Show clickable narrator chain
سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن إتمام الصلاة في الحرمين مكة والمدينة، قال: أتم الصلاة ولو صلاة واحدة . ومنه: عن عبد الله بن عامر، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أسأله عن الصلاة في المسجدين اقصر أو أتم؟ فكتب إلى: أي ذلك فعلت فلا بأس. قال: وكتبت إليه أسأله عن خصي لي في سن رجل مدرك يحل للمرأة أن يراها وتكشف بين يديه؟ قال: فلم يجبني فيها. قال: فسألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عنها مشافهة فأجابني بمثل ما أجابني أبوه إلا أنه قال في الصلاة قصر .
الهوامش2
[١]قرب الإسناد: ١٢٣ ط حجر ص ١٦٧ ط نجف وتراه في التهذيب ج ١ ص ٥٦٨، الكافي ج ٤ ص ٥٢٤.ص 81
[٢]قرب الإسناد: ١٢٥ ط حجر ص ١٦٩ - ١٧٠.ص 81