No. ٣vol. 85 · page 125
{باب} * (حكم النساء في الصلاة) * 1 - قرب الإسناد: عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن الصادق عليه السلام عن أبيه، عن علي عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain
وأما إذا حاضت الجارية فلا تصلي إلا بخمار .
الهوامش1
[1]قرب الإسناد ص 66 ط حجر ص 87 ط نجف، والمراد بالخمار هي الشملة كانت تلبسها المرة كالرداء فوق ثوب شعارها: يشد أزرارها عند جيبها ويدليها على كتفها وعضديها إلى أن يستر ساعديها، وهو الذي قال الله عز وجل: " وليضربن بخمرهن على جيوبهن " على ما عرفت في ج 83 ص 179.ص 125