Usul16

Hadith record

bihar-39944

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

53 - كتاب العروس: للشيخ الفقيه أبو محمد جعفر بن أحمد بن علي القمي باسناده عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة، منها واحدة فرضها في جماعة، وهي الجمعة، ووضعها عن تسعة: عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمريض والمرأة والأعمى ومن كان على رأس فرسخين، وروي مكان المجنون الأعرج.

bihar-39944
العروس: باسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

ينبغي للامام الذي يخطب يوم الجمعة أن يلبس عمامة في الشتاء والصيف، ويتردى ببرد يمنية أو عبري، ويخطب وهو قائم. ومنه: باسناده عن جعفر بن محمد قال: ليس على أهل القرى جماعة ولا خروج في العيدين. ومنه: باسناده عن الصادق عليه السلام قال: لا جمعة إلا في مصر يقام فيه الحدود.

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 86, Page 210

View original source