Show clickable narrator chain
إن كان قد أحدث بين الصلاتين حادثة تقطع بها الصلاة أعاد الصلاتين وإذا لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الأخيرتين تتمة لصلاة الظهر وصلى العصر بعد ذلك . أيضا ج: لعل المراد بالحادثة ما تقطع الصلاة عمدا وسهوا، كالحدث والاستدبار لا ما يقطع عمدا كالكلام، فإنه في حكم الناسي، ومع ذلك فظاهر سائر الأخبار وفتوى الأصحاب يقتضي العدول حينئذ عن العصر إلى الظهر، إلا أن يحمل على أنه أحدث ولم يتوضأ للعصر وهو بعيد. وأما الحكم الأخير وهو جعل الركعتين لتتمة الظهر، فهو قول جماعة من الأصحاب، وقيل تبطل الثانية ويعود إلى الأولى فيتمها، وقيل: تبطل الأولى وتصح الثانية، لأن النية والتحريمة يبطلان عمدا وسهوا. وقال العلامة في النهاية: ولو نقص من عدد صلاته ناسيا وسلم ثم ذكر تدارك إكمال صلاته وسجد للسهو، سواء فعل ما يبطلها عمدا كالكلام أو لا، أما لو فعل المبطل عمدا وسهوا كالحدث، والاستدبار إن ألحقناه به، فإنها تبطل لعدم إمكان الاتيان بالفائت من غير خلل في هيئة الصلاة، ولقول أحدهما عليه السلام وأما إذا حول وجهه عن القبلة استقبل الصلاة استقبالا، ولو فعل المبطل عمدا ساهيا وتطاول الفصل، فالأقرب عدم البطلان ويحتمل لخروجه عن كونه مصليا فحينئذ يرجع في حد التطاول إلى العرف، ولو ذكر بعد أن شرع في أخرى وتطاول الفصل صحت الثانية وبطلت الأولى، وإن لم يطل عاد إلى الأولى وأتمها. وهل يبني الثانية على الأولى؟ فيه احتمال، فيجعل ما فعله من الثانية تمام الأولى، ويكون وجود السلام كعدمه لأنه سهو معذور فيه، والنية والتكبيرة ليستا ركنا في تلك الصلاة، فلا يبطلها، ويحتمل بطلان الثانية لأنها لم تقع بنية الأولى فلا يصير بعد عدمه منها، ولو كان ما شرع فيه ثانيا نفلا فالأقرب عدم البناء، لأنه لا يتأدى الفرض بنية النفل، انتهى. وقال الشهيد الثاني قدس سره في شرح الارشاد، حين عد ما يستثنى من قاعدة كون زيادة الركن مبطلا للصلاة: السادس لو سلم على بعض من صلاته ثم شرع في فريضة أو ظن أنه سلم فشرع في فريضة أخرى، ولما يأت بينهما بالمنافي، فان المروي عن صاحب الأمر عليه السلام الاجزاء من الفريضة الأولى واغتفار ما زيد من تكبيرة الأحرام. وهل يفتقر إلى العدول إلى الأولى؟ يحتمله، لأنه في غيرها، وإن كان سهوا، كما لو صلى العصر ظانا أنه صلى الظهر، ثم تبين العدم في الأثناء، وعدمه وهو الأصح، لعدم انعقاد الثانية لأن صحة التحريم بالثانية موقوف على التسليم من الأولى في موضعه أو الخروج بغيره، ولم يحصلا. نعم، ينبغي ملاحظة كونه في الأولى من حين الذكر، بناء على تفسير الاستدامة الحكمية بأمر وجودي وعلى التفسير الأصح يكفي في الافعال الباقية عدم إيقاعها بنية الثانية. وقال الشهيد قدس الله روحه في قواعده: لو ظن أنه سلم فنوى فريضة أخرى ثم ذكر نقص الأولى فالمروي عن صاحب الأمر الأجزاء عن الفريضة الأولى، و السر فيه أن صحة التحريم بالثانية موقوف على التسليم من الأولى في موضعه، أو الخروج منها، ولم يحصلا، فجرت التحريمة مجرى الأذكار المطلقة التي لا تخل بصحة الصلاة، ونية الوجوب في الثانية لغو لعدم مصادفته محلا، وحينئذ هل تجب نية العدول إلى الأولى؟ الأقرب عدمه، لعدم انعقاد الثانية، وهو بعد في الأولى، نعم يجب القصد إلى أنه في الأولى من حين الذكر.
الهوامش1
[1]الاحتجاج: 273: والحديث مبنى على أنه بعد ما صلى ركعتين من العصر تيقن انه سلم من الظهر بعد تمامها ركعتين، فإن كان أحدث بين الصلاتين حدثا، فالأحسن أن يسلم من صلاته التي بيده نافلة ويرجع إلى صلاة الظهر ثم العصر، وان لم يكن احدث حدثا، فالسلام نسيانا لا تبطل الصلاة، وإن كان مخرجا عنها، لما أشرنا قبل ذلك و سيأتي من أن رسول الله صلى الله عليه وآله. سلم في ركعتين ثم صلى تمام الأربع ركعتين على حدة، فعليه أيضا أن يسلم من هاتين الركعتين ويجعلهما تماما لصلاته الأولى منفصلة، على ما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وقد كان فعله صلى الله عليه وآله مبنى صلوات الاحتياط في مذهبنا كما عرفت.ص 188