No. ٤٥vol. 82 · pages 53-54
السرائر: نقلا من كتاب النوادر لمحمد بن علي بن محبوب، عن محمد ابن الحسين، عن صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain
إنما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة فأما في النافلة فلا بأس . ومنه: من الكتاب المذكور عن الحسين بن سعيد، عن القروي، عن أبان عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أقرأ سورتين في ركعة؟ قال: نعم، قلت: أليس يقال أعط كل سورة حقها من الركوع والسجود؟ فقال: ذلك في الفريضة، فأما في النافلة فلا بأس به .
الهوامش2
[1]السرائر: 478.ص 53
[1]السرائر ص 478.ص 54