Usul16

Hadith record

bihar-40104

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

58 - كتاب الحسين بن عثمان: عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

bihar-40104

فقه الرضا عليه السلام: لا تصل يوم الجمعة بعد الزوال غير الفرضين، و النوافل قبلهما أو بعدهما، وفي نوافل يوم الجمعة زيادة أربع ركعات تتمها عشرين ركعة يجوز تقديمها في صدر النهار وتأخيرها إلى بعد صلاة العصر، فان استطعت أن تصلي يوم الجمعة إذا طلعت الشمس ست ركعات، وإذا انبسطت ست ركعات وقبل المكتوبة ركعتين وبعد المكتوبة ست ركعات، فافعل، وإن صليت نوافلك كلها يوم الجمعة قبل الزوال أو أخرتها بعد المكتوبة أجزأك وهي ست عشر ركعة وتأخيرها أفضل من تقديمها وإذا زالت الشمس في يوم الجمعة فلا تصلي إلا المكتوبة.

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 87, Page 23

View original source
بحار الأنوار · Hadith 10 — Usul16