Usul16

Hadith record

bihar-40105

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

58 - كتاب الحسين بن عثمان: عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

bihar-40105
السرائر: نقلا من جامع البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو، عن سليمان ابن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قلت له: أيما أفضل أقدم الركعتين يوم الجمعة أو أصليهما بعد الفريضة؟ قال: تصليهما بعد الفريضة . وذكر أيضا عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الركعتين اللتين قبل الزوال يوم الجمعة، قال أما أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة ومنه: عن البزنطي أيضا عن عبد الله بن عجلان قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إذا كنت شاكا في الزوال فصل ركعتين، فإذا استيقنت أنها قد زالت بدأت بالفريضة . ومنه: نقلا من كتاب حريز قال: قال أبو بصير: قال أبو جعفر عليه السلام: إن قدرت أن تصلي يوم الجمعة عشرين ركعة فافعل، ستا بعد طلوع الشمس، وستا قبل الزوال إذا تعالت الشمس، وافصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم، وركعتين قبل الزوال، وست ركعات بعد الجمعة .

الهوامش4

[1]السرائر: 465.ص 24

[2]السرائر: 465.ص 24

[3]السرائر 465.ص 24

[4]السرائر: 471.ص 24

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 87, Page 24

View original source