Show clickable narrator chain
سئل عن رجل فاتته ركعة من المغرب مع الامام وأدرك الاثنتين فهي الأولى له والثانية للقوم، أيتشهد فيها؟ قال: نعم قلت: ففي الثانية أيضا؟ قال: نعم، قلت: ففي الثالثة قال: نعم هن بركات . ومنه: عن أبيه، عن صفوان وابن أبي نجران، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إمام أكون معه، فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ قال: أمسك آية ومجد الله وأثن عليه، فإذا فرغ فاقرأها ثم اركع . ومنه: عن أبيه، عن صفوان الجمال قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن عندنا مصلى لا نصلي فيه، وأهله نصاب وإمامهم مخالف أفأئتم به؟ فقال: لا، قلت: إن قرأ أقرء خلفه؟ قال: نعم، قلت: فان نفدت السورة قبل أن يفرغ؟ قال: سبح وكبر إنما هو بمنزلة القنوت وكبر وهلل . وقال في الذكرى: لو قرء ففرغ قبله استحب أن يبقى آية ليقرأها عند فراغ الامام ليركع عن قراءة، ثم ذكر رواية زرارة وقال: فيه دليل على استحباب التسبيح والتحميد في الأثناء، وعلى جواز القراءة خلف الإمام، ثم قال: وكذا يستحب إبقاء آية لو قرء خلف من لا يقتدى به.
الهوامش4
[2]المحاسن ص 326.ص 101
[١]المحاسن: ٣٢٦.ص 102
[٢]المحاسن: ٣٢٦.ص 102
[٣]وقد رواه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٢٥٧.ص 102