المقنع: إن لم تدر أربعا صليت أم خمسا] أو زدت أو نقصت فتشهد وسلم وصل ركعتين بأربع سجدات، وأنت جالس بعد تسليمك . وفي حديث آخر يسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة . فقه الرضا عليه السلام: مثله وزاد في آخره وتشهد فيهما تشهدا خفيفا .
الهوامش4
[١]ما بين العلامتين ساقط عن ط الكمباني.ص 205
[٢]المقنع: ٣١، وزاد بعده فتشهد فيهما تشهدا خفيفا.ص 205
[٣]المقنع: ٣١، وزاد بعده فتشهد فيهما تشهدا خفيفا.ص 205
[٤]فقه الرضا ص ١٠ س 23.ص 205