[١]الهداية: ٣٢.ص 171
[٤]قد عرفت أن حفظ الركعتين الأولتين من الأركان بمعنى أن يتثبت ويتحفظ أن هذى الأولى وهذه الثانية (وهكذا الثالثة من المغرب بحكم السنة حكما موضوعيا كما من تكبيرة الاحرام حيث كان يلحق بالأركان لذلك كما عرفت في ج ٨٣ ص ١٦٠) فعلى هذا إذا شك في الثالثة من الرباعية قبل تحفظ الثانية بمعنى أن يكون قبل اكمال السجدة حيث يؤول شكه بين الاثنين والثلاث تبطل صلاته.ص 171
[١]التهذيب ج ١ ص ١٩٠، الكافي ج ٣ ص ٣٥٠.ص 173
[٢]التهذيب ج ٢ ص ١٩٣ ط نجف ج ١ ص ١٩٠ ط حجر، ورواه الصدوق في المقنع ص ٨ ط حجر ص 31 ط الاسلامية.ص 173
[١]قد عرفت أن المراد في كلامهم عليهم السلام (البناء على اليقين) البناء على أمر يحصل معه اليقين، وسيأتي النص على ذلك في حديث زرارة عن أحدهما أنه (ع) يقول:ص 175
[١]الكافي ج ٣ ص ٣٥٣.ص 176
[٢]التهذيب ج ٢ ص ١٨٦ ط نجف، وتراه في الفقيه ج ١ ص ٢٢٩.ص 176
[١]التهذيب ج ١ ص ١٨٧ ط حجر.ص 177
[٢]التهذيب ج ١ ص ١٨٨ ط حجر، الكافي ج ٣ ص ٣٥٣.ص 177
[٣]التهذيب ج ١ ص ١٨٨ ط حجر، الكافي ج ٣ ص ٣٥٣.ص 177
[٤]يعنى عن جلوس: وإنما لم يذكره اعتمادا على فهم الراوي، حيث أن المشكوك فيها لم تكن الا ركعة واحدة، فإذا صلى ركعتين عن جلوس احتسبت بركعة واحدة، مع أنه قد روى في فرض المسألة هذه أحاديث كثيرة تنص على أنه يصلى ركعتين عن جلوس و في بعضها " صلى أربع ركعات وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصر في التشهد " راجع التهذيب ج ٢ ص ١٨٥ ط نجف، فليحمل عليها.ص 177
[١]الكافي ج ٣ ص ٣٥١ و 352.ص 178
[2]يعنى بعد التسليم، وإنما لم يذكره اعتمادا على ما كان معهودا بين الشيعة من البناء على الأكثر وسيجئ الكلام فيه، فان للحديث ذيلا ينص على البناء على الأكثر.ص 178
[١]الكافي ج ٣ ص ٣٥٢ و 353.ص 179
[١]التهذيب ج ١ ص ١٨٨.ص 180
[٢]الكافي ج ٣ ص ٣٥٢ - ٣٥١.ص 180
[٣]لاسناد الكليني عن محمد بن إسماعيل، قال ابن داود في رجاله: وأما إذا وردت رواية عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل بلا واسطة ففي صحتها قول، لأن في لقائه له - يعنى إسماعيل بن بزيع - اشكالا، فيقف الرواية لجهالة الواسطة بينهما، وان كانا مرضيين معظمين. راجع في ذلك كتب الرجال وقد استوعب فيه الكلام الأردبيلي في رجاله ذيل عنوانه لمحمد بن إسماعيل بن بزيع.ص 180
[٤]يعنى بعد التسليم، وإنما لم يصرح به اعتمادا على ما هو المعهود بين الشيعة من الركعات الاحتياطية بتكبير وتسليم على حدة منفصلة، كما مر آنفا عند عنوان المؤلف العلامة ذيل الحديث في الفرع الثاني، وإذا جاء الاحتمال لم يصح الاستناد إلى اطلاق الحديث.ص 180
[٥]مراده عليه السلام بذلك قاعدة الاشتغال، واليقين هو اليقين بأن المصلى يجب عليه أن يصلى أربعا ولا يزيد جمع صلواته على السبع عشرة، ونقض هذا اليقين (وقد عبر عنه الفقهاء رضوان الله عليهم بالبراءة فقالوا: الاشتغال اليقيني لا يرتفع الا بالبراءة اليقينية) إنما يجب بيقين آخر بأن يبنى على الأكثر ويسلم ويأتي بما نقص احتمالا بصورة منفصلة (فإنها كانت مسنونة دخلت في الفرض بسنة النبي، وصارت خارجها في مورد الاضطرار بسنة النبي صلى الله عليه وآله على مر وسيجئ) وأما وأما إذا نقضه بالشك بأن يبنى على الأقل، لم يزل صلاته مشكوكة بين الأربع والخمس، فمع أنه يحتمل كون صلاته خمسا لا أربعا كيف يجوز له أن ينقض الواجب، وهو الصلاة أربعا باحتمال الامتثال.ص 180
[١]راجع ص ١٨٤ مرسلة ابن أبي عمير.ص 182
[٢]التهذيب ج ١ ص ١٨٨.ص 182
[١]التهذيب ج ١ ص ١٨٨.ص 183
[١]الكافي ج ٣ ص ٣٥٣.ص 184
[٢]التهذيب ج ١ ص ١٨٨.ص 184
[٣]الفقيه ج ١ ص ٢٣٠: وفيه " يصلى ركعتين من قيام ثم يسلم ثم يصلى ركعتين وهو جالس ".ص 184
[1]والوجه في ذلك أن هذه الركعة من قيام - في هذا الفرض أو سائر الفروض إذا كانت زائدة عن الصلاة المفروضة ولحقت بالنوافل أضرت بوترها على ما مر من وجوب التحفظ على كون صلوات النافلة وترا.ص 186
[1]بل لو رفع رأسه من السجدة الأولى فقد تحفظ على ركعتها، لما مر من أن الفرض إنما هو السجدة الأولى عن قيام.ص 187