Usul16

Hadith record

bihar-39961

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

53 - كتاب العروس: للشيخ الفقيه أبو محمد جعفر بن أحمد بن علي القمي باسناده عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة، منها واحدة فرضها في جماعة، وهي الجمعة، ووضعها عن تسعة: عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمريض والمرأة والأعمى ومن كان على رأس فرسخين، وروي مكان المجنون الأعرج.

bihar-39961

الهداية: فرض الله عز وجل من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة واحدة فرضها الله عز وجل في جماعة وهو الجمعة، ووضعها عن تسعة: عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين. والقراءة فيها جهار، والغسل فيها واجب، وعلى الامام فيها قنوتان، قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع، وفي الثانية بعد الركوع، ومن صلاها وحده فليصلها أربعا كصلاة الظهر في ساير الأيام، وإذا اجتمع يوم الجمعة سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم. والخطبة بعد الصلاة لان الخطبتين مكان الركعتين الأخراوين وأول من خطب قبل الصلاة عثمان لأنه لما أحدث ما أحدث لم يكن يقف الناس على خطبته فلهذا قدمها، والسبعة الذين ذكرناهم: هم الامام، والمؤذن، والقاضي، والمدعي والمدعى عليه، والشاهدان .

الهوامش1

[٢]الهداية ٣٣ و ٣٤ باب فضل الجماعة، وقد مر مثله عن المقنع ص ١٤٥ و عرفت ما فيه.ص 260

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 86, Page 260

View original source