Usul16

Hadith record

bihar-39781

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

3 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته

bihar-39781
المحاسن: عن أبيه رفعه، عن جعفر بن بشير وعن محمد الحسين، عن جعفر ابن بشير قال:
Show clickable narrator chain

سئل أحدهم عن رجل ذكر أنه لم يسجد في الركعتين الأوليين إلا سجدة سجدة وهو في التشهد الأول، قال: فليسجدها ثم لينهض، وإذا ذكره وهو في التشهد الثاني قبل أن يسلم، فليسجدها، ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو .

الهوامش2

[1]في المصدر وهكذا في نسخة الوسائل " سجدة " من دون تكرار.ص 150

[2]المحاسن: 327، والخبر ناظر إلى أن المصلى وأما إذا فرغ من فرائض الركعتين الأولتين (بالخروج عن السجدة الأولة من الركعة الثانية) فقد خرج عن فرض الصلاة، وله أن يقضى السجدة المنسية المتيقن نسيانها، وذلك لأن الذي بقي عليه من الصلاة أجزاؤها المسنونة، والسجدة المنسية أيضا منها مأمور بها.ص 150

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 85, Page 150

View original source