Usul16

Hadith record

bihar-39795

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

3 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته

bihar-39795
السرائر: نقلا من كتاب حريز بن عبد الله قال:
Show clickable narrator chain

قال زرارة: قال أبو جعفر عليه السلام: كان الذي فرض الله على العباد من الصلاة عشرا، فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله سبعا، وفيهن السهو وليس فيهن قراءة، فمن شك في الأوليين أعاد حتى يحفظ، ويكون على يقين، ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم . قال: وقال زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: وأما إذا جاء يقين بعد حائل قضاه ومضى على اليقين ويقضي الحائل والشك جميعا، فان شك في الظهر فيما بينه وبين أن يصلى العصر قضاها، وإن دخله الشك بعد أن يصلي العصر، فقد مضت إلا أن يستيقن، لأن العصر حائل فيما بينه وبين الظهر، فلا يدع الحائل لما كان من الشك إلا بيقين . قال في الذكرى: لو شك في فعل الصلاة ووقتها باق، وجبت لقيام السبب، و أصالة عدم الفعل، وإلا فلا، عملا بظاهر حال المسلم أنه لا يخل بالصلاة، وبه خبر حسن السند عن زرارة والفضيل، عن أبي جعفر عليه السلام أنه متى استيقنت أو شككت في وقت صلاة أنك لم تصلها أو في وقت فوتها صليتها، وإن شككت بعدما خرج وقت الفوت فقد حال حائل فلا إعادة عليك، أورده الكليني والشيخ في التهذيب.

الهوامش4

[١]السرائر: ٤٧٢. وقد مر مثله عن الكافي ج ٣ ص ٢٧٣ بسند وص ٢٧٢ بسند آخر.ص 190

[١]المصدر نفسه.ص 190

[٢]الكافي: ج ٣ ص ٢٩٤.ص 190

[٣]التهذيب ج ١ ص ٢١٥.ص 190

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 85, Page 189

View original source
بحار الأنوار · Hadith 18 — Usul16