[4]دعائم الاسلام ج 1 ص 151.ص 109
[5]دعائم الاسلام ج 1 ص 151.ص 109
[6]دعائم الاسلام ج 1 ص 151.ص 109
[7]في المصدر: أنه قال عليه السلام: لا بأس بالصلاة خلف العبد وأما إذا كان فقيها.ص 109
[8]دعائم الاسلام ج 1 ص 151.ص 109
[1]في المصدر: ولا الخصي الفحول.ص 110
[2]المصدر ج 1 ص 151.ص 110
[3]المصدر ج 1 ص 151.ص 110
[4]المصدر ج 1 ص 151.ص 110
[5]المصدر ج 1 ص 152.ص 110
[6]المصدر ج 1 ص 152.ص 110
[7]المصدر ج 1 ص 152.ص 110
[8]المصدر ج 1 ص 152.ص 110
[1]دعائم الاسلام ج 1 ص 152.ص 111
[2]دعائم الاسلام ج 1 ص 152.ص 111
[3]دعائم الاسلام ج 1 ص 152.ص 111
[4]دعائم الاسلام ج 1 ص 152.ص 111
[5]في المصدر: فان خطرف آية أو آيتين أو أكثر أو خرج من سورة إلى سورة واستمر في القراءة لم يلقن، قوله: خطرف أصله في المشي يقال: خطرف: أي جعل خطوتين خطوة في وساعته، وينطبق معناه على ما في نسخة المؤلف العلامة رضوان الله عليه، الا أن قوله " أكثر " الظاهر أنه فعل جيئ به في مقابلة خطرف، لا أنه أفعل تفضيل.ص 111
[6]المصدر نفسه ج 1 ص 152.ص 111
[7]في المصدر: صلوا صفوفكم، والمعنى اتصال المناكب من دون تخلل.ص 111
[8]دعائم الاسلام ج 1 ص 155.ص 111
[1]في المصدر: العثكل، وجعل في الذيل: العكل، العيكل خ ل، وكأنه استظهر الفسكل، وسيأتي في الشرح.ص 112
[2]دعائم الاسلام ج 1 ص 155.ص 112
[3]دعائم الاسلام ج 1 ص 156.ص 112
[4]دعائم الاسلام ج 1 ص 156.ص 112
[5]دعائم الاسلام ج 1 ص 156.ص 112
[6]في المصدر: متواصلة، وهو الأظهر.ص 112
[7]دعائم الاسلام ج 1 ص 156.ص 112
[8]دعائم الاسلام ج 1 ص 156.ص 112
[9]في المصدر: لا يتقدمن الرجال ولا يحاذينهم الا أن يكون بينهن وبين الرجال سترة.ص 112
[1]دعائم الاسلام ج 1 ص 156.ص 113
[2]دعائم الاسلام ج 1 ص 191.ص 113
[3]ما بين العلامتين ساقط من ط الكمباني.ص 113
[4]دعائم الاسلام ج 1 ص 191.ص 113
[5]المصدر ج 1 ص 192، وزاد بعده شرحا هذا نصه: يعنى عليه السلام أنه وأما إذا جلس الامام في الثانية وهي للمسبوق أولة جلس بعدها معه غير متمكن، ثم يقوم ويجلس في الثالثة وهي للمسبوق ثانية فليجلس معه ويتشهد التشهد الأول ويقرء في التي خافت فيها الامام لنفسه مخافتا وهي للمسبوق ثانية، ثم وأما إذا سلم الامام قام فأتى بركعة يقرء فيها بفاتحة الكتاب، وهي له ثالثة، ثم يجلس يتشهد التشهد الثاني ويسلم وينصرف.ص 113
[1]دعائم الاسلام ج 1 ص 192.ص 114
[2]دعائم الاسلام ج 1 ص 192.ص 114
[3]المصدر ج 1 ص 193.ص 114
[4]المصدر ج 1 ص 193.ص 114
[1]المصدر ج 1 ص 193.ص 115
[2]المصدر ج 1 ص 193.ص 115
[3]في المصدر: مقدار ما يمكن أن يقضى في ذلك.ص 115
[4]المصدر نفسه ج 1 ص 193.ص 115
[١]فقيه من لا يحضره الفقيه ج ١ ص ٢٦٥.ص 116
[٢]فقيه من لا يحضره الفقيه ج ١ ص ٢٥٠.ص 116
[٣]كما هو ظاهر الآية الكريمة " واركعي مع الراكعين " وقد ورد النهى عن إمامتهن في الفرائض في غير واحد من الروايات الصحيحة، وأما جواز إمامتهن في النوافل، فلان النهى عن الاجتماع في النوافل إنما اختص الرجال دون النساء.ص 116
[٤]التهذيب ج ١ ص ١٣١، الفقيه ج ١ ص ٢٥٩، ورويا مثله باسنادهما عن هشام بن سالم عنه عليه السلام.ص 116
[١]التهذيب ج ١ ص ٣٣٣.ص 117
[١]الطور: ٣٢.ص 118
[٢]التهذيب ج ١ ص ٢٦١.ص 118
[٣]التهذيب ج ١ ص ٢٥٧.ص 118