Usul16

Hadith record

bihar-38625

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

3 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح: عن حميد بن شعيب، عن جابر الجعفي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أرأيت هؤلاء الذين يرخصون في الصلاة.

bihar-38625
العلل: لمحمد بن علي بن إبراهيم: أقل ما يجب من التكبير في كل صلاة جملتها ما قاله الصادق عليه السلام إن أقل ما يجب في الصلوات الخمس من التكبير خمس وتسعون تكبيرة، منها تكبيرات القنوت، وليس في النهوض من التشهد وتكبيرة، و إنما كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول:
Show clickable narrator chain

إذا قام من التشهد بالله أقوم وأقعد أهل الكبرياء والجبروت والعظمة، ولو كان في النهوض من التشهد تكبير لكان التكبير في الصلاة كلها تسعا وتسعين تكبيرة. وفي صلاة الغداة إحدى عشرة تكبيرة، وفي صلاة الظهر إحدى وعشرون تكبيرة، وفي صلاة العصر إحدى وعشرون تكبيرة، وفي صلاة المغرب ست عشرة تكبيرة، وفي صلاة العشاء إحدى وعشرون تكبيرة، وخمس تكبيرات القنوت هكذا قال:

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 81, Page 381

View original source