Usul16

Hadith record

bihar-39887

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (مواضع التخيير [1]) " * 1 - كامل الزيارة: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله قال: سألت أيوب بن نوح عن تقصير الصلوات في هذه المشاهد: مكة والمدينة والكوفة وقبر الحسين الأربعة، و

bihar-39887
قرب الإسناد وكتاب المسائل: بسنديهما عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن صلاة الخوف كيف هي؟ قال: يقوم الامام فيصلي ببعض أصحابه ركعة ويقوم في الثانية ويقوم أصحابه فيصلون الثانية، ويخففون وينصرفون ويأتي أصحابهم الباقون فيصلون معه الثانية فإذا قعد في التشهد قاموا فصلوا الثانية لأنفسهم ثم يعقدون، فيتشهدون معه ثم يسلم وينصرفون معه . وسألته عن صلاة المغرب في الخوف كيف هي؟ قال يقوم الامام ببعض أصحابه فيصلي بهم ركعة ثم يقوم في الثانية ويقومون فيصلون لأنفسهم ركعتين ويخففون وينصرفون، ويأتي أصحابه الباقون فيصلون معه الثانية ثم يقوم بهم في الثالثة فيصلي بهم فتكون للامام الثالثة وللقوم الثانية، ثم يعقدون فيتشهد ويتشهدون معه، ثم يقوم أصحابه والامام قاعد فيصلون الثالثة ويتشهدون معه، ثم يسلم ويسلمون . ولا خلاف بين الأصحاب ظاهرا في أنه يتخير في المغرب بين أن يصلي بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين، وبالعكس، لورود الروايات المعتبرة بهما جميعا، واختلف في الأفضلية، فقيل إن الأول أفضل لكونه مرويا عن أمير المؤمنين عليه السلام، فيترجح للتأسي به، ولأنه يستلزم فوز الفرقة الثانية بالقراءة وبالزيادة ليوازي فضيلة تكبيرة الافتتاح والتقدم، ولتقارب الفرقتين في إدراك الأركان، ونسب هذا القول إلى الأكثر واختاره في التذكرة، وقيل: إن الثاني أفضل لئلا يكلف الثانية زيادة جلوس في التشهد وهي مبنية على التخفيف، والترجيح لا يخلو من أشكال.

الهوامش2

[1]قرب الإسناد ص 99 ط حجر ص 131 ط نجف، كتاب المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 251.ص 112

[2]قرب الإسناد ص 99 ط حجر ص 131 ط نجف، كتاب المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 251.ص 112

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 86, Page 112

View original source
بحار الأنوار · Hadith 5 — Usul16