Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

68 - كتاب زيد النرسي: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: من صلى عن يمين الامام أربعين يوما دخل الجنة.

bihar-39745
ثواب الأعمال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أيها الناس أقيموا صفوفكم، وامسحوا بمناكبكم لئلا يكون فيكم خللا، ولا تخالفوا فيخالف الله بين قلوبكم، ألا وإني أراكم من خلفي . المحاسن: عن محمد بن علي، عن وهيب مثله .

الهوامش2

[١]ثواب الأعمال: ٢٠٧.ص 99

[٢]المحاسن: ٨٠.ص 99

bihar-39746
اكمال الدين: عن محمد بن الحسن، بن الوليد، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن هارون بن مسلم، عن أبي الحسن الليثي، عن الصادق، عن آبائه، عن النبي صلى الله عليه وآله قال:
Show clickable narrator chain

إن أئمتكم قادتكم إلى الله، فانظروا بمن تقتدون في دينكم وصلاتكم .

الهوامش1

[٣]اكمال الدين ج ١ ص ٢٢١، ط مكتبة الصدوق.ص 99

bihar-39747
البصائر: للصفار، عن أيوب بن نوح، عن عبد الله بن المغيرة، عن العلا عن محمد بن مسلم قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي جعفر عليه السلام الرجل يكون في المسجد فتكون الصفوف مختلفة فيها الناس فأميل إليه مشيا حتى نقيمه؟ قال: نعم لا بأس به، إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أيها الناس إني أراكم من خلفي كما أراكم من بين يدي لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم . الخرائج: عن محمد بن مسلم مثله .

الهوامش2

[٤]بصائر الدرجات: ٤١٩.ص 99

[١]الخرائج لم نجده.ص 100

bihar-39748
البصائر: عن علي بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن علا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قلت له: إنا نصلي في مسجد لنا فربما كان الصف أمامنا وفيه انقطاع فأمشي إليه بجانبي حتى أقيمه؟ قال: نعم إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أراكم من خلفي كما أراكم من بين يدي، لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم . ومنه: عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أقيموا صفوفكم فانى أراكم من خلفي كما أراكم من بين يدي، ولا تختلفوا فيخالف الله بين قلوبكم . فقه الرضا: عنه عليه السلام مثله .

الهوامش3

[٢]بصائر الدرجات: ٤٢٠.ص 100

[٣]بصائر الدرجات: ٤٢٠.ص 100

[٤]فقه الرضا: ١٤.ص 100

bihar-39749
البصائر: عن الحسن بن علي، عن عبيس بن هشام، عن أبي إسماعيل كاتب شريح، عن أبي عتاب زياد مولى آل دغش، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

أقيموا صفوفكم إذا رأيتم خللا، ولا عليك أن تأخذ وراءك وأما إذا وجدت ضيقا في الصفوف، فتتم الصف الذي خلفك، أو تمشي منحرفا فتتم الصف الذي قدامك فهو خير. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أقيموا صفوفكم، فاني أنظر إليكم من خلفي لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم .

الهوامش1

[٥]بصائر الدرجات ص ٤٢٠.ص 100

bihar-39750
المحاسن: عن أبيه، عن محمد بن مهران، عن القاسم الزيات، عن عبد الله ابن حبيب بن جندب قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني اصلى المغرب مع هؤلاء وأعيدها فأخاف أن يتفقدوني، قال: وأما إذا صليت الثالثة فمكن في الأرض أليتيك، ثم انهض وتشهد وأنت قائم، ثم اركع واسجد فإنهم يحسبون أنها نافلة .

الهوامش1

[1]المحاسن: 325.ص 101

bihar-39751
المحاسن: عن أيوب بن نوح، وسمعته منه، عن العباس بن عامر عن الحسين بن المختار قال:
Show clickable narrator chain

سئل عن رجل فاتته ركعة من المغرب مع الامام وأدرك الاثنتين فهي الأولى له والثانية للقوم، أيتشهد فيها؟ قال: نعم قلت: ففي الثانية أيضا؟ قال: نعم، قلت: ففي الثالثة قال: نعم هن بركات . ومنه: عن أبيه، عن صفوان وابن أبي نجران، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إمام أكون معه، فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ قال: أمسك آية ومجد الله وأثن عليه، فإذا فرغ فاقرأها ثم اركع . ومنه: عن أبيه، عن صفوان الجمال قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن عندنا مصلى لا نصلي فيه، وأهله نصاب وإمامهم مخالف أفأئتم به؟ فقال: لا، قلت: إن قرأ أقرء خلفه؟ قال: نعم، قلت: فان نفدت السورة قبل أن يفرغ؟ قال: سبح وكبر إنما هو بمنزلة القنوت وكبر وهلل . وقال في الذكرى: لو قرء ففرغ قبله استحب أن يبقى آية ليقرأها عند فراغ الامام ليركع عن قراءة، ثم ذكر رواية زرارة وقال: فيه دليل على استحباب التسبيح والتحميد في الأثناء، وعلى جواز القراءة خلف الإمام، ثم قال: وكذا يستحب إبقاء آية لو قرء خلف من لا يقتدى به.

الهوامش4

[2]المحاسن ص 326.ص 101

[١]المحاسن: ٣٢٦.ص 102

[٢]المحاسن: ٣٢٦.ص 102

[٣]وقد رواه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٢٥٧.ص 102

bihar-39752
المحاسن: عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام:
Show clickable narrator chain

عن رجل جاء مبادرا والامام راكع فركع قال: أجزأته تكبيرة لدخوله في الصلاة وللركوع . ومنه: عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن زياد، عن الحسين بن أبي العلا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المجذوم والأبرص منا أيؤم المسلمين؟ قال: نعم وهل يبتلى بهذا إلا المؤمن؟ نعم، وهل كتب البلاء إلا على المؤمنين .

الهوامش2

[٤]المحاسن: ٣٢٦.ص 102

[٥]المحاسن: ٣٢٦.ص 102

bihar-39753
المحاسن، عن أبيه، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن ابن أبي عمير، ورواه أبى، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليه السلام
Show clickable narrator chain

في مسافر أدرك الامام ودخل معه في صلاة الظهر قال فليجعل الأوليين الظهر والأخيرتين السبحة، وإن كانت صلاة العصر جعل الأوليين سبحة والأخيرتين العصر .

الهوامش1

[١]المحاسن: ٣٢٦.ص 103

bihar-39754
فقه الرضا: قال عليه السلام: فان أنت تؤم الناس فلا تطول في صلاتك، وخفف فإذا كنت وحدك فثقل ما شئت فإنها عبادة . وقال: قال العالم عليه السلام: لا ينبغي للامام أن ينفتل من صلاته وأما إذا سلم حتى يتم من خلفه الصلاة . وسئل عن رجل أم قوما وهو على غير وضوء، قال:
Show clickable narrator chain

ليس عليهم إعادة وعليه هو أن يعيد . وروي إن فاتك شئ من الصلاة مع الامام فاجعل أول صلاتك ما استقبلت منها، ولا تجعل أول صلاتك آخرها، وإذا فاتك مع الامام الركعة الأولى التي فيها القراءة فأنصت للامام في الثانية التي أدركت ثم اقرأ أنت في الثالثة للامام، وهي لك ثنتان، وإن صليت فنسيت أن تقرأ فيهما شيئا من القرآن، أجزأك ذلك، وأما إذا حفظت الركوع والسجود . وقال: وأما إذا أدركت الامام وقد ركع وكبرت قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أدركت الركعة، فان رفع الامام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة، فان وجدت وقد صلى ركعة فقم معه في الركعة الثانية، فإذا قعد فاقعد معه، وإذا ركع الثالثة وهي لك الثانية فاقعد قليلا ثم قم قبل أن يركع فإذا قعد في الرابعة فاقعد معه، فإذا سلم الامام فقم فصل الرابعة . وقال: أتموا الصفوف وأما إذا رأيتم خللا فيها، ولا يضرك أن تتأخر وراءك إذا وجدت ضيقا في الصف فتتم الصف الذي خلفك، وتمشي منحرفا . وقال: يؤم الرجلان أحدهما صاحبه يكون عن يمينه، فإذا كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه . وسئل عن القوم يكونون جميعا أيهم أحق أن يؤمهم؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: صاحب الفراش أحق بفراشه، وصاحب المسجد أحق بمسجده، وقال: أكثرهم قرآنا وقال: أقدمهم هجرة فان استووا فأقرأهم، فان استووا فأفقههم فان استووا فأكبرهم سنا . وقال: وأما إذا صليت خلف الامام يقتدى به فلا تقرأ خلفه، سمعت قراءته أم لم تسمع إلا أن تكون صلاة يجهر فيها، فلم تسمع فاقرأ وإذا كان لا يقتدى به فاقرأ خلفه سمعت أم لم تسمع . وقال جابر بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله: وسئل عن هؤلاء وأما إذا أخروا الصلاة، فقال: إن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن يشغله عن الصلاة الحديث ولا الطعام، فإذا تركوا بذلك الوقت فصلوا ولا تنتظروهم. وإذا صليت صلاتك وأنت في مسجد وأقيمت الصلاة، فان شئت فصل، وإن شئت فاخرج، ثم قال: لا تخرج بعدما أقيمت، صل معهم تطوعا واجعلها تسبيحا . وقال: لا أرى بالصفوف بين الأساطين بأسا . وقال عليه السلام: اعلم أن صلاة بالجماعة أفضل بأربع وعشرين صلاة، من صلاة في غير الجماعة، وإن أولى الناس بالتقدم في الجماعة أقرؤهم للقرآن، وإن كانوا في القرآن سواء فأفقههم، وإن كانوا في الفقه سواء فأقدمهم هجرة، فإن كان في الهجرة سواء فأسنهم. فان كانوا في السن سواء فأصبحهم وجها . وصاحب المسجد أولى بمسجده، وليكن من يلي الامام منكم أولوا الأحلام والتقى، فان نسي الامام أو تعايا فقوموه . وأفضل الصفوف أولها وأفضل أولها ما قرب من الامام، وأفضل صلاة الرجل في جماعة . وصلاة واحدة في جماعة بخمس وعشرين صلاة من غير جماعة، ويرفع له في الجنة خمس وعشرون درجة، فان صليت فخفف بهم الصلاة، وإذا كنت وحدك فثقل فإنها العبادة . فان خرجت منك ريح وغيرها مما ينقض الوضوء، أو ذكرت أنك على غير وضوء فسلم على أي حال كنت في صلاتك، وقدم رجلا يصلي بالقوم بقية صلاتهم، وتوضأ وأعد صلاتك . فان كنت خلف الامام فلا تقوم في الصف الثاني إن وجدت في الأول موضعا فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أتموا صفوفكم فاني أراكم من خلفي كما أراكم من قدامي ولا تخالفوا فيخالف الله قلوبكم . وإن وجدت ضيقا في الصف الأول فلا بأس أن تتأخر إلى الصف الثاني، وإن وجدت في الصف الأول خللا فلا بأس أن تمشي إليه فتتمه . فان دخلت المسجد ووجدت الصف الأول تاما فلا بأس أن تقف في الصف الثاني وحدك أو حيث شئت، وأفضل ذلك قرب الامام، فان سبقت بركعة أو ركعتين فأقرأ في الركعتين الأوليين من صلاتك الحمد وسورة، فإن لم تلحق السورة أجزأك الحمد وحده، وسبح في الأخريين، وتقول: سبحان الله، والحمد، ولا إله إلا الله والله أكبر . ولا تصلي خلف أحد إلا خلف رجلين: أحدهما من تثق به وتدينه بدينه وورعه وآخر من تتقي سيفه وسوطه وشره وبوائقه وشنعته، فصل خلفه على سبيل التقية والمداراة وأذن لنفسك وأقم واقرء فيها لأنه غير مؤتمن به، فان فرغت قبله من القراءة أبق آية حتى تقرأ وقت ركوعه، وإلا فسبح إلى أن تركع . " ثم قال لا تخرج " كراهة أو تقية " واجعلها تسبيحا " أي نافلة " بين الأساطين " يشمل ما كان معترضا بين الصف وما كان بين الصفين، فيدل على أنه لا يضر مثل هذا المانع بين المأموم والامام، وإن كان مانعا لرؤيته وأما إذا رأى المأمومين الذين يرون الامام أو من يراه. قوله عليه السلام " بخمس وعشرين " لا ينافي ما مر من الأربع، لأن المراد بما سبق بيان الفضل وهنا بيان الفضل مع الأصل. وعد في النفلية من مستحبات الجماعة قصد الصف الأول لأهله وإطالته إلا مع الإفراط والتخطي إليه ما لم يؤذ أحدا، واختصاص الفضلاء به، وإقامة الصفوف بمحاذاة المناكب والقرب من الامام خصوصا اليمين. قال الشهيد الثاني: اليمين منه أو من الصف الأول لما روي من أن الرحمة تنتقل من الامام إليهم، ثم إلى يسار الصف ثم إلى الباقي. قوله: " فسلم " هذا السلام غير معهود، لأنه ظهر أن صلاته كانت باطلة نعم ذكر في النفلية استحباب قطع الصلاة بتسليمة لو كبر قبله ناسيا أو ظانا أنه كبر.

الهوامش20

[٢]فقه الرضا: ٩ س ١٦.ص 103

[٣]فقه الرضا ص ١٠ ذيل الصفحة.ص 103

[٤]فقه الرضا ص ١٠ ذيل الصفحة.ص 103

[١]فقه الرضا ص ١٠ ذيل الصفحة.ص 104

[٢]فقه الرضا ص ١٠ ذيل الصفحة.ص 104

[٣]فقه الرضا ص ١١ صدر الصفحة.ص 104

[٤]فقه الرضا ص ١١ صدر الصفحة.ص 104

[٥]فقه الرضا ص ١١ صدر الصفحة.ص 104

[٦]فقه الرضا ص ١١ صدر الصفحة.ص 104

[١]فقه الرضا ص ١١ صدر الصفحة.ص 105

[٢]فقه الرضا ص ١١ صدر الصفحة.ص 105

[٣]فقه الرضا ص ١٤ باب صلاة الجماعة.ص 105

[٤]فقه الرضا ص ١٤ باب صلاة الجماعة.ص 105

[٥]فقه الرضا ص ١٤ باب صلاة الجماعة.ص 105

[٦]فقه الرضا ص ١٤ باب صلاة الجماعة.ص 105

[٧]فقه الرضا ص ١٤ باب صلاة الجماعة.ص 105

[١]فقه الرضا ص ١٤ - باب صلاة الجماعة.ص 106

[٢]فقه الرضا ص ١٤ - باب صلاة الجماعة.ص 106

[٣]فقه الرضا ص ١٤ - باب صلاة الجماعة.ص 106

[٤]فقه الرضا ص ١٤ - باب صلاة الجماعة.ص 106

bihar-39755

السرائر: نقلا من كتاب أبي عبد الله السياري قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام: قوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة فيتقدم بعضهم فيصلي جماعة، فقال: إن كان الذي يؤم بهم ليس بينه وبين الله طلبة فليفعل . قال: وقلت له مرة أخرى: إن القوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة فيؤذن بعضهم ويتقدم أحدهم فيصلي بهم، فقال: إن كانت قلوبهم كلها واحدة فلا بأس فقلت: ومن لهم بمعرفة ذلك؟ قال: فدعوا الإمامة لأهلها .

الهوامش2

[1]السرائر: 468.ص 107

[2]السرائر: 468.ص 107

bihar-39756
العياشي: عن زرارة، عن أحدهما عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

وأما إذا كنت خلف إمام تأتم به فأنصت وسبح في نفسك . ومنه: عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام وإذا قرئ القرآن في الفريضة خلف الامام فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون . ومنه: عن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: يجب الانصات للقرآن في الصلاة، وفي غيرها، وإذا قرئ عندك القرآن وجب عليك الانصات والاستماع . ومنه: عن أبي كهمس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قرأ ابن الكوا خلف أمير المؤمنين عليه السلام " لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين " فأنصت أمير المؤمنين . ومنه: عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي لولد الزنا أن لا تجوز له شهادة، ولا يؤم بالناس، لم يحمله نوح في السفينة وقد حمل فيها الكلب والخنزير .

الهوامش6

[٢]تفسير العياشي ج ٢ ص ٤٤.ص 108

[٣]تفسير العياشي ج ٢ ص ٤٤.ص 108

[٤]تفسير العياشي ج ٢ ص ٤٤.ص 108

[5]في ط الكمباني عن أبي بصير.ص 108

[١]تفسير العياشي ج ٢ ص ٤٤.ص 109

[٢]تفسير العياشي ج ٢ ص ١٤٨.ص 109

bihar-39757
السرائر: نقلا من كتاب ابن محبوب، عن ابن سنان، عن جابر الجعفي قال:
Show clickable narrator chain

سألت الباقر عليه السلام: إن لي جيرانا بعضهم يعرف هذا الأمر وبعضهم لا يعرف، وقد سألوني أن أؤذن لهم واصلي بهم، فخفت أن لا يكون ذلك موسعا لي فقال: أذن لهم، وصل بهم، وتحر الأوقات .

الهوامش1

[3]السرائر: 473.ص 109

bihar-39758
دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي عليهم السلام
Show clickable narrator chain

أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إمام القوم وافدهم، فقدموا في صلاتكم أفضلكم . وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: لا تقدموا سفهاءكم في صلاتكم، ولا على جنائزكم فإنهم وفدكم إلى ربكم . وعنه عليه السلام أنه قال: لا يؤم المريض الأصحاء إنما كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة . وعن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه قال: العبد يؤم أهله وأما إذا كان فقيها ولم يكن هناك أفقه منه، ورخص في الصلاة خلف الأعمى وأما إذا سدد للقبلة وكان أفضلهم . وعن علي عليه السلام أنه نهى عن الصلاة خلف الأجذم والأبرص والمجنون و المحدود وولد الزنا، ونهى الأعرابي أن يؤم المهاجري أو المقيد المطلقين، أو المتيمم المتوضئين أو الخادم الفحول، أو المرأة الرجال، ولا يؤم الخنثى الرجال، ولا الأخرس المتكلمين، ولا المسافر المقيمين . وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: لا تعتد بالصلاة خلف الناصب، ولا الحروري واجعله سارية من سواري المسجد، اقرأ لنفسك كأنك وحدك . وعن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام قال: لا تصلوا خلف ناصب ولا كرامة، إلا أن تخافوا على أنفسكم أن تشهروا ويشار إليكم، فصلوا في بيوتكم ثم صلوا معهم، واجعلوا صلاتكم معهم تطوعا . وعن علي عليه السلام أنه قال: صلى عمر بالناس صلاة الفجر فلما قضي الصلاة أقبل عليهم فقال: يا أيها الناس إن عمر صلى بكم الغداة وهو جنب، فقال له الناس: فما ذا ترى: فقال: علي الإعادة ولا إعادة عليكم، فقال له علي عليه السلام: بل عليك الإعادة وعليهم، إن القوم بامامهم يركعون، ويسجدون، وإذا فسد صلاة الامام فسد صلاة المأمومين . وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: يؤمكم أكثركم نورا، والنور القرآن، و كل أهل مسجد أحق بالصلاة في مسجدهم إلا أن يكون أمير حضر فإنه أحق بالإمامة من أهل المسجد . وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: يؤم القوم أقدمهم هجرة، فان استووا فأقرأهم وإن استووا فأفقههم، وإن استووا فأكبرهم سنا، وصاحب المسجد أحق بمسجده . وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: وأما إذا أم الرجل رجلا واحدا أقامه عن يمينه وإذا أم اثنين فصاعدا قاموا خلفه . وعن علي عليه السلام أنه قال: لا بأس أن يصلي القوم بصلاة الامام وهم في غير المسجد . وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: وأما إذا صليت وحدك فطول فإنها العبادة، وإذا صليت بقوم فصل صلاة أضعفهم، خفف الصلاة . وقال: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله أخف صلاة في تمام . وعنه عليه السلام: أنه قال: لا تؤم المرأة الرجال، وتصلي بالنساء ولا تتقدمهن تقوم وسطا منهن ويصلين بصلاتها . وعن علي عليه السلام: أنه رخص في تلقين الامام القرآن وأما إذا تعايا ووقف، فاما إن ترك آية أو آيتين أو أكثر أو خرج من سورة إلى سورة واستمر في القرآن لم يلقن . وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: سووا صفوفكم، وحاذوا بين مناكبكم، ولا تخالفوا بينها فتختلفوا، ويتخللكم الشيطان تخلل أولاد الحذف. والحذف ضرب من الغنم الصغار السود، واحدتها خذفة فشبه رسول الله صلى الله عليه وآله تخلل الشيطان الصفوف وأما إذا وجد فيها خللا بتخلل أولاد الغنم ما بين كبارها . وعن علي عليه السلام أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي! لا تقومن في العيكل قلت: وما العيكل يا رسول الله؟ قال: تصلي خلف الصفوف وحدك . يعني والله أعلم - وأما إذا كان ذلك وهو يجد موضعا في الصفوف فأما إن لم يجد فلا شئ عليه أن يصلي خلف الصفوف وحده، لأنا روينا عن أبي عبد الله جعفر ابن محمد عليهما السلام أنه سئل عن رجل دخل مع قوم في جماعة فقام وحده ليس معه في الصف غيره والصف الذي بين يديه متضايق، قال: وأما إذا كان كذلك صلى وحده فهو معهم . وقال عليه السلام: قم في الصف ما استطعت فإذا ضاق المكان فتقدم أو تأخر فلا بأس . وعن علي عليه السلام أنه قال: وأما إذا جاء الرجل ولم يستطع أن يدخل الصف فليقم حذاء الامام، فان ذلك يجزيه، ولا يعاند الصف . وعن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه قال: ينبغي للصفوف أن تكون تامة متصلة ويكون بين كل صفين قدر مسقط جسد الانسان، وأما إذا سجد، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة الامام وبينهم وبين الصف الذي تقدمهم أقل من ذلك فليس تلك الصلاة لهم بصلاة . وعنه عليه السلام أنه قال: ليكن الذين يلون الامام اولي الأحلام والنهى، و إن تعايا لقنوه . وعنه عليه السلام أنه قال: وأما إذا صلى النساء مع الرجال قمن في آخر الصفوف . ولا يحاذين الرجال إلا أن يكون دونهم سترة . وروينا عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه قال: وأما إذا سبق أحدكم الامام بشئ من الصلاة، فليجعل ما يدرك مع الامام أول صلاته، وليقرأ فيما بينه وبين نفسه إن أمهله الامام، فإن لم يمكنه قرء فيما يقضي، وإذا دخل مع الامام في صلاته العشاء الآخرة وقد سبقه بركعة وأدرك القراءة في الثانية فقام الامام في الثالثة، قرء المسبوق في نفسه كما كان يقرء في الثانية، واعتد بها لنفسه أنها الثانية، فإذا سلم الامام لم يسلم المسبوق وقام يقضي ركعة يقرء فيها بفاتحة الكتاب لأنها هي التي بقيت عليه . وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه سئل عن رجل دخل مع قوم في صلاة قد سبق فيها بركعة كيف يصنع؟ قال: يقوم معهم [في الثانية فإذا جلسوا فليجلس معهم] غير متمكن، فإذا قاموا في الثالثة كانت له هو ثانية فليقرأ فيها، فإذا رفعوا رؤسهم من السجود، فليجلس شيئا ما يتشهد تشهدا خفيفا، ثم ليقم حتى تستوي الصفوف قبل أن يركعوا، فإذا جلسوا في الرابعة جلس معهم غير متمكن، فإذا سلم الامام قام فأتى بركعة وجلس وتشهد وسلم وانصرف . وعن علي عليه السلام أنه قال: من فاتته ركعة من صلاة المغرب سبقه بها الامام ثم دخل معه في صلاته، جلس بعد كل ركعة . وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليهما أنه قال: وإذا أدركت الامام وقد صلى ركعتين فاجعل ما أدركت معه أول صلاتك فاقرأ لنفسك بفاتحة الكتاب وسورة إن أمهلك الامام، أو أدركت أن تقرأ، واجعلهما أول صلاتك، واجلس مع الامام وأما إذا جلس هو للتشهد الثاني، واعتد أنت لنفسك به أن التشهد الأول وتشهد فيه بما تتشهد به في التشهد الأول، فإذا سلم فقم قبل أن تسلم أنت فصل ركعتين إن كانت الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة، أو ركعة إن كانت المغرب، تقرء في كل ركعة بفاتحة الكتاب وتتشهد التشهد الثاني، وتسلم. وإن لم تدرك مع الامام إلا ركعة فاجعلها أول صلاتك فإذا جلس للتشهد فاجلس غير متمكن ولا تتشهد، وإذا سلم فقم فابن على الركعة التي أدركت حتى تقضي صلاتك . وعنه وعن أبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: وأما إذا أدرك الرجل الامام قبل أن يركع أو وهو في الركوع، وأمكنه أن يكبر ويركع قبل أن يرفع الامام رأسه وفعل ذلك فقد أدرك تلك الركعة، وإن لم يدركه حتى رفع من الركوع فليدخل معه ولا يعتد بتلك الركعة . وعن علي عليه السلام أنه قال: من أدرك الامام راكعا فكبر تكبيرة واحدة وركع معه اكتفى بها . وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال في رجل سبقه الامام بركعة، فلما سلم الامام سها عن قضاء ما فاته فسلم وانصرف مع الناس، قال: يصلى الركعة التي فاتته وحدها ويتشهد ويسلم وينصرف . وعنه صلوات الله عليه أنه قال في رجل سبقه الامام ببعض الصلاة ثم أحدث الامام في صلاته فقدمه، قال: وأما إذا أتم صلاة الامام أشار إلى من خلفه فسلموا لأنفسهم وانصرفوا، وقام هو فأتم ما بقي عليه من غير إعلان بالتكبير . وعنه عليه السلام أنه قال: ينبغي للامام وأما إذا سلم أن يجلس مكانه حتى يقضي من سبق بالصلاة ما فاته . وهذا على ما ذكرنا مما يؤمر به من الدعاء والتوجه بعد الصلاة، وقبل القيام من موضعه ، يقضي في ذلك من فاته شئ من الصلاة، ما فاته منها، والامام في ذلك يدعو ويتوجه ويتقرب بما امر به من ذلك . وأما الأعمى فاختلف الأصحاب في جواز إمامته، والمشهور الجواز، بل قال في المنتهى في باب الجماعة: ولا بأس بامامة الأعمى وأما إذا كان من وراء من يسدده ويوجهه إلى القبلة، وهو مذهب أهل العلم لا نعلم فيه خلافا إلا ما نقل عن أنس ونسب الجواز في الجمعة إلى أكثر أهل العلم، ونسب في التذكرة في باب الجمعة اشتراط السلامة من العمى إلى أكثر علمائنا، وبه أفتى في النهاية، والأصح الجواز. وظاهر كلام بعض الأصحاب عدم جواز إمامة المقيد المطلقين وصاحب الفالج الأصحاء، والمشهور الكراهة، إلا مع عدم تمكنها من الاتيان بأفعال الصلاة. والمراد بالخادم الخصي ولم أر في سائر الأخبار المنع من إمامته وقال في الذكرى: تضمن كلام أبي الصلاح أنه لا يؤم الخصي بالسليم، ولا نعلم وجهه، سواء أريد به التحريم أو الكراهة والمشهور عدم جواز إمامة الخنثى للرجل بل ولا للخنثى، لاحتمال كون الامام امرأة والمأموم رجلا، وقيل بالجواز في الأخير ولا خلاف في عدم جواز ائتمام غير الأخرس به، وكذا المشهور عدم الجواز في ائتمام المتقن باللاحن وجوزه بعضهم. وقال في المدارك: يستحب الصلاة المكتوبة في المنزل أولا ثم حضور جماعتهم والصلاة معهم، نافلة أو قضاء، لما رواه ابن بابويه في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ما من عبد يصلي في الوقت ويفرغ ثم يأتيهم ويصلي معهم، وهو على وضوء إلا كتب الله له خمسا وعشرين درجة، وفي الصحيح عن عمر ابن يزيد عنه عليه السلام مثله وزاد في آخره فارغبوا في ذلك. قوله: " وعليهم " لعله عليه السلام أمرهم بالإعادة لفسق إمامهم وكفره، ويمكن حمله على الاستحباب. قوله عليه السلام: " وهم في غير المسجد " حمل على عدم البعد المفرط قال في الذكرى لو صلى في داره خلف إمام المسجد وهو يشاهد الصفوف صحت قدوته، وأطلق الشيخ ذلك، والأولى تقييده بعدم البعد المفرط قال: وإن كان باب الدار بحذاء باب المسجد، أو باب المسجد عن يمينه أو يساره واتصلت الصفوف من المسجد إلى داره صحت صلاتهم انتهى. وقطع أكثر الأصحاب بجواز إمامة المرأة للنساء، بل قال في التذكرة: إنه قول علمائنا أجمع، ونقل عن السيد وابن الجنيد أنهما جوزا إمامة النساء في النوافل دون الفرايض ونفى عنه البأس في المختلف. وتدل عليه روايات صحيحة وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: المرأة تؤم النساء؟ قال: لا إلا على الميت وأما إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن معهن في الصف فتكبر ويكبرن. وأما أنها لا تتقدم وتقف في صفهن فقال في المعتبر: على ذلك اتفاق القائلين بامامة النساء، وتدل عليه روايات. وقال في المنتهى: وأما إذا عرض للامام وقفة أو خطأ في قراءة فلا يدري ما يقرء، جاز لمن خلفه أن ينبهه، وقال في الذكرى يفتح المأموم على الامام وأما إذا ارتج عليه وينبهه على الغلط واللحن، فلو تركه لم يبطل وأما إذا لم يعلم أنه تعمده انتهى والتفصيل الوارد في الخبر غريب. وفي النهاية في حديث الصلاة لا تتخللكم الشياطين كأنها بنات حذف، وفي رواية كأولاد الحذف، هي الغنم الصغار الحجازية واحدتها حذفة بالتحريك، قيل هي صغار جرد ليس لها آذان ولا أذناب يجاء بها من حرش اليمن. وروى الشيخ بسند فيه ضعف على المشهور، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تكونن في العيكل، قلت: و ما العيكل قال: أن تصلي خلف الصفوف وحدك، فإن لم يمكن الدخول في الصف قام حذاء الامام أجزءه، فان هو عاند الصف فسد عليه صلاته. وقال في النهاية: إن أسماء بنت عميس قالت لعلي عليه السلام: إن ثلاثة أنت آخرهم لاخيار. فقال علي عليه السلام لأولادها: فسكلتني أمكم أي أخرتني وجعلتني كالفسكل، وهو الفرس الذي يجئ في آخر خيل السباق، وكانت تزوجت قبله بجعفر أخيه ثم بأبي بكر انتهى. ومعاندة الصف أن يدخل بينه مع الضيق، أو يقف خلفه مع الفرجة، وإمكان الدخول من غير مشقة أو الأعم، والأحلام جمع حلم بالكسر وهو العقل، ومنه قوله تعالى " أم تأمرهم أحلامهم بهذا " والنهى بالضم العقل أيضا " وتعايا " أي لم يهتد لوجه مراده أو عجزه عنه، ولم يطق أحكامه. والمشهور بين الأصحاب أنه لا تصح الائتمام مع وجود حائل بين الامام و المأموم يمنع مشاهدته أو مشاهدة من يشاهده، ولو بوسائط وادعوا الاجماع عليه و استثنى الأكثر من ذلك ما وأما إذا كان المأموم امرأة فإنه يجوز ايتمامها به مع وجود الحائل، لرواية عمار . وقوله: " ألا يكون دونهم سترة " أيضا يومي إلى ذلك وقال ابن إدريس: قد وردت رخصة للنساء أن يصلين وبينهن وبين الامام حائط، والأول أظهر وأصح انتهى وهو أحوط. " فيما يقضي " أي فيما يفعله منفردا بعد فراغ الامام " حتى تستوي الصفوف " أي لا يطول التشهد " يصلي الركعة " حمل على عدم الاستدبار وغيره مما يبطل عمدا وسهوا كما مر. وروى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة، وقد سبقه الامام بركعة أو أكثر، فيعتل الامام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدمه، فقال: يتم الصلاة بالقوم ثم يجلس حتى وأما إذا فرغوا من التشهد أومأ إليهم بيده عن اليمين والشمال فكان الذي أومأ إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم، وأتم هو ما كان فاته أو بقي عليه. وقال في البيان: ولو استنيب المسبوق أومأ إليهم ليتموا بالتسليم، وروي أنه يقدم رجلا منهم فيسلم بهم ويتم المسبوق صلاته، وعلل الشهيد الثاني في النفلية كراهة استنابة المسبوق باحتياجه إلى من يستخلف من يسلم بهم، وربما نسي وقام إلى تمام صلاته فقاموا معه سهوا.

الهوامش51

[4]دعائم الاسلام ج 1 ص 151.ص 109

[5]دعائم الاسلام ج 1 ص 151.ص 109

[6]دعائم الاسلام ج 1 ص 151.ص 109

[7]في المصدر: أنه قال عليه السلام: لا بأس بالصلاة خلف العبد وأما إذا كان فقيها.ص 109

[8]دعائم الاسلام ج 1 ص 151.ص 109

[1]في المصدر: ولا الخصي الفحول.ص 110

[2]المصدر ج 1 ص 151.ص 110

[3]المصدر ج 1 ص 151.ص 110

[4]المصدر ج 1 ص 151.ص 110

[5]المصدر ج 1 ص 152.ص 110

[6]المصدر ج 1 ص 152.ص 110

[7]المصدر ج 1 ص 152.ص 110

[8]المصدر ج 1 ص 152.ص 110

[1]دعائم الاسلام ج 1 ص 152.ص 111

[2]دعائم الاسلام ج 1 ص 152.ص 111

[3]دعائم الاسلام ج 1 ص 152.ص 111

[4]دعائم الاسلام ج 1 ص 152.ص 111

[5]في المصدر: فان خطرف آية أو آيتين أو أكثر أو خرج من سورة إلى سورة واستمر في القراءة لم يلقن، قوله: خطرف أصله في المشي يقال: خطرف: أي جعل خطوتين خطوة في وساعته، وينطبق معناه على ما في نسخة المؤلف العلامة رضوان الله عليه، الا أن قوله " أكثر " الظاهر أنه فعل جيئ به في مقابلة خطرف، لا أنه أفعل تفضيل.ص 111

[6]المصدر نفسه ج 1 ص 152.ص 111

[7]في المصدر: صلوا صفوفكم، والمعنى اتصال المناكب من دون تخلل.ص 111

[8]دعائم الاسلام ج 1 ص 155.ص 111

[1]في المصدر: العثكل، وجعل في الذيل: العكل، العيكل خ ل، وكأنه استظهر الفسكل، وسيأتي في الشرح.ص 112

[2]دعائم الاسلام ج 1 ص 155.ص 112

[3]دعائم الاسلام ج 1 ص 156.ص 112

[4]دعائم الاسلام ج 1 ص 156.ص 112

[5]دعائم الاسلام ج 1 ص 156.ص 112

[6]في المصدر: متواصلة، وهو الأظهر.ص 112

[7]دعائم الاسلام ج 1 ص 156.ص 112

[8]دعائم الاسلام ج 1 ص 156.ص 112

[9]في المصدر: لا يتقدمن الرجال ولا يحاذينهم الا أن يكون بينهن وبين الرجال سترة.ص 112

[1]دعائم الاسلام ج 1 ص 156.ص 113

[2]دعائم الاسلام ج 1 ص 191.ص 113

[3]ما بين العلامتين ساقط من ط الكمباني.ص 113

[4]دعائم الاسلام ج 1 ص 191.ص 113

[5]المصدر ج 1 ص 192، وزاد بعده شرحا هذا نصه: يعنى عليه السلام أنه وأما إذا جلس الامام في الثانية وهي للمسبوق أولة جلس بعدها معه غير متمكن، ثم يقوم ويجلس في الثالثة وهي للمسبوق ثانية فليجلس معه ويتشهد التشهد الأول ويقرء في التي خافت فيها الامام لنفسه مخافتا وهي للمسبوق ثانية، ثم وأما إذا سلم الامام قام فأتى بركعة يقرء فيها بفاتحة الكتاب، وهي له ثالثة، ثم يجلس يتشهد التشهد الثاني ويسلم وينصرف.ص 113

[1]دعائم الاسلام ج 1 ص 192.ص 114

[2]دعائم الاسلام ج 1 ص 192.ص 114

[3]المصدر ج 1 ص 193.ص 114

[4]المصدر ج 1 ص 193.ص 114

[1]المصدر ج 1 ص 193.ص 115

[2]المصدر ج 1 ص 193.ص 115

[3]في المصدر: مقدار ما يمكن أن يقضى في ذلك.ص 115

[4]المصدر نفسه ج 1 ص 193.ص 115

[١]فقيه من لا يحضره الفقيه ج ١ ص ٢٦٥.ص 116

[٢]فقيه من لا يحضره الفقيه ج ١ ص ٢٥٠.ص 116

[٣]كما هو ظاهر الآية الكريمة " واركعي مع الراكعين " وقد ورد النهى عن إمامتهن في الفرائض في غير واحد من الروايات الصحيحة، وأما جواز إمامتهن في النوافل، فلان النهى عن الاجتماع في النوافل إنما اختص الرجال دون النساء.ص 116

[٤]التهذيب ج ١ ص ١٣١، الفقيه ج ١ ص ٢٥٩، ورويا مثله باسنادهما عن هشام بن سالم عنه عليه السلام.ص 116

[١]التهذيب ج ١ ص ٣٣٣.ص 117

[١]الطور: ٣٢.ص 118

[٢]التهذيب ج ١ ص ٢٦١.ص 118

[٣]التهذيب ج ١ ص ٢٥٧.ص 118

bihar-39759
مشكاة الأنوار: نقلا من المحاسن، عن عمر بن أبان قال:
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: يا معشر الشيعة إنكم قد نسبتم إلينا كونوا لنا زينا ولا تكونوا شينا، كونوا مثل أصحاب علي عليه السلام في الناس، إن كان الرجل منهم ليكون في القبيلة فيكون إمامهم ومؤذنهم، وصاحب أماناتهم وودايعهم، عودوا مرضاهم، واشهدوا جنائزهم، وصلوا في مساجدهم، ولا يسبقوكم إلى خير فأنتم والله أحق منهم به . وعن عبد الله بن بكير قال: دخلت على أبي عبد الله عليه والسلام ومعي رجلان فقال أحدهما لأبي عبد الله عليه السلام: آتي الجمعة؟ فقال له أبو عبد الله عليه السلام: ائت الجمعة و الجماعة، واحضر الجنازة، وعد المريض، واقض الحقوق، ثم قال: أتخافون أن نضلكم لا والله لا نضلكم أبدا .

الهوامش2

[١]مشكاة الأنوار: ٦٧.ص 119

[٢]مشكاة الأنوار: ٦٧.ص 119

bihar-39760

الذكرى: في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله من صلى خلف عالم فكمن صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله .

الهوامش1

[3]الذكرى: 268.ص 119

bihar-39761
شرح النفلية: للشهيد الثاني - رحمه الله - قال: روى الفقيه جعفر ابن أحمد القمي في كتاب الإمام والمأموم باسناده إلى الصادق عليه السلام عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصلوا خلف الحائك، ولو كان عالما، و لا تصلوا خلف الحجام ولو كان زاهدا، ولا تصلوا خلف الدباغ ولو كان عابدا.

bihar-39762

المقنع: قال والدي - ره - في رسالته إلى: اعلم يا بني أن أولى الناس بالتقدم في جماعة أقرؤهم للقرآن، فإذا كانوا في القراءة سواء فأفقههم، وإن كانوا في الفقه سواء فأقدمهم هجرة، وإن كانوا في الهجرة سواء فأسنهم، فان كانوا في السن سواء فأصبحهم وجها. وصاحب المسجد أولى بمسجده، وليكن من يلي الامام منكم أولي الأحلام والتقى، وإن نسي الامام أو تعايا فقوموه، وإن ذكرت أنك على غير وضوء أو خرجت منك ريح أو غيرها مما ينقض الوضوء فسلم في أي حال كنت في حال الصلاة وقدم رجلا يصلي بالناس بقية صلاتهم، وتوضأ وأعد صلاتك. وسبح في الأخراوين إماما كنت أو غير إمام تقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر ثلاثا ثم تكبر وتركع. واعلم أنه لا يجوز أن تصلي إلا خلف رجلين أحدهما من تثق بدينه وورعه وآخر تتقي سوطه وسيفه وشناعته على الدين، فصل خلفه على سبيل التقية والمداراة وأذن لنفسك وأقم واقرء لها غير موتم به، فان فرغت من قراءة السورة قبله فبق منها آية واذكر الله فإذا ركع الامام فاقرأ الآية واركع بها، وإن لم تلحق القراءة وخشيت أن يركع الامام فقل ما حذفه من الأذان والإقامة واركع. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يؤم صاحب العلة الأصحاء، ولا يؤم صاحب القيد المطلقين، ولا يؤم الأعمى في الصحراء إلا أن يوجه إلى القبلة، ولا يؤم العبد إلا أهله. وسئل الصادق عليه السلام: ما أقل ما يكون من الجماعة؟ قال: رجل وامرأة فإذا صلى رجلان فقال أحدهما: أنا كنت إمامك وقال الآخر بل أنا كنت إمامك فان صلاتهما تامة، وإذا قال أحدهما: كنت أئتم بك، وقال الآخر: لا بل أنا كنت أئتم بك، فليستأنفا .

الهوامش2

[١]المقنع: ٣٤ - 36، ط الاسلامية.ص 120

[2]روى هذا بسند ضعيف بالسكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام، ومع ضعف سنده لا يصح فرض المسألة كذلك، فان المأموم يجب أن يتابع الامام في صلاته، يكبر بعد تكبيرته بالاحرام فيصح دخول الامام في الصلاة ويتم كونه مصليا حتى يجعل اماما وقدوة، والا فالذي لم يدخل بعد في الصلاة كيف يقتدى به؟ص 120

bihar-39763
{باب} * (حكم النساء في الصلاة) * 1 - قرب الإسناد: عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن الصادق عليه السلام عن أبيه، عن علي عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

وأما إذا حاضت الجارية فلا تصلي إلا بخمار .

الهوامش1

[1]قرب الإسناد ص 66 ط حجر ص 87 ط نجف، والمراد بالخمار هي الشملة كانت تلبسها المرة كالرداء فوق ثوب شعارها: يشد أزرارها عند جيبها ويدليها على كتفها وعضديها إلى أن يستر ساعديها، وهو الذي قال الله عز وجل: " وليضربن بخمرهن على جيوبهن " على ما عرفت في ج 83 ص 179.ص 125

bihar-39764
قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة؟ قال: قدر ما تسمع . قال: وسألته عن النساء هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة والنافلة؟ قال: لا، إلا أن تكون امرأة تؤم النساء، فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها . وسألته عن النساء هل عليهن افتتاح الصلاة والتشهد والقنوت والقول في صلاة الزوال وصلاة الليل ما على الرجال؟ قال: نعم . وسألته عن النساء هل على من عرف منهن صلاة النافلة وصلاة الليل وصلاة الزوال والكسوف ما على الرجال؟ قال: نعم . وسألته عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها فيبكي وهي قاعدة هل يصلح لها ان تتناوله فتقعده في حجرها وتسكته وترضعه؟ قال: لا بأس . وسألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء؟ قال: لا بأس . وسألته عن المرأة العاصية لزوجها هل لها صلاة وما حالها؟ قال: لا تزال عاصية حتى يرضى عنها .

الهوامش7

[2]قرب الإسناد ص 132 ط نجف، باب ما تجب على النساء في الصلوات.ص 125

[3]قرب الإسناد ص 133.ص 125

[4]قرب الإسناد ص 133.ص 125

[5]قرب الإسناد ص 133.ص 125

[١]قرب الإسناد ص ١٣٣.ص 126

[٢]قرب الإسناد ص ١٣٤.ص 126

[٣]قرب الإسناد ص ١٣٤.ص 126

bihar-39765
الخصال: فيما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله عليا: يا علي ليس على النساء جمعة ولا جماعة، ولا أذان ولا إقامة . ومنه: عن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي السكري، عن محمد بن زكريا الجوهري، عن جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر الجعفي عن الباقر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا جماعة، وإذا قامت في صلاتها ضمت رجليها ووضعت يديها على صدرها، وتضع يديها في ركوعها على فخذيها، وتجلس إذ أرادت السجود وسجدت لاطئة بالأرض وإذا رفعت رأسها من السجود جلست ثم نهضت إلى القيام وإذا قعدت للتشهد رفعت رجليها وضمت فخذيها وإذا سبحت عقدت على الأنامل لأنهن مسؤولات. وإذا كانت لها إلى الله حاجة صعدت فوق بيتها وصلت ركعتين وكشفت رأسها إلى السماء، فإنها وأما إذا فعلت ذلك استجاب الله لها ولم يخيبها. وإذا أرادت المرأة الحاجة وهي في صلاتها صفقت بيديها، والرجل يؤمي برأسه وهو في صلاته، ويشير بيده، ويسبح، ولا يجوز للمرأة أن تصلي بغير خمار إلا أن تكون أمة فإنها تصلي بغير خمار مكشوفة الرأس، ويجوز للمرء لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام، وحرم ذلك على الرجال إلى في الجهاد، ويجوز أن تتختم بالذهب، وتصلي فيه، وحرم ذلك على الرجال، وإذا صلت المرأة وحدها مع الرجل قامت خلفه ولا تقم بجنبه .

الهوامش2

[٤]الخصال ج 2 ص 97.ص 126

[١]الخصال ج 2 ص 141 - 142.ص 127

bihar-39766
العلل: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن إسماعيل، عن عيسى ابن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قلت له: المرأة عليها أذان وإقامة؟ فقال: إن كانت تسمع أذان القبيلة فليس عليها شئ، وإلا فليس عليها أكثر من الشهادتين، لأن الله تبارك وتعالى قال للرجال: أقيموا الصلاة، وقال للنساء: " وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله ". قال: ثم قال: وأما إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها، ولا تفرج بينهما وتضم يديها إلى صدرها، لمكان ثدييها، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها، لئلا تطاطئ كثير، فترتفع عجيزتها، وإذا جلست فعلى أليتيها، ليس كما يقعد الرجل، وإذا سقطت إلى السجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين، ثم تسجد لاطئة بالأرض، فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض، و إذا نهضت انسلت انسلالا لا ترفع عجيزتها أولا .

الهوامش1

[3]علل الشرايع ج 2 ص 44.ص 127

bihar-39767
معاني الأخبار: عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس معا، عن محمد بن أحمد الأشعري، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ثمانية لا تقبل لهم صلاة العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه، والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط، ومانع الزكاة، وتارك الوضوء، والجارية المدركة تصلي بغير خمار، وإما قوم يصلي بهم وهم له كارهون، والزنين. قالوا: يا رسول الله وما الزنين؟ قال: الرجل يدافع الغائط والبول. والسكران فهؤلاء ثمانية لا تقبل لهم صلاة . المحاسن: عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .

الهوامش2

[١]معاني الأخبار ص ٤٠٤.ص 129

[٢]المحاسن ص ١٢.ص 129

bihar-39768

فقه الرضا: قال عليه السلام: المرأة وأما إذا قامت إلى صلاتها ضمت رجليها، و وضعت يديها على صدرها، لمكان ثدييها، فإذا ركعت وضعت يديها على فخذيها ولا تتطأطأ كثيرا لأن لا ترفع عجيزتها، فإذا سجدت جلست ثم سجدت لاطئة بالأرض فإذا أرادت النهوض تقوم من غير أن ترفع عجيزتها، فإذا قعدت بالتشهد رفعت رجليها وضمت فخذيها . الهداية: مثله .

الهوامش2

[٣]فقه الرضا ص ٩ ذيل الصفحة.ص 129

[٤]الهداية: ٣٩ و ٤٠.ص 129

bihar-39769
مشكاة الأنوار: نقلا من المحاسن عن إسحاق بن عمار قال:
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يعظ أهله ونساءه وهو يقول لهن: لا تقلن في سجودكن أقل من ثلاث تسبيحات، فان كنتن فعلتن ذلك لم تكن أحد أحسن عملا منكن .

الهوامش1

[٥]مشكاة الأنوار: ٢٦١.ص 129

bihar-39770
الذكرى: عن ابن أبي يعفور، عن الصادق عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

وأما إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها. وعن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن جلوس المرأة في الصلاة قال: تضم فخذيها. ورى العامة عن علي عليه السلام أن المرأة لا تحتفز في الصلاة بالفاء والزاء أي تتضمم وقد سبق أن الرجل لا يحتفز أي لا ينضم بعضه إلى بعض. وروى ابن بكير عن بعض أصحابنا قال: المرأة وأما إذا سجدت تضممت، والرجل إذا سجد تفتح، ولم يزد في التهذيب على هذه الأخبار وهي غير واضحة الاتصال لكن الشهرة تؤيدها.

الهوامش1

[١]التهذيب ج ٢ ص ٩٤ و 95 ط نجف.ص 130

bihar-39771

{باب} * (وقت ما يجبر الطفل على الصلاة وجواز) * * (ايقاظ الناس لها) *

bihar-39772
الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى اليقطيني عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال أمير المؤمنين عليه السلام: علموا صبيانكم الصلاة وخذوهم بها وأما إذا بلغوا ثمان سنين .

الهوامش1

[١]الخصال ج 2 ص 164 في حديث الأربعمائة.ص 131

bihar-39773
مجالس ابن الشيخ: عن أبيه، عن الحسين بن عبيد الله، عن الصدوق، عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد الأشعري، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن علي بن معبد، عن بندار بن حماد، عن عبد الله بن فضالة، عن أبي عبد الله أو أبى جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سمعته يقول: وأما إذا بلغ الغلام ثلاث سنين يقال له سبع مرات قل: " لا إله إلا الله " ثم يترك حتى تتم له ثلاث سنين وسبعة أشهر وعشرون يوما فيقال له: قل " محمد رسول الله صلى الله عليه وآله " سبع مرات، ثم يترك حتى تتم له أربع سنين ثم يقال له: قل: " صلى الله على محمد وعلى آله " ثم يترك حتى تتم له خمس سنين ثم يقال له: أيهما يمينك وأيهما شمالك؟ فان عرف ذلك حول وجهه إلى القبلة ويقال له: اسجد، ثم يترك حتى يتم له سبع سنين فإذا تم له سبع سنين قيل له اغسل وجهك وكفيك، فإذا غسلهما قيل له صل ثم يترك حتى يتم له تسع سنين، فإذا تم له تسع سنين علم الصوم، وضرب عليه، وامر بالصلاة وضرب عليها، فإذا تعلم الوضوء والصلاة غفر الله لوالديه .

الهوامش1

[2]أمالي الصدوق: 235.ص 131