Usul16

Hadith record

bihar-39943

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

53 - كتاب العروس: للشيخ الفقيه أبو محمد جعفر بن أحمد بن علي القمي باسناده عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة، منها واحدة فرضها في جماعة، وهي الجمعة، ووضعها عن تسعة: عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمريض والمرأة والأعمى ومن كان على رأس فرسخين، وروي مكان المجنون الأعرج.

bihar-39943
العروس: باسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

القنوت في يوم الجمعة إذا كنت وحدك ففي الثانية، وإن كان الامام ففي الركعة الأولى. وروى حريز أن القنوت يوم الجمعة قنوتان: قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع، وقنوت في الثانية بعد الركوع. ومنه: باسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس، وليجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين أما إذا كان وحده، ويقنت. وقال الباقر عليه السلام: الرجل أما إذا صلى الجمعة أربع ركعات يجهر فيها، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله أول ما صلى في السماء صلاة الظهر يوم الجمعة جهر بها. (أما إذا صلى الجمعة أربع ركعات) والمشهور بين قدماء الأصحاب استحباب الجهر بالظهر يوم الجمعة، ونقل المحقق في المعتبر عن بعض الأصحاب المنع من الجهر بالظهر مطلقا وقال: إن ذلك أشبه بالمذهب وقال ابن إدريس: يستحب الجهر بالظهر إن صليت جماعة لا انفرادا، ويدفعه صريحا رواية زرارة، هنا، وحسنة الحلبي في التهذيب والأول أقوى.

الهوامش1

[١]التهذيب ج ١ ص ٢٤٩.ص 210

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 86, Page 209

View original source
بحار الأنوار · Hadith 54 — Usul16