Usul16

Hadith record

bihar-39804

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

23 - كتاب المسائل: بسنده عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسهو فيبني على ما ظن كيف يصنع؟ أيفتتح الصلاة أم يقوم فيكبر ويقرأ وهل عليه أذان وإقامة، وإن كان قد سهى في الركعتين الأخراوين وقد فرغ من قراءته هل عليه أن يسبح أو يكبر؟ قال يبني على ما كان صلى إن كان قد فرغ من القراءة فليس عليه قراءة، وليس عليه أذان ولا إقامة ولا سهو عليه [3].

bihar-39804

المقنع: إن لم تدر أربعا صليت أم خمسا] أو زدت أو نقصت فتشهد وسلم وصل ركعتين بأربع سجدات، وأنت جالس بعد تسليمك . وفي حديث آخر يسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة . فقه الرضا عليه السلام: مثله وزاد في آخره وتشهد فيهما تشهدا خفيفا .

الهوامش4

[١]ما بين العلامتين ساقط عن ط الكمباني.ص 205

[٢]المقنع: ٣١، وزاد بعده فتشهد فيهما تشهدا خفيفا.ص 205

[٣]المقنع: ٣١، وزاد بعده فتشهد فيهما تشهدا خفيفا.ص 205

[٤]فقه الرضا ص ١٠ س 23.ص 205

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 85, Page 205

View original source