Usul16

Hadith record

bihar-38628

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

3 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح: عن حميد بن شعيب، عن جابر الجعفي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أرأيت هؤلاء الذين يرخصون في الصلاة.

bihar-38628

المجازات النبوية: للسيد الرضي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل صلاة لا يقرء فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. وروي بلفظ آخر وهو قوله: كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج. قال السيد رضي الله عنه هذه استعارة عجيبة لأنه صلى الله عليه وآله جعل الصلاة التي لا يقرء فيها ناقصة بمنزلة الناقة إذا ولدت ولدا ناقص الخلقة أو ناقص المدة ويقال أخدج الرجل صلاته إذا لم يقرء فيها وهو مخدج وهي مخدجه، وقال بعض أهل اللغة يقال خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج، وإن كان تام الخلقة، و أخدجت إذا ألقته ناقص الخلق، وإن كان تام الحمل، فكأنه صلى الله عليه وآله قال: كل صلاة لا يقرء فيها فهي نقصان .

الهوامش1

[٢]المجازات النبوية: ٧٠، وزاد بعده: (الا أنها مع نقصانها مجزية، و ذلك كما يقال في قوله عليه السلام لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد، وإنما أراد به نفى الفضل لا نفى الأصل، فكأنه قال لا صلاة كاملة أو فاضلة الا في المسجد وان كانت مجزية في غير المسجد الخ.ص 11

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 82, Page 11

View original source