No. ٦١vol. 86 · page 216
المعتبر: نقلا من جامع البزنطي، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain
لا جمعة إلا بخطبة، وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين .
الهوامش1
[٤]المتبر: ٢٠٣.ص 216
bihar-39950
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
53 - كتاب العروس: للشيخ الفقيه أبو محمد جعفر بن أحمد بن علي القمي باسناده عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة، منها واحدة فرضها في جماعة، وهي الجمعة، ووضعها عن تسعة: عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمريض والمرأة والأعمى ومن كان على رأس فرسخين، وروي مكان المجنون الأعرج.
لا جمعة إلا بخطبة، وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين .
[٤]المتبر: ٢٠٣.ص 216
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 86, Page 216