الهداية: قال الصادق عليه السلام: إن شككت أنك لم تؤذن وقد أقمت فامض، وإن شككت في الإقامة بعد ما كبرت فامض، وإن شككت في القراءة بعد ما ركعت فامض، وإن شككت في الركوع بعدما سجدت فامض، وكل شئ تشك فيه وقد دخلت في حال أخرى فامض، ولا تلتفت إلى الشك إلا أن تستيقن . تفصيل وتبيين اعلم أن الظاهر أن هذا الخبر اختصار من صحيحة زرارة التي رواها الشيخ قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة، قال: يمضي قلت: رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر قال: يمضي، قلت: رجل شك في التكبير وقد قرأ قال: يمضي، قلت: شك في القراءة وقد ركع، قال: يمضي، قلت: شك في الركوع وقد سجد، قال: يمضي على صلاته، ثم قال: يا زرارة وأما إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ. وهذا الحكم في الجملة إجماعي وإنما اختلفوا في بعض خصوصياته، ولنشر إليها: الأول: المشهور بين الأصحاب أنه لا فرق في الحكم المذكور أي عدم الرجوع إلى المشكوك فيه بعد تجاوز المحل، وكذا في الرجوع قبله بين أن يكون الشك في الأوليين أو غيرهما، وفي الثنائية والثلاثية أو غيرهما . ولكن لا يذهب عليك أن اعتبار هذه القاعدة، إنما يكون في الافعال المتتابعة والأقوال المترادفة، بعد ما كانت معتادة للعامل كالمصلى الذي استمر على الصلاة بما فيها من الأقوال والافعال المتتابعة، مدى من عمره، بحيث اعتادها كذلك وأما الذي لم يستمر على الصلاة بعد، كأن أسلم جديدا وعلم الصلاة أو الذين يبلغون الحلم ولم يصلوا قبل بلوغهم تمرينا وتأديبا، فلا يشملهم هذه القاعدة. وقال المفيد في المقنعة: كل سهو يلحق الانسان في الركعتين الأوليين من فرائضه فعليه الإعادة، وحكى المحقق في المعتبر عن الشيخ قولا بوجوب الإعادة لكل شك يتعلق بكيفية الأوليين، كأعدادهما، ونقله الشيخ عن بعض القدماء من علمائنا. واستقرب العلامة في التذكرة البطلان إن تعلق الشك بركن من الأوليين، والأول أصوب لعموم الأخبار، وهذا الخبر بالترتيب المذكور فيه كالصريح في شموله للأوليين كما لا يخفى على المتأمل. الثاني: لو شك في قراءة الفاتحة وهو في السورة، فالذي اختاره جماعة من الأصحاب منهم الشيخ أنه يعيد قراءة الفاتحة، وذهب ابن إدريس إلى أنه لا يلتفت ونقل عن المفيد أيضا واختاره المحقق، ولعل الثاني أقوى لعموم قوله عليه السلام " إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره " إذ يصدق على من شك في قراءة الحمد وهو في السورة أنه خرج من شئ ودخل في غيره. وقد يستدل على الأول بقوله في هذا الخبر " قلت شك في القراءة وقد ركع " فان ظاهره أن الانتقال عن القراءة إنما يكون بالركوع، وبأن القراءة فعل واحد. وأجيب بأن التقييد ليس في كلامه عليه السلام بل في كلام الراوي، وليس في كلام الراوي أيضا الحكم على محل الوصف حتى يقتضي نفيه عما عداه، بل سؤال عن حكم محل الوصف، ولا دلالة في ذلك على شئ. سلمنا لكن دلالة المفهوم لا تعارض المنطوق، وكون القراءة فعلا واحدا غير مسلم إذ المغايرة بينهما حسا متحقق، وفي الشرع وقع الأمر بكل منهما على حدة ولهما أحكام مختلفة في الاختيار والاضطرار، والأوليين والأخيرتين، وتناول اسم القراءة لهما لا يفيد ذلك، إذ يطلق على جميع الأفعال الصلاة أيضا. لكن يرد عليه أنه ينتقض بالآيات كالشك في البسملة بعد الشروع في التحميد، وكذا الآيات الأخر، ولا يبعد التزام ذلك كما مال إليه بعض المتأخرين، ويمكن أن يقال: الرجوع هنا أحوط إذ القرآن والدعاء غير ممنوع في الصلاة. ودخول ذلك في القرآن الممنوع غير معلوم، ولعل الرجوع ثم إعادة الصلاة غاية الاحتياط، أو عدم الرجوع مع الإعادة. الثالث: لو شك في القراءة وهو في القنوت، فالظاهر عدم وجوب العود، وقيل يجب العود لما مر، وكذا لو أهوى إلى الركوع ولم يصل إلى حده، وعدم العود فيهما أظهر لا سيما في الأول والاحتياط ما مر. الرابع: لو شك في الركوع وقد هوى إلى السجود ولم يضع بعد جبهته على الأرض، فقد اختلف فيه، فذهب الشهيد الثاني - رحمة الله عليه - إلى العود، و جماعة إلى عدمه، ولعل الأخير أقوى للموثق كالصحيح بأبان قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع؟ قال: قد ركع، و لعموم صحيحة زرارة المتقدمة وغيرها. واستدل على الأول بصحيحة إسماعيل بن جابر قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض، كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه، وبصحيحة زرارة المتقدمة و صحيحة حماد وصحيحة محمد بن مسلم حيث سأل السائل فيها عن الشك في الركوع بعد السجود فقرره عليه السلام على ذلك وأجاب بعدم الالتفات. وأجيب بأن المفهوم لا يعارض المنطوق، ورد بأن المنطوق ليس بصريح في المقصود، إذ يمكن أن يكون المراد بالهوى إلى السجود الوصول إلى حده. وربما يجاب عن عموم صحيحتي زرارة وإسماعيل بن جابر ونحوهما بأن الظاهر دخوله في فعل من أفعال الصلاة والهوي ليس من الأفعال، بل من مقدماتها ولا يخفى أن هذا الفرق تحكم، ولعل الأحوط المضي في الصلاة ثم إعادتها. الخامس: لو شك بعد رفع رأسه من الركوع، هل وصل إلى حد الراكع أم لا؟ مع جزمه بتحقق الانحناء في الجملة، وكون هويه بقصد الركوع، فيحتمل العود لأنه يرجع إلى الشك في الركوع قائما. وروي في الصحيح عن عمران الحلبي قال: قلت: الرجل يشك وهو قائم فلا يدري أركع أم لا؟ قال: فليركع، ولما مر من الأخبار الدالة على العود قبل السجود. ويحتمل عدم العود لما روي عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أستتم قائما فلا أدرى أركعت أم لا قال: بلى قد ركعت، فامض في صلاتك إنما ذلك من الشيطان، ولأن الظاهر وصوله حينئذ إلى حد الراكع. ولعل الأول أقوى، ويمكن حمل الخبر على كثير الشك، فان الغالب أن مثل هذا الشك لا يصدر إلا منه، وقوله عليه السلام " إنما ذلك من الشيطان " لا يخلو من إيماء إليه، أو على من ظن وصوله إلى حد الركوع كما هو الغالب في مثله، وحمله على القيام من السجود أو التشهد بعيد، وإن أمكن ارتكابه لضرورة الجمع. السادس: لو شك في السجود ولما يستكمل القيام، وقد أخذ فيه، فالأقرب وجوب الاتيان به كما اختاره الشهيدان وجماعة من المتأخرين، لخبر عبد الرحمان بن أبي عبد الله ووصفه الأكثر بالصحة لكن في طريقه أبان وهو وإن كان موثقا لكن فيه إجماع العصابة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل أن يستوي جالسا فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال: يسجد، قلت: فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال: يسجد، ويمكن أن يكون مخصصا للعمومات السابقة، وإن جعله بعض المتأخرين مؤيدا للفرق بين الأفعال ومقدماتها. السابع: لو شك في السجود وهو يتشهد، أو في التشهد وقد قام، فالأظهر أنه لا يلتفت، وبه قال الشيخ في المبسوط، وكذا لو شك في التشهد ولما يستكمل القيام وقال العلامة في النهاية: يرجع إلى السجود والتشهد ما لم يركع. وفي الذكرى نسب هذا القول إلى الشيخ في النهاية، مع أنه قال في النهاية بالفرق بين السجود والتشهد، حيث قال: " فان شك في السجدتين وهو قاعد أو قد قام قبل أن يركع عاد فسجد السجدتين، فان شك في واحدة من السجدتين وهو قائم أو قاعد قبل الركوع فليسجد، ومن شك في التشهد وهو جالس فليتشهد، فإن كان شكه في التشهد الأول بعد قيامه إلى الثالثة مضى في صلاته، وليس عليه شئ ". ونقل عن القاضي أنه فرق في بعض كلامه بين السجود والتشهد فأوجب الرجوع بالشك في التشهد حال قيامه دون السجود، وفي موضع آخر سوى بينهما في عدم الرجوع، وحمل على أنه أراد بالشك في التشهد تركه ناسيا لئلا يتناقض كلامه، والأظهر عدم الرجوع في الجميع، لما مر من عموم الأخبار. وربما يستدل للعود إلى السجود بحسنة الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل سهى فلم يدر سجدة سجد أم ثنتين، قال: يسجد أخرى، وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو، وهي محمولة على ما وأما إذا ذكر قبل القيام جمعا. وربما يستشكل الحكم بعدم العود إلى السجود وأما إذا شك فيه في حال التشهد نظرا إلى رواية عبد الرحمان السابقة، لدلالتها على العود قبل تمام القيام، فيشمل ما كان بعده تشهد، وأجيب بأن الظاهر منها ما وأما إذا لم يكن بعده تشهد لقوله: نهض من سجوده، فان الظاهر من القيام عن السجود عدم الفصل بالتشهد إذ حينئذ يكون قياما عن التشهد لا عن السجود. الثامن: لو رجع الشاك في الفعل في موضعه، وذكر بعد فعله أنه كان فعله فإن كان ركنا بطلت صلاته، وإلا فلا، سواء كان غير الركن سجدة أو غيرها على المشهور بين الأصحاب، وقال السيد المرتضى (ره) إن شك في سجدة فأتى بها ثم ذكر فعلها أعاد الصلاة، وهو قول أبي الصلاح وابن أبي عقيل. والأول أقوى لصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة، فقال: لا يعيد الصلاة من سجدة، ويعيدها من ركعة. وموثقة عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل شك فلم يدر أسجد ثنتين أم واحدة فسجد أخرى ثم استيقن أنه قد زاد سجدة، فقال: لا والله لا يفسد الصلاة زيادة السجدة، وقال: لا يعيد صلاته من سجدة، ويعيدها من ركعة. وهنا فرع آخر اختلفوا فيه، وهو ما لو شك في الركوع وهو قائم فركع ثم ذكر قبل رفعه، فذهب الكليني والشيخ والمرتضى وابن إدريس إلى أنه يرسل نفسه للسجود والمشهور بين المتأخرين بطلان الصلاة لتحقق زيادة الركن، إذ ليس للقيام عن الركوع مدخل في تحققه، وللأصحاب في توجيه كلام القدماء وجوه: منها أن الانحناء الخاص مشترك بين الركوع والهوى إلى السجود، ويتميز الأول عن الثاني بالرفع عنه ولم يثبت أن مجرد القصد يكفي في كونه ركوعا، فاذن لا يلزم زياد الركن. ومنها ما ذكره الشهيد - ره - في الذكرى بعد تقوية القول الأول حيث قال: لأن ذلك وإن كان بصورة الركوع، إلا أنه في الحقيقة ليس بركوع لتبين خلافه، والهوى إلى السجود مشتمل عليه، وهو واجب، فيتأدى الهوى إلى السجود به، فلا يتحقق الزيادة حينئذ بخلاف ما لو ذكر بعد رفع رأسه من الركوع لأن الزيادة حينئذ متحققة لافتقاره إلى هوى السجود. ومنها أن هذه الزيادة لم تقتض تغييرا لهيئة الصلاة، ولا خروجا عن الترتيب الموظف، فلا تكون مبطلة، وإن تحقق مسمى الركوع لانتفاء ما يدل على بطلان الصلاة بزيادته على هذا الوجه من نص أو إجماع. ومنها أن بعد تسليم تحقق الزيادة المنساق إلى الذهن مما دل على أن الزيادة في الصلاة مبطلة، وكذا ما دل على أن زيادة الركوع مبطلة غير هذا النحو من الزيادة فيحصل التأمل في المسألة من حيث النظر إلى العموم اللفظي، والسياق الخاص من حيث الشيوع والكثرة، والتعارف إلى الذهن. ولا يخفى وهن الجميع ولعل الباعث لهم على إبداء تلك الوجوه اختيار أعاظم القدماء هذا المذهب، ولا أظنهم اختاروه لتلك الوجوه، بل الظاهر أنه وصل إليهم نص في ذلك لا سيما ثقة الاسلام، فإنه من أرباب النصوص، ولا يعتمد على الآراء، و المسألة محل إشكال والاتمام ثم الإعادة طريق الاحتياط. ولو وقع مثل ذلك للمأموم خلف الإمام أو للامام وانفرد كل منهما به، فلا أبعد صحة صلاته لتأيده بالأخبار الدالة على أنه لا سهو للمأموم مع حفظ الإمام وبالعكس، وإن كان الأحوط له أيضا ما ذكر. التاسع: لو تلافى ما شك فيه بعد الانتقال عن محله، فالأشهر بل الأظهر أنه تبطل صلاته، إن كان عمدا، سواء كان ركنا أو غيره، لأن زيادة فعل من أفعال الصلاة فيها عمدا يوجب البطلان، إلا أن يكون من قبيل الذكر والدعاء والقرآن الذي لا يوجب زيادته البطلان، واحتمل الشهيد في الذكرى عدم البطلان بناء على أن ترك الرجوع رخصة، ولا يخفى ضعفه. العاشر: لا خلاف ظاهرا بين الأصحاب في أنه ليس لناسي ذكر الركوع أو الطمأنينة فيه حتى ينتصب، ولناسي الرفع من الركوع أو الطمأنينة في الرفع حتى يسجد والذكر في السجدتين أو السجود على الأعضاء السبعة سوى الجبهة أو الطمأنينة فيهما، أو في الجلوس بينهما، أو إكمال الرفع من السجدة الأولى حتى سجد ثانيا، وكذا لو شك في شئ من ذلك، الرجوع إليها، ولا تبطل الصلاة بذلك، ولا يلزمه شئ إلا على القول بوجوب سجود السهو لكل زيادة ونقيصة في السهو. والدليل على الجميع فوت محالها، وفقد الدليل على الرجوع إليها، وعلى بطلان الصلاة بتركها ناسيا، وقد وردت الروايات في خصوص بعضها. وقد يقال: ضابط التجاوز عن المحل في الشك هو الشروع في فعل موضعه بعد ذلك الفعل، سواء كان ركنا أو غيره، إلا ما أخرجه الدليل، وفي السهو فوت المحل بأن يدخل في ركن هو بعد ذلك المنسى أو يكون تداركه مستلزما لتكرار ركن أو تكرار جزء من أجزاء ركن: أما تكرار الركن فكنسيان ذكر الركوع وتذكره بعد رفع الرأس منه، فان تداركه يوجب تكرار الركوع، وتكرار جزء الركن كنسيان ذكر إحدى السجدتين، وتذكره بعد الرفع، فان العود إليه لا يجوب تكرار الركن، لكن يوجب تكرار جزء منه، فان السجدة الواحدة جزء من الركن، وهو السجدتان . ولا ينتقض ذلك بالرجوع إلى تكبيرة الافتتاح وأما إذا ذكرها بعد الشروع في القراءة لأن الكلام بعد الدخول في الصلاة، ومن نسي التكبير لم يدخل بعد في الصلاة، وما ذكره الفقهاء من بطلان الصلاة فيه، فهو على المجاز، وإن اكتفى في إطلاق الاسم صورة الصلاة، فلم يتغير في الصورة المذكورة صورتها بالعود إليه، فلم تنتقض القاعدة. وقال الشهيد الثاني رفع الله درجته في ضابط السهو بأن: فوته إنما هو بأن يكون الرجوع إليه مستلزما لزيادة ركن أو سجدة وهو أيضا حسن.
الهوامش16
[١]الهداية: ٣٢.ص 157
[٢]التهذيب ج ١ ص ٢٣٦.ص 157
[٣]وذلك لأن هذه القاعدة - وتسمى بقاعدة التجاوز - من الأمارات العقلائية التي جبلت النفوس على السير عليها والأخذ بها، والامارات الكاشفة عن واقعة خارجية، لا تختلف حالها بالنسبة إلى الفرائض والسنن حتى يقال باعتبار هذه القاعدة في الأخيرتين دون الأولتين أو بعدم شمولها لاجزاء القراءة وغير ذلك مما سيأتي ذكره في المتن.ص 157
[١]التهذيب ج ١ ص ١٧٨.ص 159
[٢]التهذيب ج ١ ص ١٧٩.ص 159
[٣]التهذيب ج ١ ص ١٧٨.ص 159
[٤]الفقيه ج ١ ص ٢٢٨، التهذيب ج ١ ص ١٧٧، السرائر: 473.ص 159
[١]التهذيب ج ١ ص ١٧٨ ط حجر ج ٢ ص ١٥٠ ط نجف.ص 160
[٢]التهذيب ج ٢ ص ١٥١ ط نجف، ص ١٧٨ ط حجر.ص 160
[٣]التهذيب ج ١ ص ١٧٩.ص 160
[١]التهذيب ج ١ ص ١٧٨، الكافي ج ٣ ص ٣٤٩.ص 161
[١]التهذيب ج ١ ص ١٨٠.ص 162
[٢]التهذيب ج ١ ص ١٨٠.ص 162
[3]الا وأما إذا تذكر حين الهوى للركوع أو قبل أن يتطأمن في ركوعه، فأرسل نفسه إلى السجدة، حيث لا يتحقق الركوع بالنية فقط ولا بالنية والهوى، الا وأما إذا وصل إلى حد الركوع واطمئن اطمينانا ما، وهو واضح، ولعل هذه المشايخ العظام من القدماء، نظروا إلى هذه الصورة.ص 162
[4]ولعل هذا هو الظاهر من لفظ الكليني حيث قال في ج 3 ص 360: " فان شك وهو قائم فلم يدر أركع أم لم يركع، فليركع حتى يكون على يقين من ركوعه، فان ركع ثم ذكر أنه قد كان ركع فليرسل نفسه إلى السجود من غير أن يرفع رأسه من الركوع فان مضى ورفع رأسه من الركوع ثم ذكر أنه قد كان ركع فعليه أن يعيد الصلاة لأنه قد زاد في صلاته ركعة.ص 162
[1]ويمكن أن يقال: ضابطة فوت المحل في تدارك الأجزاء المنسية هو أن أجزاء الصلاة تفوت محلها عند الدخول في الركن كالقراءة والقنوت والتشهد والسجود والركوع وأما أجزاء أجزاء الصلاة فيفوت محلها بفوات ظرفها، كذكر الركوع وذكر السجود.ص 164