No. ٧vol. 86 · page 114
العياشي: عن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain
فرض الله على المقيم خمس صلوات، وفرض على المسافر ركعتين، وفرض على الخائف ركعة، وهو قول الله: (لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) يقول: من الركعتين فتصير ركعة .
الهوامش1
[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧١ وهذا نص فيما قلناه في تفسير الآية الكريمة صدر الباب السابق، وبمضمونه روايات أخر تراها في التهذيب ج ١ ص ٣٣٨.ص 114