، ولا خلاف فيه بين الأصحاب، ونقل الاجماع عليه جماعة من الأصحاب، ويدل عليه أخبار كثيرة، نعم عده بعضهم من مكروهات الصلاة. الثاني: القطع بالقهقهة وهو أيضا إجماعي على ما نقله الفاضلان وغيرهما، ويدل عليه الأخبار المستفيضة وفسر الشهيدان وجماعة القهقهة بالضحك المشتمل على الصوت، لوقوعها في الاخبار في مقابل التبسم، ومنهم من فسرها بمطلق الضحك ظنا منهم أن التبسم ليس بداخل فيه، ويظهر من بعض الأخبار وكلام بعض أهل اللغة كونه من أفراد الضحك، وأما المفهوم من كلام أهل اللغة في تفسير القهقهة ففي القاموس هي الترجيع في الضحك أو شدة الضحك، وفي الصحاح القهقهة في الضحك معروف، وهو أن يقول: قه قه انتهى. وقال الشهيد الثاني - ره - في الروضة: هي الضحك المشتمل على الصوت، وإن لم يكن فيه ترجيع ولا شدة، وهو مشكل لكونه مخالفا لكلام أهل اللغة، والتعويل على محض المقابلة الموهمة للحصر الواقعة في الخبر في إثبات ذلك غير موجه، والأحوط في عادمة الوضعين الترك والاتمام، والإعادة مع الفعل، ثم إن النصوص يشتمل السهو أيضا لكن نقل العلامة في التذكرة والشهيد في الذكرى الاجماع على عدم الابطال به، ولو وقت على وجه لا يمكن دفعه لمقابلة لاعب ونحوه فاستقرب الشهيد في الذكرى البطلان، وإن لم يأثم لعموم الخبر، وهو متجه بل يظهر من التذكرة أنه متفق عليه بين الأصحاب. الثالث: جواز قطع الصلاة لغلبة النوم، فلو كانت الغلبة على وجه لا يمكنه إتمام الصلاة والاتيان بأفعالها أصلا، فلا ريب في جوازه، ولو لم تبلغ هذا الحد لكن لا يمكنه حضور القلب في الصلاة، فقطع الصلاة به على طريقة الأصحاب مشكل لحكمهم بحرمة قطع الصلاة اختيارا إلا ما ثبت بدليل، ولم يعد الأكثر هذه ونحوه منه، لكن دلائلهم على أصل الحكم مدخولة، وعلى تقدير ثبوته أمثال تلك الأخبار لعلها كافية في التخصيص. وقسم الشهيد في الذكرى قطع الصلاة إلى الأقسام الخمسة، فقال: قد يحرم و هو القطع بدون الضرورة، وقد يجب كما في حفظ الصبي والمال المحترم عن التلف، و إنقاذ الغريق والمحترق حيث يتعين عليه، بأن لم يكن من يحصل به الكفاية، أو كان وعلم أنه لا يفعل، فان استمر حينئذ بطلت صلاته، بناء على أن الامر بالشئ يستلزم النهي عن ضده، والنهي في العبادة يستلزم الفساد، وقد يستحب كالقطع لاستدراك الأذان والإقامة، وقراءة الجمعة والمنافقين في الظهر والجمعة، والائتمام بامام العصر، وقد يباح كما في قتل الحية التي لا يغلب على الظن أذاها، وإحراز المال الذي لا يضر فوته، وقد يكره كاحراز المال اليسير الذي لا يبالي بفواته، واحتمل التحريم حينئذ، وتبعه الشهيد الثاني قدس سره وقيد المال الذي لا يضر فوته باليسير. وبالجملة - رد الأخبار الدالة على قطع الصلاة لاستدراك بعض المندوبات والفضائل لا يتجه طرحها لتلك القاعدة التي لم تثبت كليتها، وسينفعك ذلك في كثير من الاخبار الآتية. الرابع: أن الالتفات الفاحش يقطع الصلاة، وقد مر تفسير الفاحش والاختلاف فيه في باب القبلة. الخامس: أنه إذا بطلت الصلاة ووجبت إعادتها يستحب إعادة الأذان والإقامة والتكبيرات الافتتاحية، ويدل على ما سوى الاذان غيره والأفضل إعادتها جميعا. السادس: تجويز دفن الدابة والتفل عليها أو شدها في ثوبه، وعدم تجويز قتلها، وهو على الكراهة لما سيأتي من تجويز القتل أيضا.

الهوامش4

[١]الخصال ج ٢ ص ١٦٥.ص 283

[٢]الخصال ج ٢ ص ١٦٥.ص 283

[٣]الخصال ج ٢ ص ١٦٢.ص 283

[٤]الخصال ج 2 ص 161.ص 283

bihar-38524
المعتبر والمنتهى: نقلا من جامع البزنطي، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

إن عمارا سلم على رسول الله صلى الله عليه وآله فرد عليه.

bihar-38525
السرائر: نقلا من كتاب النوادر لمحمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن غياث، عن جعفر عليه السلام
Show clickable narrator chain

في رجل عطس في الصلاة فسمته رجل، قال: فسدت صلاة ذلك الرجل .

الهوامش1

[1]السرائر ص 476.ص 285

bihar-38526
السرائر: نقلا من كتاب النوادر لمحمد بن علي بن محبوب، عن الحسين، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال:
Show clickable narrator chain

سألت عن القلس وهي الجشاء فيرتفع الطعام من جوفه وهو صائم من غير أن يكون فيه قئ أو هو قائم في الصلاة؟ قال: لا ينقض وضوءه، ولا يقطع صلاته، ولا يفطر صيامه .

الهوامش1

[1]السرائر ص 477.ص 286

bihar-38527
السرائر: من كتاب النوادر المذكور عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي ابن فضال عن أبي إسحاق ثعلبة، عن عبد الله بن هلال قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن حالنا قد تغيرت، قال: فادع في صلاتك الفريضة، قلت: أيجوز في الفريضة، فأسمي حاجتي للدين والدنيا؟ قال: نعم، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قد قنت ودعا على قوم بأسمائهم وأسماء آبائهم وعشائرهم، وفعله علي عليه السلام من بعده .

الهوامش1

[1]السرائر ص 476.ص 287

bihar-38528
قرب الإسناد: عن الحسن بن طريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال:
Show clickable narrator chain

كنت أسمع أبي يقول إذا دخلت المسجد الحرام والقوم يصلون فلا تسلم عليهم، وسلم على النبي صلى الله عليه وآله، ثم أقبل على صلاتك وإذا دخلت على قوم جلوس فسلم عليهم . ومنه: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل وهو في وقت صلاة الزوال أيقطعه بكلام؟ قال: لا بأس .

الهوامش2

[2]قرب الإسناد ص 45 ط حجر ص 61 ط نجف.ص 287

[3]قرب الإسناد ص 90 ط حجر ص 119 ط نجف.ص 287

bihar-38529
السرائر: نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن علي عن الحلبي قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخطو أمامه في الصلاة خطوتين أو ثلاثة؟ قال: نعم، لا بأس، وعن الرجل يقرب نعله بيده أو رجله في الصلاة؟ قال: نعم . تحقيق أنيق اعلم أنه حكى الفاضلان وغيرهما الاجماع على أن الفعل الكثير الخارج من الصلاة مما لم يكن من جنسها عامدا مبطل قال في المنتهى: ويجب عليه ترك الفعل الكثير الخارج عن أفعال الصلاة، فلو فعله عامدا بطلت صلاته، وهو قول أهلم العلم كافة، لأنه يخرج به عن كونه مصليا، والقليل لا يبطل الصلاة بالاجماع، قال: ولم يحد الشارع القلة والكثرة، فالمرجع في ذلك إلى العادة، وكل ما ثبت أن النبي والأئمة عليهم السلام فعلوه في الصلاة أو أمروا به فهو من القليل، كقتل البرغوث و الحية والعقرب، وكما روى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يحمل أمامة بنت أبي العاص فكان إذا سجد وضعها فإذا قام رفعها انتهى. وللأصحاب في تحديده اختلاف شديد، فمنهم من حدده بما سمي كثيرا عرفا، ومنهم من قال: ما يخرج به فاعله عن كونه مصليا عرفا وفي السرائر ما سمي في العادة كثيرا مثل الأكل والشرب واللبس وغير ذلك مما إذا فعله الانسان لا يسمى مصليا بل يسمى آكلا وشاربا، ولا يسمى فاعله في العادة مصليا. وقال العلامة في التذكرة: اختلف العلماء في حد الكثرة فالذي عول عليه علماؤنا البناء على العادة، فما يسمى في العادة كثيرا فهو كثير، وإلا فلا، لان عادة الشرع رد الناس فيما لم ينص عليه إلى عرفهم، وبه قال بعض الشافعية. وقال بعضهم: القليل مالا يسمع زمانه لفعل ركعة من الصلاة، والكثير ما اتسع وقال بعضهم: ما لا يحتاج إلى فعل اليدين معا كرفع العمامة وحل الازرار فهو قليل وما يحتاج إليهما معا كتكوير العمامة وعقد السراويل فهو كثير، وقال بعضهم: القليل مالا يظن الناظر إلى فاعله أنه ليس في الصلاة والكثير ما يظن به الناظر إلى فاعله الاعراض عن الصلاة انتهى.

الهوامش2

[4]السرائر ص 465.ص 287

[1]رواه أبو قتادة عنه صلى الله عليه وآله، في حديث متفق عليه كما في مشكاة المصابيح ص 90.ص 288

bihar-38530
الخصال: عن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي السكري عن محمد بن زكريا الجوهري، عن جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر الجعفي عن الباقر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

إذا أرادت المرأة الحاجة وهي في صلاتها صفقت بيديها، والرجل يومي برأسه وهو في صلاته، ويشير بيده ويسبح . ايضاح: قال في الذكرى: يجوز الايماء بالرأس، والإشارة باليد، والتسبيح للرجل، والتصفيق للمرأة عند إرادة الحاجة، رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام و روى عنه حنان بن سدير أن النبي صلى الله عليه وآله أومأ برأسه في الصلاة، وروى عنه عمار التنحنح ليسمع من عنده فيشير إليه، والتسبيح للرجل والمرأة، وضرب المرأة على فخذها. وقال في التذكرة: يجوز التنبيه على الحاجة إما بالتصفيق أو بتلاوة القرآن، أو بتسبيح أو تهليل، ثم قال: ولا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك وبه قال مالك وقال الشافعي: يسبح الرجل وتصفق المرأة لقوله صلى الله عليه وآله إذا نابكم شئ في الصلاة فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء ولو خالفا فسبحت المرأة وصفق الرجل لم تبطل الصلاة عنده، بل خالفا السنة. ثم قال: لو صفقت المرأة أو الرجل على وجه اللعب لا للاعلام بطلت صلاتهما لان اللعب ينافي الصلاة، ويحتمل ذلك مع الكثرة خاصة انتهى واشتهار تخصيص التسبيح بالرجال والتصفيق بالنساء بين المخالفين مما يوهم التقية فيه، وروى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله مالي رأيتكم أكثرتم التصفيق من نابه شئ في صلاة فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وأما التصفيق للنساء. وفسر بعض العامة التصفيق بأن يضرب بظهور أصابع اليمنى صفحة الكف اليسرى أو بأصبعين من يمينها على كفها اليسرى لئلا يشبه اللهو ولا وجه له، لان الضرب على وجه اللهو ممتاز عن الضرب لغيره في الكيفية ولا يجوز تخصيص النص من غير مخصص مع أن منافاة مطلق اللعب للصلاة غير ثابت، وقد وردت أخبار في حصر مبطلات الصلاة في أشياء ليس اللعب منها. وقال العلامة - رحمه الله - أيضا في النهاية إذا صفقت ضربت بطن كفها الأيمن على ظهر الكف الأيسر، أو بطن الأصابع على ظهر الأصابع الأخرى، ولا ينبغي أن يضرب البطن على البطن لأنه لعب، ولو فعلته على وجه اللعب بطلت صلاتها مع الكثرة وفي القلة إشكال ينشأ من تسويغ القليل، ومن منافاة اللعب الصلاة انتهى.

الهوامش5

[١]الخصال ج ٢ ص ١٤١.ص 291

[٢]الكافي ج ٣ ص ٣٦٥.ص 291

[٣]الفقيه ج ١ ص ٢٤٢.ص 291

[٤]الفقيه ج ١ ص ٢٤٢.ص 291

[1]رواه سهل بن سعد في حديث متفق عليه كما في المشكاة ص 91.ص 292

bihar-38531

الاحتجاج: كتب الحميري إلى القائم عليه السلام: هل يجوز للرجل إذا صلى الفريضة أو النافلة وبيده السبحة أن يديرها وهو في الصلاة؟ فأجاب عليه السلام: يجوز ذلك إذا خاف السهو والغلط .

الهوامش1

[2]الاحتجاج: 274.ص 292

bihar-38532
قرب الإسناد: عن الحسن بن طريف، عن الحسين بن علوان، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام
Show clickable narrator chain

أن عليا عليه السلام كان في الصلاة يتقي بثوبه حر الأرض وبردها . وقال: إن عليا عليه السلام كان يقول لا يقطع الصلاة الرعاف ولا القئ ولا الاز .

الهوامش2

[1]قرب الإسناد ص 72 ط نجف.ص 293

[2]قرب الإسناد ص 73 ط نجف ص 54 ط حجر.ص 293

bihar-38533
قرب الإسناد: عن محمد بن الوليد، عن ابن بكير قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلي فيه، قال: فلا يعلمه، قلت: فان أعلمه؟ قال: يعيد .

الهوامش1

[3]قرب الإسناد ص 79 ط حجر: 103 ط نجف.ص 293

bihar-38534
قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يكون راكعا أو ساجدا فيحكه بعض جسده، هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحطه مما حكه قال: لا بأس - إذا شق عليه - أن يحكه، والصبر إلى أن يفرغ أفضل . وسألته عن الرجل يحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة هل يصلح له أن ينزعها ويطرحها؟ قال: إن كان لا يجد دما فلينزعه، وليرم به، وإن كان دمي فلينصرف . وسألته عن الرجل يكون له الثالول أو الجرح هل يصلح له وهو في صلاته أن يقطع رأس الثالول أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال: إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعل، وإن فعل فقد نقض من ذلك الصلاة، ولا ينقض الوضوء . وسألته عن الرجل يكون في الصلاة فرماه، رجل فشجه فسال الدم فانصرف فغسله ولم يتكلم حتى رجع إلى المسجد، هل يعتد بما صلى أو يستقبل الصلاة؟ قال: يستقبل الصلاة ولا يعتد بما صلى . وسألته عن رجل كان في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم هل ينقض ذلك وضوءه؟ قال: لا ينقض الوضوء، ولكنه يقطع الصلاة . وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يمسح بعض أسنانه أو داخل فيه بثوبه وهو في الصلاة؟ قال إن كان شيئا يؤذيه أو يجد طعمه فلا بأس . وسألته عن الرجل يشتكي بطنه أو شيئا من جسده هل يصلح له أن يضع يده عليه أو يغمزه في الصلاة؟ قال: لا بأس . وسألته عن رجل يقرض أظافيره أو لحيته بأسنانه وهو في صلاته؟ وما عليه إن فعل ذلك متعمدا؟ قال: إن كان ناسيا فلا بأس، وإن كان متعمدا فلا يصلح له . وسألته عن الرجل يقرض لحيته ويعض عليها وهو في الصلاة ما عليه؟ قال: ذلك الولع فلا يفعل، وإن فعل فلا شئ عليه، ولكن لا يتعوده . وسألته عن الرجل هل يصلح أن ينظر في نقش خاتمه وهو في الصلاة كأنه يريد قراءته أو في مصحف أو في كتاب في القبلة؟ قال: ذلك نقص في الصلاة، وليس يقطعها . وسألته عن الرجل يكون في صلاته فينظر إلى ثوبه قد انخرق أو أصابه شئ هل يصلح له أن ينظر فيه أو يفتشه؟ قال: إن كان في مقدم ثوبه أو جانبه فلا بأس وإن كان في مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح له . وسألته عن الرجل يرى في ثوبه خرء الحمام أو غيره هل يصلح له أن يحكه وهو في صلاته؟ قال: لا بأس . وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيستفتح الرجل الآية هل يفتح عليه وهل يقطع ذلك الصلاة؟ قال: لا يصلح أن يفتح عليه . وسألته عن الرجل يقول في صلاته: اللهم رد إلى مالي وولدي، هل يقطع ذلك صلاته؟ قال: لا يفعل ذلك أحب إلى . وسألته عن الرجل يمسح جبهته من التراب وهو في الصلاة قبل أن يسلم قال: لا بأس . وسألته عن الرجل والمرأة يضع المصحف أمامه ينظر فيه ويقرء ويصلي قال لا يعتد بتلك الصلاة . وسألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلا؟ قال: ينصرف و يستنجي من الخلا ويعيد الصلاة، وإن ذكر وقد فرغ أجزأه ذلك ولا إعادة عليه . وسألته عن رجل بال ثم تمسح فأجاد التمسح ثم توضأ وقام فصلى قال: يعيد الوضوء فيمسك ذكره ويتوضؤ ويعيد صلاته ولا يعتد بشئ مما صلى . وسألته عن رجل أخذ من شعره ولم يمسحه بالماء ثم يقوم فيصلي؟ قال: ينصرف فيمسحه بالماء ولا يعتد بصلاته تلك . وسألته عن رجل يكون في صلاته وإلى جانبه رجل راقد، فيريد أن يوقظه فيسبح ويرفع صوته لا يريد إلا ليستيقظ الرجل أيقطع ذلك صلاته أو ما عليه؟ قال: لا يقطع ذلك صلاته ولا شئ عليه . وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيستأذن إنسان على الباب فيسبح ويرفع صوته ليسمع خادمه فتأتيه فيريها بيده أن على الباب إنسانا أيقطع ذلك صلاته أو ماذا عليه؟ قال: لا بأس . وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يغمض عينه في الصلاة متعمدا؟ قال: لا بأس . وسألته عن الرجل هل يصلح أن يرفع طرفه إلى السماء وهو في صلاته؟ قال: لا بأس . وسألته عن الرجل يكون في الصلاة فيستمع الكلام أو غيره فينصت ليسمعه ما عليه إن فعل ذلك؟ قال: هو نقص وليس عليه شئ . وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيرمي الكلب وغيره بالحجر ما عليه؟ قال: ليس عليه شئ ولا يقطع ذلك صلاته . وسألته عن الرجل هل يصلح له وهو في صلاته أن يقتل القملة أو النملة أو الفارة أو الحلمة أو شبه ذلك؟ قال: أما القملة فلا يصلح له، ولكن يرمي بها خارجا من المسجد أو يدفنها تحت رجليه . وسألته عن الرجل يكون في الصلاة فيسلم عليه الرجل هل يصلح له أن يرد؟ قال: نعم، يقول: السلام عليك فيشير عليه بأصبعه . وسألته عن رجل رعف وهو في صلاته وخلفه ماء هل يصلح أن ينكص على عقبيه حتى يتناول الماء فيغسل الدم؟ قال: إذا لم يلتفت فلا بأس . وسألته عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته، قال: إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته، فيعيد ما صلي ولا يعتد به، وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته، ولكن لا يعود . وسألته عن المرأة يكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها فيبكي وهي قاعدة، هل يصلح لها أن يتناوله فتقعده في حجرها وتسكته وترضعه؟ قال عليه السلام: لا بأس .

الهوامش31

[4]فيحك ما حكه خ ل، كما في المصدر المطبوع.ص 293

[5]قرب الإسناد ص 114 ط نجف.ص 293

[1]قرب الإسناد: 114 ط نجف.ص 294

[2]قرب الإسناد ص 115 ط نجف ص 88 ط حجر.ص 294

[3]قرب الإسناد ص 115 ط نجف ص 88 ط حجر.ص 294

[4]قرب الإسناد ص 115 ط نجف ص 88 ط حجر.ص 294

[5]قرب الإسناد ص 115 ط نجف ص 88 ط حجر.ص 294

[6]قرب الإسناد ص 115 ط نجف ص 88 ط حجر.ص 294

[7]قرب الإسناد ص 115 ط نجف ص 88 ط حجر.ص 294

[8]قرب الإسناد ص 115 ط نجف ص 88 ط حجر.ص 294

[9]قرب الإسناد ص 115 ط نجف ص 88 ط حجر.ص 294

[1]قرب الإسناد ص 116 ط نجف.ص 295

[2]قرب الإسناد ص 117 ط نجف.ص 295

[3]قرب الإسناد ص 117 ط نجف.ص 295

[4]قرب الإسناد ص 118 ط نجف.ص 295

[5]قرب الإسناد ص 118 ط نجف.ص 295

[6]قرب الإسناد ص 118 ط نجف.ص 295

[7]قرب الإسناد ص 118 ط نجف.ص 295

[8]قرب الإسناد ص 119 ط نجف.ص 295

[9]قرب الإسناد ص 119 ط نجف.ص 295

[1]قرب الإسناد ص 120 ط نجف.ص 296

[2]قرب الإسناد ص 121 ط نجف.ص 296

[3]قرب الإسناد ص 121 ط نجف.ص 296

[4]قرب الإسناد ص 121 ط نجف.ص 296

[5]قرب الإسناد ص 122 ط نجف.ص 296

[6]قرب الإسناد ص 123.ص 296

[7]قرب الإسناد ص 125.ص 296

[8]قرب الإسناد ص 126.ص 296

[1]قرب الإسناد: 126.ص 297

[2]قرب الإسناد: 126.ص 297

[3]قرب الإسناد ص 133 ط نجف.ص 297