Show clickable narrator chain
سألته عن الرجل هو في وقت صلاة الزوال أيقطعه بكلام؟
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
سألته عن الرجل هو في وقت صلاة الزوال أيقطعه بكلام؟
قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يصلي الرجل نافلة في وقت فريضة، إلا من عذر، ولكن يقضي بعد ذلك إذا أمكنه القضاء، قال الله تبارك وتعالى " الذين هم على صلاتهم دائمون " يعني الذين يقضون ما فاتهم من الليل بالنهار، وما فاتهم من النهار بالليل لا تقضي النافلة في وقت فريضة ابدء بالفريضة ثم صل ما بدا لك .
[١]المعارج، ٢٣.ص 39
[٢]الخصال ج 2 ص 156.ص 39
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة قاعدا " أو يتوكأ على عصا " أو على حائط فقال: ما شأن أبيك وشأن هذا؟ ما بلغ أبوك هذا بعد، إن رسول الله صلى الله عليه وآله بعد ما عظم - أو بعد ما ثقل - كان يصلي وهو قائم، ورفع أحد رجليه حتى أنزل الله تبارك وتعالى " طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ". ثم قال أبو عبد الله عليه السلام لا باس بالصلاة وهو قاعد وهو على نصف صلاة القائم، ولا بأس بالتوكي على عصا والاتكاء على الحائط، قال: ولكن يقرء وهو قاعد، فإذا بقيت آيات قام فقرأهن ثم ركع
[1]قرب الإسناد ص 104 ط نجف ص 80 ط حجر.ص 40
خرج رسول الله صلى الله عليه وآله إلى تبوك وكان يصلي على راحلته [صلاة الليل حيثما توجهت به ويومئ إيماء . ومنه: عن الحسن بن طريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله أوتر على راحلته في غزاة تبوك. قال: وكان علي عليه السلام يوتر على راحلته ] إذا جد به السير .
[2]قر ب الاسناد ص 13 ط نجف.ص 40
[3]ما بين العلامتين ساقط عن المطبوعة (ط أمين الضرب) أضفناه من المصدر بقرينة صدر الحديث الأول وذيل الثاني، راجع ج 84 ص 96.ص 40
[4]قرب الإسناد ص 73 ط نجف.ص 40
سألته عن الرجل يقرء السجدة وهو على ظهر دابته، قال: يسجد حيث توجهت به، فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي على ناقته وهو مستقبل المدينة، يقول الله عز وجل " فأينما تولوا فثم وجه الله " . العياشي: عن حماد بن عثمان عنه عليه السلام مثله .
[١]علل الشرايع ج ٢ ص ٤٧ و ٤٨ والآية في البقرة: ١١٥.ص 41
[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ٥٧.ص 41
كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي على راحلته حيث توجهت به .
[4]أمالي الطوسي ج 2 ص 13.ص 41
قلت له: رجل مرض فتوحش فترك النافلة، فقال: يا محمد إنها ليست بفريضة إن قضاها فهو خير له، وإن لم يفعل فلا شئ عليه . ومنه: عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم قال: سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليه السلام فقال: أصلحك الله إن علي نوافل كثيرة فكيف اصنع؟ فقال: اقضها، فقال له: إنها أكثر من ذلك، قال: اقضها، قال لا أحصيها، قال: توخ، قال مرازم: فكنت مرضت أربعة أشهر ولم أصل نافلة فقال: ليس عليك قضاء إن المريض ليس كالصحيح كلما غلبت عليه فالله أولى بالعذر فيه .
[5]علل الشرايع ج 2 ص 50.ص 41
[6]علل الشرايع ج 2 ص 50 - 51.ص 41
" من رغب عن سنتي فليس منى " فلو تركها متهاونا " بها لوجب عليه أن يستغفر الله ويتأكد عليه أن يؤديها قضاء خارج الوقت كما كان حال الأداء.
[١]ضابطة الباب أن القضاء يتبع حال الأداء، أما الفرائض فلما كانت على المؤمنين كتابا " موقوتا " تجب حال الاختيار والاضطرار، كانت قضاؤها واجبا " بالامر الأول على أي حال كان - على ما مر في ج 82 ص 313، وأما النوافل، فلما كان الاخذ بها فضيلة رغبة في ثواب الله والدار الآخرة، فالمكلف فيها على احدى خصال:ص 42
حالة شغل وهم سلب نشاطه وفراغه واقبال قلبه بحيث إذا أطاق نفسه باتيان النوافل كان ثقيلا عليها، فاللازم عليه مصلحة لنفسه أن يتركها، لقوله صلى الله عليه وآله " لا تكرهوا إلى أنفسكم العبادة فتكونوا كالراكب المنبت الذي لا سفرا " قطع ولا ظهرا " أبقى " الا أنه يأتي بها قضاء في ظرف آخر ليس له شغل ولا هم في اقبال قلب ونشاط: ويتأكد عليه القضاء، إذا كان عروض الهم والشغل له بسوء اختياره كالاشتغال بما لا ينبغي من مشاغل الدنيا وادخار زخرفها الدنية أو اللهو واللعب وأمثاله، ولا يتأكد عليه القضاء إذا كان في ظرف الأداء مشتغلا بعبادة أخرى أهم تفوت وقتها كتمريض اخوانه والاهتمام في قضاء حاجة أخيه المؤمن وغير ذلك من محاب الله عز وجل.
حال مرض أو اغماء أو غير ذلك من الموانع التي تمنعه من الاتيان بالنوافل قهرا " أو يذهب بنشاطه واقبال قلبه طبعا، ولما كان عروض ذلك من غلبة الله عليه بمشيئته كان القضاء أيضا ساقطا " عنه كما في حال الأداء: ولعل الله عز وجل يثيبه أكثر من ثواب النافلة لما قد كتب على نفسه الرحمة، وسيجئ ما يدل على ذلك في روايات أهل البيت عليهم السلام.
حال السفر الذي من الله على عباده بوضع الركعات المسنونة الداخلة في الفرض وهي الاخريان من كل رباعية فيتبعها نوافلها المسنونة الخارجة عن الفرض بطريق أولى، فلو أراد المكلف أن يأتي بالنوافل حال السفر أداء، كان ردا " لمنه تعالى ونقضا " لما استصلحه من مرافق السفر، وهو قبيح بل حرام لاستلزامه التهاون بجلاله وعزه واستحقارا " لمنه، ولما لم يكن لها حال أداء لم يكن لها قضاء بالتبع، واما نافلة العشاء فسيجئ الكلام فيه.
قال له رجل: جعلت فداك ربما فاتتني صلاة الليل الشهر والشهرين والثلاثة فأقضيها بالنهار، أيجوز ذلك؟ قال: قرة عين لك والله - ثلاثا " - إن الله يقول: " وهو الذي جعل الليل والنهار " الآية فهو قضاء صلاة النهار بالليل وقضاء صلاة الليل بالنهار، وهو من سر آل محمد المكنون .
[١]الفرقان: ٦٢.ص 43
[2]تفسير القمي ص 467.ص 43
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين فأتم ركوعها وسجودها ثم جلس فأثنى على الله وصلى على رسول الله صلى الله عليه وآله ثم سال الله حاجته، فقد طلب الخير في مظانه، ومن طلب الخير في مظانه لم يخب . ومنه: عن ابن فضال، عن عاصم بن حميد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الرب ليعجب ملائكته من العبد من عباده يراه يقضي النافلة، فيقول: انظروا إلى عبدي يقضي ما لم افترض عليه . ومنه: عن أبي سمينة، عن محمد بن أسلم، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام في رجل عليه من النوافل ما لا يدري كم هو لكثرته؟ قال: يصلي حتى لا يدري كم صلى من كثرته، فيكون قد قضى بقدر ما عليه من ذلك، قلت: فإنه لا يقدر على القضاء من شغله، قال: إن شغل في معيشة لا بد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شئ عليه وإن كان شغله لجمع الدنيا فتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء، وإلا لقي الله وهو مستخف متهاون مضيع لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله قلت: فإنه لا يقدر على القضاء، فهل يصلح له أن يتصدق؟ فسكت مليا ثم قال: نعم فليتصدق بقدر طوله، وأدنى ذلك مد لكل مسكين مكان كل صلاة، قلت: وكم الصلاة التي يجب عليه فيها مد لكل مسكين؟ قال: لكل ركعتين من صلاة الليل والنهار، قلت: لا يقدر، قال: فمد إذا لكل صلاة الليل، ومد لصلاة النهار والصلاة أفضل . وقال أكثر الأصحاب: يتصدق عن كل ركعتين بمد، فان عجز فعن كل يوم، والصواب العمل بمدلول الرواية، كما فعله الشهيد - ره - في النفلية وغيرها.
[3]المحاسن ص 52 تحت عنوان " ثواب صلاة النوافل " ولذلك تبعه المؤلف العلامة فأدرج الحديث في الباب، وعندي أن المراد بالركعتين ركعتا صلاة الحاجة، لا النافلة.ص 43
[4]المحاسن ص 52 - 53.ص 43
[١]ومثله ما إذا كان يمرض أحدا " من اخوانه أو أقربائه.ص 44
[٢]المحاسن ص ٣١٥.ص 44
تخفيف الفريضة وتطويل النافلة من العبادة .
[١]المحاسن ص ٣٢٤.ص 45
العياشي: قال زرارة قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الصلاة في السفر والمحمل سواء؟ قال: النافلة كلها سواء، تومي إيماء أينما توجهت دابتك وسفينتك، والفريضة تنزل لها عن المحمل إلى الأرض إلا من خوف، فان خفت أومأت، وأما السفينة فصل فيها قائما " وتوخ القبلة بجهدك، فان نوحا " قد صلى الفريضة فيها قائما " متوجها " إلى القبلة وهي مطبقة عليهم، قال: قلت: وما كان علمه بالقبلة فيتوجهها وهي مطبقة عليهم؟ قال: كان جبرئيل يقومه نحوها قال: قلت فأتوجه نحوها في كل تكبيرة؟ قال: أما في النافلة فلا إن ما تكبر في النافلة على غير القبلة أكثر، ثم قال: كل ذلك قبلة للمتنفل إنه قال: " وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره " يعني في الفريضة، وقال في النافلة " فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم " .
[٢]البقرة: ١٤٤.ص 45
[٣]تفسير العياشي ج ١ ص ٥٦، والآية الأخيرة في البقرة: 115.ص 45
سألته عن الرجل يصلي وهو يمشي تطوعا "، قال: نعم، قال أحمد بن محمد بن أبي نصر: وسمعته أنا من الحسين بن المختار.