No. ٣٢vol. 86 · page 64
المحاسن: عن أبيه، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار قال:
Show clickable narrator chain
قال بعض أصحابنا لأبي عبد الله عليه السلام: ما بال صلاة المغرب لم يقصر فيها رسول الله صلى الله عليه وآله في السفر والحضر مع نافلتها؟ قال عليه السلام: لان الصلاة كانت ركعتين ركعتين، فأضاف رسول الله صلى الله عليه وآله إلى كل ركعتين ركعتين، ووضعها عن المسافر وأقر المغرب على وجهها في السفر والحضر، ولم يقصر في ركعتي الفجر، أن يكون تمام الصلاة سبعة عشر ركعة في السفر والحضر .
الهوامش1
[3]المحاسن: 327.ص 64