Usul16

Hadith record

bihar-40098

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

58 - كتاب الحسين بن عثمان: عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

bihar-40098
مجالس الشيخ: عن جماعة، عن أبي المفضل، عن حميد، عن القاسم ابن إسماعيل، عن زريق، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

كان أبو عبد الله عليه السلام ربما يقدم عشرين ركعة يوم الجمعة في صدر النهار، فإذا كان عند زوال الشمس أذن وجلس جلسة ثم قام وصلى الظهر، وكان لا يرى صلاة عند الزوال يوم الجمعة إلا الفريضة، ولا يقدم صلاة بين يدي الفريضة إذا زالت الشمس، وكان يقول: هي أول صلاة فرضها الله على العباد صلاة الظهر يوم الجمعة مع الزوال. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لكل صلاة، أول وآخر لعلة تشغل سوى صلاة الجمعة وصلاة المغرب وصلاة الفجر وصلاة العيدين فإنه لا يقدم بين يدي ذلك نافلة. قال: وربما كان يصلي يوم الجمعة ست ركعات إذا ارتفع النهار، وبعد ذلك ست ركعات اخر، وكان إذا ركدت الشمس في السماء قبل الزوال أذن وصلى ركعتين فلا يفرغ إلا. مع الزوال، ثم يقيم للصلاة فيصلي الظهر، ويصلي بعد الظهر أربع ركعات ثم يؤذن ويصلي ركعتين ثم يقيم ويصلي العصر . ومنه: بالاسناد المقدم عن زريق، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا طلع الفجر فلا نافلة، وإذا زالت الشمس يوم الجمعة فلا نافلة، وذلك أن يوم الجمعة يوم ضيق، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يتجهزون للجمعة يوم الخميس لضيق الوقت .

الهوامش2

[١]أمالي الطوسي ج ٢ ص ٣٠٦.ص 22

[٢]أمالي الطوسي ج ٢ ص ٣٠٧.ص 22

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 87, Page 21

View original source