حال السفر الذي من الله على عباده بوضع الركعات المسنونة الداخلة في الفرض وهي الاخريان من كل رباعية فيتبعها نوافلها المسنونة الخارجة عن الفرض بطريق أولى، فلو أراد المكلف أن يأتي بالنوافل حال السفر أداء، كان ردا " لمنه تعالى ونقضا " لما استصلحه من مرافق السفر، وهو قبيح بل حرام لاستلزامه التهاون بجلاله وعزه واستحقارا " لمنه، ولما لم يكن لها حال أداء لم يكن لها قضاء بالتبع، واما نافلة العشاء فسيجئ الكلام فيه.
Hadith record
bihar-39317
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
25 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح: عن حميد بن شعيب، عن جابر الجعفي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إني أحب أن أدوم على العمل إذا عودته نفسي، وإن فاتني من الليل قضيته بالنهار وإن فاتني بالنهار قضيته بالليل، وإن أحب الأعمال إلى الله ما ديم عليها فان الأعمال تعرض كل خميس وكل رأس شهر، وأعمال السنة تعرض في النصف من شعبان، فإذا عودت نفسك عملا فدم عليه سنة.
No. ٤vol. 84 · page 42
Citation
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 84, Page 42