Usul16

Hadith record

bihar-39861

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

19 - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي: عن سماعة بن مهران، عن العبد الصالح عليه السلام قال: قال لي: أتم الصلاة في الحرمين مكة والمدينة [1].

bihar-39861
مجالس ابن الشيخ: عن أبيه عن أحمد بن هارون بن الصلت، عن ابن عقدة عن القاسم بن جعفر بن أحمد، عن عباد بن أحمد، عن عمه، عن أبيه، عن جابر، عن إبراهيم ابن عبد الاعلى، عن سويد بن غفلة، عن عمر بن الخطاب وعن أبي بكر وعن علي عليه السلام وعن عبد الله بن العباس قال
Show clickable narrator chain

كلهم قال: أما إذا كنت مسافرا ثم مررت ببلدة تريد أن تقيم بها عشرا فأتم الصلاة وإن كنت إنما تريد أن تقيم بها أقل من عشرة فقصر، وإن قدمت وأنت تقول أسير غدا أو بعد غد حتى تتم شهرا فأكمل الصلاة ولا تقصر في أقل من ثلاث. وقال: سألتهم عن صاحب السفينة أيقصر الصلاة كلها؟ قال: نعم أما إذا كنت في سفر ممعن، وإن سافرت في رمضان فصم إن شئت، وكلهم قال: أما إذا صليت في السفينة فأوجب الصلاة إلى القبلة، فان استدارت فاثبت حيث أوجبت، وكلهم صلى العصر و الفجاج مسفره فإنها كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله، وكلهم قنت في الفجر وعثمان أيضا قنت في الفجر . قوله: ممعن يقال أمعن في الطلب أي جد وأبعد، والمراد السفر الذي يكون بقدر المسافة، والمراد بصاحب السفينة راكبها لا الملاح، قوله: (والفجاج مسفرة) أي الطرق منيرة قد أشرقت عليها الشمس ردا على أبي حنيفة وأمثاله حيث يؤخرون صلاة العصر إلى آخر الوقت.

الهوامش1

[3]أمالي الطوسي ج 1 ص 357.ص 60

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 86, Page 60

View original source