Usul16

Hadith record

bihar-39951

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

53 - كتاب العروس: للشيخ الفقيه أبو محمد جعفر بن أحمد بن علي القمي باسناده عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة، منها واحدة فرضها في جماعة، وهي الجمعة، ووضعها عن تسعة: عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمريض والمرأة والأعمى ومن كان على رأس فرسخين، وروي مكان المجنون الأعرج.

bihar-39951
المتهجد: عن محمد بن مسلم قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الجمعة قال: وقتها أما إذا زالت الشمس، فصل ركعتين قبل الفريضة، فان أبطأت حتى يدخل الوقت هنيئة فابدأ بالفريضة، ودع الركعتين حتى تصليهما بعد الفريضة . ومنه: عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الصلاة فقال: وجعل لكل صلاة وقتين إلا الجمعة في السفر والحضر، فإنه عليه السلام قال: وقتها أما إذا زالت الشمس، وهي فيما سوى الجمعة، لكل صلاة وقتان، وقال: إياك أن تصلي قبل الزوال، فوالله ما أبالي بعد العصر صليتها أو قبل الزوال . وعن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة تحافظ عليها فأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا يسأل الله تعالى عبد فيها خيرا إلا أعطاه الله . وروى حريز قال: سمعته يقول: أما أنا أما إذا زالت الشمس يوم الجمعة بدأت بالفريضة، وأخرت الركعتين أما إذا لم أكن صليتهما . ومنه: روى ابن أبي عمير، عن هشام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إني لأحب للرجل أن لا يخرج من الدنيا حتى يتمتع، ولو مرة، وأن يصلي الجمعة في جماعة . على أنه لا ريب أن للجمعة أفرادا واجبة، وأفرادا مستحبة كمن بعد بأزيد من فرسخين والأعمى والمريض والمسافر، وساير من تقدم ذكره، فلو لم يمكن حملها على الواجبة فلتحمل على الافراد المستحبة، ولا تعيين في الرواية أن أي فرد من أفرادها المستحبة أريد بها، حتى يتعين حملها عليه، مع أنه يمكن حملها على الصلاة مع المخالفين تقية جمعا بين الاخبار .

الهوامش6

[٥]مصباح المتهجد: ٢٥٤.ص 216

[٦]مصباح المتهجد: ٢٥٥.ص 216

[١]مصباح المتهجد: ٢٥٥.ص 217

[٢]مصباح المتهجد: ٢٥٥.ص 217

[٣]مصباح المتهجد: ٢٥٥.ص 217

[٤]ذكر المتعة يأبى عن هذا الحمل.ص 217

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 86, Page 216

View original source
بحار الأنوار · Hadith 62 — Usul16