No. ٤٤vol. 82 · page 53
المعتبر: نقلا من جامع البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain
سألته أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب آمين؟ قال: لا.
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 82, Page 53
سألته أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب آمين؟ قال: لا.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 53-54.
إنما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة فأما في النافلة فلا بأس . ومنه: من الكتاب المذكور عن الحسين بن سعيد، عن القروي، عن أبان عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أقرأ سورتين في ركعة؟ قال: نعم، قلت: أليس يقال أعط كل سورة حقها من الركوع والسجود؟ فقال: ذلك في الفريضة، فأما في النافلة فلا بأس به .
[1]السرائر: 478.ص 53
[1]السرائر ص 478.ص 54
[١]السرائر: 478.