Usul16

Hadith record

bihar-39814

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

30 - كتاب محمد بن المثنى: عن جعفر بن محمد بن شريح، عن ذريح المحاربي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل ينسى أن يكبر حتى يقرأ قال:

bihar-39814
دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه صلوات الله عليهما
Show clickable narrator chain

أنه قال: من سهى عن تكبيرة الاحرام أعاد الصلاة . وعن جعفر بن محمد أنه قال فيمن شك في الركوع وهو في الصلاة قال: يركع ويسجد سجدتي السهو . وعنه عليه السلام أنه سئل عن الرجل يصلي فيشك في واحدة هو أو في اثنتين، قال: إن كان جلس وتشهد فالتشهد حائل إلا أن يستيقن أنه لم يصل غير واحدة فيقوم فيصلي ثانية، وإن لم يكن جلس للتشهد بنى على اليقين، وعليه في ذلك كله سجدتا السهو، وإن شك فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا بنى على اليقين مما يذهب وهمه إليه. وإن شك ولم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فإنه يصلي ركعتين جالسا بعد أن يسلم فإن كان قد صلى ثلاثا كانت هاتان الركعتان اللتان صلاهما جالسا مقام ركعة، وأتم الصلاة أربعا، وإن كان قد صلى أربعا كانتا نافلة له، وإن شك فلم يدر اثنتين صلى أم أربعا سلم وصلى ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب، فإن كان إنما صلى ركعتين كانتا تمام صلاته، وإن كان قد صلى أربعا كانتا نافلة له. وعليه في كل شئ من هذا أن يسجد سجدتي السهو بعد السلام، ويتشهد بعدهما تشهدا خفيفا ويسلم. ومن سهى عن الركوع حتى يسجد أعاد الصلاة، ومن سهى عن السجود سجد بعد ما يسلم حين يذكر، وإن سهى عن التشهد سجد سجدتي السهو، ومن سهى عن التسليم أجزءه تسليم التشهد وأما إذا قال: " السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " . وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: من سهى عن القراءة في بعض الصلاة قرأ فيما بقي منها وأجزأه ذلك، فان نسي القراءة فيها كلها وأتم الركوع والسجود والتكبير، لم تكن عليه إعادة، فان ترك القراءة عامدا أعاد الصلاة . وعنه عليه السلام أنه قال: من نسي أن يجلس في التشهد الأول وقام في الثالثة فذكر أنه لم يجلس قبل أن يركع جلس فتشهد، فإذا سجد سجدتي السهو، وإن لم يذكر إلا بعد أن ركع مضى في صلاته وسجد سجدتي السهو بعد السلام . وعنه عليه السلام أنه سئل عن المصلي يسهو فيسلم من ركعتين يرى أنه قد أكمل الصلاة فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى بالناس فسلم من ركعتين فقال له ذو اليدين لما انصرف أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال: وما ذلك؟ قال إنما صليت ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للناس: أحقا ما قال ذو اليدين؟ قالوا: بلى يا رسول الله، فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو وتشهد تشهدا خفيفا وسلم . وعن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه قال فيمن نسي فزاد في صلاته قال: إن كان جلس في الرابعة وتشهد فقد تمت صلاته، ويسجد سجدتي السهو وإن لم يجلس في الرابعة استقبل الصلاة . وعن جعفر بن محمد أنه قال: من سهى فلم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها سجد سجدتي السهو . وعنه عليه السلام أنه قال: من شك في شئ من صلاته بعد أن خرج منه مضى في صلاته: وأما إذا شك في التكبير بعد ما ركع مضى، وإن شك في الركوع بعد ما سجد مضى، وإن شك في السجود بعد ما قام أو جلس للتشهد مضى، وإن شك في شئ من الصلاة بعد أن سلم منها لم يكن عليه إعادة، وهذا كله وأما إذا شك ولم يتيقن فأما إن تيقن لم يمض على الخطأ . وعنه عليه السلام أنه سئل عمن سهى خلف الامام، قال: لا شئ عليه، الامام يحمل عنه . وسئل عن السهو في النافلة قال: لا شئ عليه لأنه يتطوع في النافلة بركعة أو بسجدة أو بما شاء . وعن علي عليه السلام أن رجلا من الأنصار أتى رسول الله فقال: يا رسول الله أشكو إليك ما ألقى من الوسوسة في صلاتي حتى أنى ما أعقل ما صليت من زيادة ولا نقصان فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: وأما إذا قمت في الصلاة فاطعن في فخذك اليسرى بإصبعك اليمنى المسبحة، ثم قل بسم الله وبالله، توكلت على الله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فان ذلك يزجره ويطرده . وعن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن الرجل يشك في صلاته قال: يعيد، قيل فإنه يكثر ذلك عليه كلما أعاد شك، قال: يمضى في شكه، وقال: لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة، فتطمعوه، فإنه وأما إذا فعل ذلك لم يعد إليه .

الهوامش13

[2]دعائم الاسلام ج 1 ص 188.ص 236

[3]دعائم الاسلام ج 1 ص 188.ص 236

[1]دعائم الاسلام ج 1 ص 188.ص 237

[2]دعائم الاسلام ج 1 ص 189.ص 237

[3]دعائم الاسلام ج 1 ص 189.ص 237

[4]دعائم الاسلام ج 1 ص 189.ص 237

[5]دعائم الاسلام ج 1 ص 189.ص 237

[6]دعائم الاسلام ج 1 ص 189.ص 237

[1]دعائم الاسلام ج 1 ص 189.ص 238

[2]دعائم الاسلام ج 1 190.ص 238

[3]دعائم الاسلام ج 1 190.ص 238

[4]دعائم الاسلام ج 1 190.ص 238

[5]دعائم الاسلام ج 1 190.ص 238

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 85, Page 236

View original source