Show clickable narrator chain
سألته عمن ترك قراءة أم القرآن، قال: إن كان متعمدا فلا صلاة له، وإن كان ناسيا فلا بأس .
الهوامش1
[1]قرب الإسناد: 125. ط نجف.ص 196
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
سألته عمن ترك قراءة أم القرآن، قال: إن كان متعمدا فلا صلاة له، وإن كان ناسيا فلا بأس .
[1]قرب الإسناد: 125. ط نجف.ص 196
في رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه الامام بركعة، فخرج مع الامام فذكر أنه فاتته ركعة؟ قال: يعيد ركعة واحدة .
[1]المحاسن: 325، وليحمل على الصلوات الرباعية أو الثلاثية لما يأتي.ص 197
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي الغداة ركعة ويتشهد ثم ينصرف ويذهب ويجئ، ثم يذكر بعد أنه إنما صلى ركعة قال: يضيف إليها ركعة . * (تبيين) * اعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في أن من ترك ركعة أو أكثر من الصلاة، و ذكر قبل التسليم وبعد التشهد أو ذكر قبل التشهد الأخير أنه بقيت عليه ركعة وكان قد قرأ التشهد الأول بعد الركعة الأولى فإنه يتم صلاته ويتدارك التشهد المنسى بما مر وتدل عليه روايات. ولو ذكر بعد التسليم نقص ركعة أو أزيد ولم يأت بشئ من المنافيات، فلا خلاف أيضا في أنه يتم الصلاة كما دلت عليه الأخبار، وذهب جماعة من الأصحاب إلى وجوب سجدتي السهو للسلام، ولو قرء التشهد في غير موقعه تداركه أيضا بسجدتي السهو على قول بعض الأصحاب. ولو ذكر بعد فعل المنافي فلا يخلو من أن يكون المنافي ما هو مناف عمدا فقط، كالكلام والاستدبار على قول، أو ما هو مناف عمدا وسهوا كالحدث والاستدبار على قول آخر، ففي الأول الأشهر والأظهر عدم البطلان وإتمام الصلاة. وقال الشيخ في النهاية: تجب عليه الإعادة، وهو المنقول عن أبي الصلاح، و نقل في المبسوط قولا عن بعض أصحابنا بوجوب الإعادة في غير الرباعية. ويدل على المشهور صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين، فقال: يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه، لكن يدل على خصوص الكلام. وصحيحة أخرى على الظاهر عن أحدهما عليه السلام قال: سئلته عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة، فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر أنه فاتته ركعة. قال: يعيد ركعة واحدة، يجوز له ذلك وأما إذا لم يحول وجهه عن القبلة، فإذا حول وجهه فعليه أن يستقبل استقبالا. وهذا يدل على جميع المنافيات والظاهر من التحويل الاستدبار، ويمكن حمله على التيامن والتياسر، فالمراد بالاستقبال الإعادة في الوقت على المشهور. وصحيحة علي بن النعمان الرازي قال: كنت مع أصحاب لي في سفر، و أنا إمامهم، فصليت بهم المغرب، فسلمت في الركعتين الأوليين، فقال أصحابي: إنما صليت بنا ركعتين، فكلمتهم وكلموني، فقالوا: أما نحن فنعيد، وقلت: ولكني لا أعيد، وأتم بركعة وأتممت ركعة ثم سرنا فأتيت أبا عبد الله عليه السلام فذكرت له الذي كان من أمرنا فقال: أنت كنت أصوب منهم فعلا إنما يعيد من لا يدري ما صلى. وهذا الخبر ينفي القول بالتفصيل المتقدم لأنه ورد في المغرب، لكن فيه إشكال من جهة أن الظاهر من كلام من يقول بصحة الصلاة أنه إنما يقول بها إذا لم يأت بعد العلم بنقص الصلاة بالمنافي، وظاهر الرواية أنهم بعد العلم تكلموا و يمكن حمل التكلم والقول من الامام والمأمومين جميعا على الإشارة والتسبيح مجازا لكنه بعيد جدا. والشيخ حمله على جهل المسألة، وقال بأن الجاهل هنا في حكم الناسي، والشهيد - ره - في الذكرى حمل القول أخيرا على حديث النفس، ويرد عليه أنه لا ينفع في المأمومين، لأنهم تكلموا أولا عالمين بكونهم في الصلاة، إلا أن يقال: الأصوبية بسبب أنه راعى المسألة ولم يتكلم وهم تكلموا ولزمتهم الإعادة. ويستشكل أيضا في الخبر بأن قوله عليه السلام " أنت كنت أصوب منهم فعلا " يدل على أن فعلهم أيضا كان صوابا فيدل على التخيير بين الاستيناف والبناء، وهذا خلاف المشهور ويمكن أن يجاب بأن الأصوب هنا بمعنى الصواب، وهذا الاستعمال شايع كما ورد " قليل في سنة خير من كثير في بدعة " أو يقال: إنهم وإن أخطأوا في الكلام لكن أصابوا في الإعادة، والامام لما لم يتكلم بعد العلم وأتم كان أصوب منهم لأنه لم يخط أصلا. وأما الثاني وهو أن يكون التذكر بعد وقوع المنافي عمدا وسهوا فالمشهور فيه البطلان، وقال الصدوق في المقنع على ما حكي عنه وإن لم نجد فيما عندنا من نسخه: " إن صليت ركعتين من الفريضة ثم قمت فذهبت في حاجة لك فأضف إلى صلاتك ما نقص، ولو بلغت الصين، ولا تعد الصلاة، فان الإعادة في هذه المسألة هو مذهب يونس بن عبد الرحمان " ولعل الأول أقوى، لورود الروايات الكثيرة بالبطلان، واشتهاره بين أعاظم القدماء كالكليني والمفيد والشيخ وسائر المتأخرين. وأما الروايات الدالة على عدم البطلان كروايتي عبيد بن زرارة المتقدمة فقد تحمل على التقية، أو النافلة، أو الشك بحمل الإعادة على الاستحباب، أو على عدم فعل المنافي كذلك. وبالجملة العمل بالمشهور أولى، وإن أمكن الجمع بينها بالتخيير، ولعل الأحوط الاتمام والإعادة. ولو نسي التسليم وذكر بعد المنافي عمدا فالمشهور عدم بطلان الصلاة بل لا يعلم فيه خلاف، ولو ذكر بعد المنافي عمدا وسهوا فالمشهور بطلان الصلاة، والشهيد في الذكرى ناقش فيه، ومال إلى عدم البطلان كما مر ذكره، ويدل على عدم البطلان روايات كثيرة أكثرها صحيحة، ويظهر من كثير منها أن الحدث قبل التشهد أيضا لا يبطل الصلاة، وبه قال الصدوق في الفقيه، ولا يخلو من قوة، والأحوط في التشهد بل في التسليم أيضا أن يتطهر ويأتي به، ثم يعيد الصلاة.
[2]السرائر: 476، وعندي أنه يحتاط بعد ذلك بالإعادة، فان رسول الله صلى الله عليه وآله إنما سلم في ركعتين في صلاة رباعية، وكان الملاك انفصال الركعتين المسنونتين اللتين زادهما بنفسه، فإذا سهى الرجل وسلم في ركعتين أو ثلاثة، كان عليه أن يتم صلاته بالركعات المفصولة كما في مورد الشك والبناء على الأكثر.ص 197
[3]قد عرفت في باب تكبيرة الاحرام أن الكلام مبطل للصلاة عمدا كان أو سهوا وذلك لمنافاته مع الصلاة وضعا، لقوله صلى الله عليه وآله: " تحليلها التسليم وتحريمها التكبير ".ص 197
[١]التهذيب ج ١ ص ١٩٠ ووجهه واضح.ص 198
[٢]التهذيب ج ١ ص ٢٣٥ ط حجر، ج ٢ ص ٣٤٨ ط نجف: والظاهر أن تتمة الكلام من قوله " يجوز له ذلك " الخ من كلام الراوي أو العياشي، حيث إن الحديث روى بألفاظه في التهذيب قبل ذلك بصفحة، وهكذا رواه الفقيه ج ١ ص ٢٢٠ كما مر عن المحاسن، وليس فيهما هذه الزيادة.ص 198
[٣]التهذيب ج ١ ص ١٨٧، الفقيه ج ١ ص ٢٨٨، ووجه الحديث واضح على المبنى.ص 198
المقنع: فان استيقنت أنك صليت خمسا فأعد الصلاة . وروي فيمن استيقن أنه صلى خمسا إن كان جلس في الرابعة، فصلاة الظهر له تامة، فليقم وليضف إلى الركعة الخامسة ركعة فتكون الركعتان نافلة، ولا شئ عليه . وروي أنه من استيقن أنه صلى ستا فليعد الصلاة .
[١]المقنع: ٣١.ص 200
[٢]المقنع: ٣١.ص 200
[٣]المقنع: ٣١.ص 200
المقنع: إن لم تدر أربعا صليت أم خمسا] أو زدت أو نقصت فتشهد وسلم وصل ركعتين بأربع سجدات، وأنت جالس بعد تسليمك . وفي حديث آخر يسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة . فقه الرضا عليه السلام: مثله وزاد في آخره وتشهد فيهما تشهدا خفيفا .
[١]ما بين العلامتين ساقط عن ط الكمباني.ص 205
[٢]المقنع: ٣١، وزاد بعده فتشهد فيهما تشهدا خفيفا.ص 205
[٣]المقنع: ٣١، وزاد بعده فتشهد فيهما تشهدا خفيفا.ص 205
[٤]فقه الرضا ص ١٠ س 23.ص 205
فقه الرضا: قال عليه السلام: وأما إذا سهوت في الركعتين الأوليين، فلم تعلم ركعة صليت أم ركعتين، أعد الصلاة، وإن سهوت فيما بينه وبين اثنتين أو ثلاث أو أربع أو خمس تبني على الأقل وتسجد بعد ذلك سجدتي السهو . وقد روي أن الفقيه لا يعيد الصلاة . وكل سهو بعد الخروج من الصلاة فليس بشئ ولا إعادة فيه، لأنك قد خرجت على يقين والشك لا ينقض اليقين . وإن شككت في أذانك وقد أقمت الصلاة فامض، وإن شككت في الإقامة بعدما كبرت فامض، وإن شككت في القراءة بعدما ركعت فامض، وإن شككت في الركوع بعدما سجدت فامض، وكل شئ تشك فيه وقد دخلت في حالة أخرى فامض ولا تلتفت إلى الشك إلا أن تستيقن فإنك وأما إذا استيقنت أنك تركت الأذان والإقامة ثم ذكرت فلا بأس بترك الأذان وتصلي على النبي صلى الله عليه وآله ثم قل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. وإن استيقنت أنك لم تكبر تكبيرة الافتتاح فأعد صلاتك، وكيف لك أن تستيقن . وقد نروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: الانسان لا ينسى تكبيرة الافتتاح . فان نسيت القراءة في صلاتك كلها ثم ذكرت فليس عليك شئ وأما إذا أتممت الركوع والسجود، وإن نسيت الحمد حتى قرأت السورة ثم ذكرت قبل أن تركع، فاقرأ الحمد وأعد السورة، وإن ركعت فامض على حالتك .
[١]فقه الرضا: ٩ أول الصفحة.ص 212
[٢]فقه الرضا: ٩ أول الصفحة.ص 212
[٣]فقه الرضا: ٩ أول الصفحة.ص 212
[١]فقه الرضا ص ٩ ذيل الصفحة.ص 213
[٢]فقه الرضا ص ٩ ذيل الصفحة.ص 213
[٣]فقه الرضا ص ٩ ذيل الصفحة.ص 213