No. ١٣vol. 93 · page 35
المحاسن: أبي، عن يونس، عمن ذكره، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain
لا تجب الزكاة فيما سبك قلت: فإن كان سبكه فرارا به من الزكاة قال: أما ترى أن المنفعة قد ذهبت منه فلذلك لا تجب عليه الزكاة .
الهوامش2
[2]إنما ذهبت المنفعة، لان السبيكة أرخص من المنقوشة، ولأنه لا يتمكن مع السبيكة عن المعاملات الا إذا بدلها من المنقوشة.ص 35
[3]المحاسن ص 319.ص 35