Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في الجماعة مع القوم يصلي المكتوبة فيعرض له رعاف كيف يصنع؟ قال: يخرج فان وجد ماء قبل أن يتكلم فليغسل الرعاف ثم ليعد فليبن على صلاته . ايضاح: قال في المنتهى: لا يقطع الصلاة رعاف ولا قئ ولو جاءه الرعاف أزاله وأتم الصلاة ما لم يفعل ما ينافي الصلاة، ذهب إليه علماؤنا لأنه ليس بناقض للطهارة على ما بيناه، والإزالة من مصلحة الصلاة فلا يبطلها، لان التقدير عدم الفعل الكثير ثم ذكر أخبارا كثيرة دالة عليه، وذكر خبرين معارضين حملهما على فعل المنافي، أو الاحتياج إلى فعل كثير أو على الاستحباب.
الهوامش2
[3]قرب الإسناد ص 60 ط حجر: 79 ط نجف.ص 301
[4]راجع في ذلك ج 80 ص 225.ص 301