Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

55 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن محمد بن عبد الله، عن محمد بن جعفر الرزاز، عن خاله علي بن محمد عن عمرو بن عثمان الخزاز، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:

bihar-42219
دعائم الاسلام: عن الحسن بن علي عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

ما نقصت زكاة من مال قط. وعن محمد بن علي أنه لما غسل أباه عليا عليه السلام نظروا إلى مواضع المساجد من ركبتيه وظاهر قدميه كأنها مبارك البعير ونظروا إلى عاتقه وفيه مثل ذلك، فقالوا لمحمد: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله: قد عرفنا أن هذا من إدمان السجود فما هذا الذي ترى على عاتقه؟ قال: أما لولا أنه مات ما حدثتكم عنه كان لا يمر به يوم إلا أشبع فيه مسكينا فصاعدا، ما أمكنه، وإذا كان الليل نظر إلى ما فضل عن قوت عياله فجعله في جراب، فإذا هدأ الناس وضعه على عاتقه و تخلل المدينة، وقصد قوما لا يسئلون الناس إلحافا، وفرغه فيهم من حيث لا يعلمون من هو، ولا يعلم بذلك أحد من أهله غيري، فاني كنت اطلعت على ذلك منه يرجو بذلك فضل إعطاء الصدقة بيده، ودفعها سرا. وكان يقول: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب [كما يطفئ الماء النار فإذا تصدق أحد كم فأعطى بيمينه فليخفها عن شماله] . وعن علي عليه السلام أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن صدقة المؤمن لا تخرج من يده حتى يفك عنها لحى سبعين شيطانا، وصدقة السر تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار، فإذا تصدق أحدكم فأعطى بيمينه فليخفها عن شماله. وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: ما كان من الصدقة والصلاة والصوم وأعمال البر كلها تطوعا فأفضلها ما كان سرا، وما كان من ذلك واجبا مفروضا فأفضله أن يعلق به. وعن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يدفع بالصدقة الداء والد بيلة والغرق والحرق والهدم والجنون حتى عد صلى الله عليه وآله سبعين نوعا من البلاء. وعن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه قال: كان في بني إسرائيل رجل له نعمة، ولم يرزق من الولد غير واحد، وكان له محبا، وعليه شفيقا، فلما بلغ مبلغ الرجال، زوجه ابنة عم له، فأتاه آت في منامه فقال: إن ابنك هذا ليلة يدخل بهذه المرأة يموت، فاغتم لذلك غما شديدا وكتمه، وجعل يسوف بالدخول حتى ألحت امرأته عليه وولده وأهل بيت المرأة فلما لم يجد حيلة استخار الله وقال لعل ذلك كان من شيطان، فأدخل أهله عليه، وبات ليلة دخوله قائما و ينتظر ما يكون من ابنه حتى إذا أصبح غدا عليه فأصابه على أحسن حال، فحمد الله وأثنى عليه، فلما كان الليل نام فأتاه ذلك الذي كان أتاه في منامه فقال: إن الله عز وجل دفع عن ابنك، وأنسأ أجله بما صنع بالسائل. فلما أصبح غدا على ابنه فقال: يا بني هل كان لك صنيع صنعته بسائل في ليلة ابتنائك بامرأتك؟ قال: وما أردت من ذلك؟ قال: تخبرني به، فاحتشم منه فقال: لابد من أن تخبرني بالخبر، قال: نعم لما فرغنا مما كنا فيه من إطعام الناس بقيت لنا فضول كثيرة من الطعام، وأدخلت إلي المرأة، فلما خلوت بها ودنوت منها، وقف سائل بالباب، فقال: يا أهل الدار واسونا مما رزقكم الله فقمت إليه فأخذت بيده، وأدخلته وقربته إلى الطعام، وقلت له: كل، فأكل حتى صدر، وقلت: ألك عيال؟ قال: نعم، قلت: فاحمل إليهم ما أردت فحمل ما قدر عليه، وانصرف وانصرفت أنا إلى أهلي، فحمد الله أبوه وأخبره بالخبر. وعن علي بن الحسين عليه السلام أنه نظر إلى حمام مكة، فقال: أتدرون ما سبب كون هذا الحمام في الحرم؟ قالوا: ما هو يا ابن رسول الله؟ قال: كان في أول الزمان رجل له دار فيها نخلة قد أوى إلى خرق في جذعها حمام، فإذا أفرخ صعد الرجل فأخذ فراخه فذبحها، فأقام بذلك دهرا طويلا لا يبقى له نسل فشكا ذلك الحمام إلى الله ما ناله من الرجل فقيل له: إنه إن رقى إليك بعد هذا فأخذ لك فرخا صرع عن النخلة فمات. فلما كبرت فراخ الحمام رقى إليها الرجل ووقف الحمام لينظر إلى ما يصنع به، فلما توسط الجذع وقف سائل بالباب فنزل فأعطاه شيئا ثم ارتقى فأخذ الفراخ ونزل بها فذبحها ولم يصبه شئ. قال الحمام: ما هذا يا رب؟ فقيل له: إن الرجل تلافى نفسه بالصدقة فدفع عنه، وأنت فسوف يكثر الله نسلك ويجعلك وإياهم بموضع لا يهاج منهم شئ إلى أن تقوم الساعة، وأتى به إلى الحرم فجعل فيه. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: السائل رسول رب العالمين فمن أعطاه فقد أعطى الله، ومن رده فقد رد الله. وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: لا تردوا السائل ولو بشق تمرة و أعطوا السائل ولو جاء على فرس، ولا تردوا سائلا جاء كم بالليل، فإنه قد يسأل من ليس من الانس ولا من الجن، ولكن ليزيد كم الله به خيرا. وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال لجارية عنده: لا تردوا سائلا، فقال له بعض من حضره: يا ابن رسول الله إنه قد يسأل من لا يستحق فقال: إن رددنا من نرى أنه لا يستحق خفنا أن نمنع من يستحق، فيحل بنا ما حل بيعقوب النبي عليه السلام. قيل له: وما حل به يا ابن رسول الله؟ قال: اعتر ببابه نبي من الأنبياء كان كتم أمر نفسه، ولا يسعى في شئ من أمر الدنيا إلا لله، إذا أجهده الجوع وقف إلى أبواب الأنبياء والصالحين فسألهم فإذا أصاب ما يمسك رمقه كف عن المسألة فوقف ليلة بباب يعقوب فأطال الوقوف يسأل فغفلوا عنه، فلا هم أعطوه ولا هم صرفوه. حتى أدركه الجهد والضعف، فخر إلى الأرض وغشي عليه، فرآه بعض من مر به، فأحياه بشئ وانصرف. فاتي يعقوب تلك الليلة في منامه فقيل له: يا يعقوب يعتر ببابك نبي كريم على الله، فتعرض أنت وأهلك عنه، وعندكم من فضل ربكم كبير،؟ الله عز وجل بك عقوبة تكون من أجلها حديثا في الآخرين. فأصبح يعقوب مذعورا وجاءه بنوه يومئذ يسألونه ما سألوه من أمر يوسف، وكان من أحبهم إليه، فوقع في نفسه أن الذي تواعده الله به يكون فيه، فقال لاخوته ما قال، وذكر عليه السلام قصة يوسف إلى آخرها. وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة نفر فقال أحدهم: يا رسول الله صلى الله عليه وآله لي مائة أوقية من ذهب فهذه عشرة أواقي منها صدقة، و جاء بعده آخر فقال: لي مائة دينار فهذه عشرة دنانير منها صدقة يا رسول الله، وجاء الثالث فقال: يا رسول الله لي عشرة دنانير فهذا دينار منها صدقة، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: كلكم في الاجر سواء، كلكم تصدق بعشر ماله. وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن قول الله عز وجل: " يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون " فقال عليه السلام: كانت عند الناس حين أسلموا مكاسب من الربوا، ومن أموال خبيثة كان الرجل يتعمدها من بين ماله فيتصدق بها، فنهاهم الله عن ذلك. وعن الحسين بن علي عليه السلام أنه ذكر عنده عن رجل من بني أمية أنه تصدق بمال كثير، فقال: مثله مثل الذي سرق الحاج وتصدق بما سرق إنما الصدقة صدقة من عرق جبينه فيها واغبر فيها وجهه - عنى عليا عليه السلام - ومن تصدق بمثل ما تصدق به؟ .

الهوامش6

[1]ما بين العلامتين لا يوجد في المصدر المطبوع.ص 24

[2]الدبيلة: داء في الجوف من فساد يجتمع فيه وكأنها قرحة.ص 24

[1]في المصدر المطبوع: ردوا السائل.ص 25

[1]اعتره واعتربه وببابه: اعترض للمعروف من غير أن يسأل، ولعله كان ليعقوب عليه السلام مضيف أو دهليز يجئ طلاب الطعام فيقفون فيه اعترارا للطعام فيطعمون وهذا النبي أيضا جاء إلى ذلك المكان طالبا للقرى فوقف طويلا ينتظر، من دون أن يسألهم باللسان.ص 26

[١]البقرة: ٢٦٧.ص 27

[2]دعائم الاسلام: ج 1 ص 241 - 244.ص 27

bihar-42220
دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد عليه السلام عن أبيه، عن آبائه عن علي عليهم السلام
Show clickable narrator chain

أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا أراد الله بعبد خيرا بعث إليه ملكا من خزان الجنة فيمسح صدره فتسخوا نفسه بالزكاة. وعن علي عليه السلام قال: للعابد ثلاث علامات: الصلاة والصوم والزكاة. وعن علي صلوات الله عليه أنه أوصى فقال في وصيته: وأوصي ولدي وأهلي وجميع المؤمنين والمؤمنات بتقوى الله ربهم، والله الله في الزكاة فإنها تطفئ غضب ربكم. وعنه عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال في الزكاة: إنما يعطي أحدكم جزءا مما أعطاه الله فليعطه بطيب نفس منه، ومن أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شرهه وعنه عليه السلام أنه قال: ما هلك مال في بر ولا بحر إلا لمنع الزكاة منه فحصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، واستدفعوا البلاء بالدعاء. وعن محمد بن علي عليه السلام أنه قال: ما نقصت زكاة من مال قط ولا هلك مال في بر أو بحر أديت زكاته. وعن علي صلوات الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما كرم عبد على الله إلا ازداد عليه البلاء، ولا أعطى رجل زكاة ماله فنقصت من ماله، ولا حبسها فزادت فيه، ولا سرق سارق شيئا إلا حبس من رزقه. وعن الحسن بن علي عليه السلام أنه قال: ما نقصت زكاة من مال قط . وعن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا تقوم الساعة حتى تكون الصلاة منا، والأمانة مغنما، والزكاة مغرما الخبر. وعنه عن آبائه عن علي صلوات الله عليهم قال: إن الله فرض على أغنياء الناس في أموالهم قدر الذي يسع فقراءهم، فان ضاع الفقير أو أجهد أو عري فبما يمنع الغني وإن الله عز وجل محاسب الأغنياء في ذلك يوم القيامة، ومعذبهم عذابا أليما. وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: إن الله فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به، فلو علم أن الذي فرض عليهم لا يكفيهم لزادهم وإنما يؤتى الفقراء فيما اتوا من منع من منعهم حقوقهم، لامن الفريضة لهم. وعن علي عليه السلام أنه نهى أن يخفي المرء زكاته عن إمامه، وقال: إن إخفاء ذلك من النفاق . وعن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أول من يدخل النار أمير مسلط لم يعدل وذو ثروة من المال لا يعطي حق ماله، ومقتر فاجر. وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال: إن لله بقاعا يدعين المنتقمات ينصب عليهن من منع ماله عن حقه فينفقه فيهن. وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: ما فرض الله على هذه الأمة شيئا أشد. عليم من الزكاة، فيها يهلك عامتهم. وعنه صلوات الله عليه أنه قال في قول الله عز وجل: " حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت " قال عليه السلام: يعني الزكاة. وعن علي عليه السلام أنه قال: من كثر ماله ولم يعط حقه فإنما ماله حياة تنهشه يوم القيامة. وعنه عليه السلام أنه قال: لا يقبل الله الصلاة ممن منع الزكاة. وعنه عن رسول الله صلى الله وآله أنه قال: لا تتم صلاة إلا بزكاة، ولا تقبل صدقة من غلول، ولا صلاة لمن لا زكاة له، ولا زكاة لمن لاورع له. وعنه صلى الله عليه وآله أن رجلا سأله فقال: يا رسول الله قول الله عز وجل " وويل للمشركين * الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون " قال: لا يعاتب الله المشركين أما سمعت قوله: " فويل للمصلين * الذين هم عن صلاتهم ساهون * الذين هم يراؤن ويمنعون الماعون " ألا إن الماعون الزكاة ثم قال: والذي نفس محمد بيده ما خان الله أحد شيئا من زكاة ماله إلا مشرك بالله. وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: الماعون الزكاة المفروضة، ومانع الزكاة كآكل الربا، ومن لم يزك ماله فليس بمسلم. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه لعن مانع الزكاة وآكل الربا [3]. 2 (باب) * (من تجب عليه الزكاة، وما تجب فيه) * * (وما تستحب فيه، وشرائط الوجوب من) * * (الحول وغيره، وزكاة القرض) * * (والمال الغائب) *

الهوامش4

[1]دعائم الاسلام: ج 1 ص 240.ص 28

[2]دعائم الاسلام: ج 1 ص 245.ص 28

[١]المؤمنون: ١٠٠.ص 29

[٢]فصلت: ٦ و 7 [3] دعائم الاسلام: 247 - 248.ص 29

bihar-42221
الخصال: ابن الوليد، عن محمد العطار، عن الأشعري، عن موسى بن عمر عن محمد بن سنان، عن أبي سعيد القماط عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك: الحنطة، و الشعير، والتمر، والزبيب، والذهب والفضة، والبقر، والغنم، والإبل، فقال السائل: فالذرة فغضب ثم قال: كان والله على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله السماسم والذرة والدخن وجميع ذلك فقيل إنهم يقولون: لم يكن ذلك عليه عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وإنما وضع على التسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلك، فغضب وقال: كذبوا، فهل يكون العفو إلا عن شئ قد كان، ولا والله ما أعرف شيئا عليه الزكاة غير هذا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . معاني الأخبار: أبي، عن محمد العطار مثله .

الهوامش2

[١]الخصال ج ٢ ص ٤٦.ص 30

[٢]معاني الأخبار ص ١٥٤.ص 30

bihar-42222
الخصال: أبي، عن سعد، عن ابن عيسى، عن البزنطي، عن جميل قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام في كم الزكاة؟ فقال: في تسعة أشياء وضعها رسول الله صلى الله عليه وآله وعفا عما سوى ذلك، فقال الطيار: إن عندنا حبا يقال له، الأرز، فقال له أبو عبد الله صلى الله عليه وآله: وعندنا أيضا حب كثير، فقال له: عليه شئ؟ قال: ألم أقل لك إن رسول الله صلى الله عليه وآله عفا عما سوى ذلك منها الذهب والفضة، وثلاثة من الحيوان: الإبل والغنم و البقر، وما أنبتت الأرض: الحنطة والشعير والزبيب والتمر .

الهوامش1

[١]الخصال ج 2 ص 46.ص 31

bihar-42223
قرب الإسناد: الطيالسي عن العلا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قلت له: هل على مال اليتيم زكاة؟ فقال: لا، قلت: فهل على الحلي زكاة؟ قال: لا، قلت: الرجل يكون عنده المال قرضا فيحول عليه الحول عليه زكاة؟ قال: نعم .

الهوامش1

[2]قرب الإسناد 23.ص 31

bihar-42224
قرب الإسناد: الطيالسي، عن العلاء قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن لي دينا ولى دواب وأرحاء وربما أبطأ علي الدين فمتى تجب علي فيه الزكاة إذا أنا أخذته؟ قال: سنة واحدة قال: قلت: فالدواب والارحاء فان عندي منها على فيه شئ؟ قال: لا، ثم أخذ بيدي فضمها ثم قال: كان أبي عليه السلام يقول: إنما الزكاة في الذهب إذا قر في يدك، قلت له: المتاع يكون عندي لا أصيب به رأس ماله، على فيه زكاة؟ قال: لا - 5 - قرب الإسناد: الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أعلى الدين زكاة؟ قال: لا إلا أن يفر به فأما إن غاب سنة أو أقل أو أكثر فلا تزكه إلا في السنة التي تخرج فيها [5].

الهوامش2

[3]قرب الإسناد 23.ص 31

[4]الفرار بالدين، بمعنى أنه يعطى ماله دينا ليفر به من الزكاة المفروضة فيه فإنه يجب عليه الزكاة، وأما إذا كان أدانه لغير هذه النية فغاب عنه ماله ولم يحل عليه الحول فلا بأس، وللفرار من الزكاة صور أخرى: كما إذا وهب ماله من أحد أصدقائه أو أقربائه ويعلم هو أنه إنما وهبها ليفر من الزكاة، فيرد عليه هبته بعد شهر أو شهرين، ليصدق عليه أنه غاب عنه ماله ولم يحل عنده عليه الحول، أو يشرط على الموهوب له ذلك، وصورة أخرى أنه يسبكة سبيكة - ثم يشترى بها مسكوكة، وسيجئ لها ذكر [5] قرب الإسناد ص 79ص 31

bihar-42225
قرب الإسناد: علي بن أخيه قال
Show clickable narrator chain

قال: ليس على المملوك زكاة إلا باذن مواليه وقال: ليس على الدين زكاة إلا أن يشاء رب الدين أن يزكيه. قال: وسألته عن الرجل يكون عليه الدين قال: يزكي ماله ولا يزكي ما عليه من الدين إنما الزكاة على صاحب المال. وسألته عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه هل عليه زكاة؟ فقال: لا، حتى يقبضه ويحول عليه الحول .

الهوامش1

[١]قرب الإسناد ص ١٣٥.ص 32

bihar-42226
علل الشرائع: أبي، عن أحمد بن إدريس، عن الأشعري، عن الخشاب، عن علي بن الحسين، عن محمد بن أبي حمزة، عن عبد الله بن سنان قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: مملوك في يده مال أعليه زكاة؟ قال لا، قلت: ولا على سيده؟ قال: لا، إن لم يصل إلى سيده وليس هو للمملوك

bihar-42227

عيون أخبار الرضا (ع): فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون: لا تجب الزكاة على المال حتى يحول عليه الحول .

الهوامش1

[٣]عيون الأخبار ج ٢ ص ١٢٣ في حديث.ص 32

bihar-42228
عيون أخبار الرضا (ع): باسناد التميمي، عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق .

الهوامش1

[٤]عيون الأخبار ج ٢ ص ٦١.ص 32

bihar-42229
علل الشرائع: محمد بن موسى، عن الحميري، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال:
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: باع أبي عليه السلام من هشام بن عبد الملك أرضا له بكذا وكذا ألف دينار، واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين، وإنما فعل ذلك لان هشاما كان هو الوالي .

الهوامش1

[٥]علل الشرائع ج ٢ ص ٦٣.ص 32

bihar-42230
الخصال: في خبر الأعمش عن الصادق عليه السلام:
Show clickable narrator chain

لا تجب على مال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه .

الهوامش1

[٦]الخصال ج 2 ص 152.ص 32

bihar-42231
علل الشرائع: أبي، عن محمد العطار، عن الأشعري، عن محمد بن معروف، عن أبي الفضل، عن علي بن مهزيار، عن إسماعيل بن سهل، عن حماد بن عيسى عن حريز، عن زرارة قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل كانت عنده دراهم أشهرا فحولها دنانير فحال عليها منذ يوم ملكها دراهم حول أيزكيها؟ قال: لا. ثم قال: أرأيت لو أن رجلا دفع إليك مائة بعير وأخذ منك مائتي بقرة فلبثت عنده أشهرا ولبثت عندك أشهرا فموتت عندك إبله، وموتت عنده بقرك أكنتما تزكيانهما؟ فقلت: لا، قال كذلك الذهب والفضة ثم قال: وإن حولت برا أو شعيرا ثم قلبته ذهبا أو فضة فليس عليك فيه شئ إلا أن يرجع ذلك الذهب أو تلك الفضة بعينها أو عينه، فان رجع ذلك إليك فان عليك الزكاة لأنك قد ملكتها حولا. قلت: له فإن لم يخرج ذلك الذهب من يدي يوما؟ قال: إن خلط بغيره فيها فلا بأس ولا شئ فيما رجع إليك منه، ثم قال: إن رجع إليك بأسره بعد إياس منه فلا شئ عليك فيه [إلا] حولا. قال: فقال زرارة: عن أبي جعفر عليه السلام ليس في النيف شئ حتى يبلغ ما يجب فيه واحدا، ولا في الصدقة والزكاة كسور، ولا تكون شاة ونصف، ولا بعير ونصف، ولا خمسة دراهم ونصف، ولا دينار ونصف، ولكن يؤخذ الواحد ويطرح ما سوى ذلك حتى يبلغ ما يؤخذ منه واحدا فيؤخذ من جميع ماله قال: وقال زرارة وابن مسلم: قال أبو عبد الله عليه السلام: أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه، قلت له: فان وهبه قبل حوله بشهر أو بيوم؟ قال: ليس عليه شئ إذن. قال: وقال زرارة: عنه عليه السلام أنه قال: إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثم خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه. وقال: إنه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة، ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز، ولم يكن عليه شئ بمنزلة من خرج ثم أفطر إنما لا يمنع الحال عليه فأما ما لم يحل عليه فله منعه، ولا يحل له مع مال غيره فيما قد حال عليه. قال زرارة: قلت له: مائتا درهم بين خمس أناس أو عشرة حال عليها الحول وهي عندهم، أيجب عليهم زكاتها؟ قال: لا، هي بمنزلة تلك يعني جوابه في الحرث ليس عليهم شئ حتى يتم لكل إنسان منهم مائتا درهم، قلت: وكذلك في الشاه والإبل والبقر والذهب والفضة وجميع الأموال؟ قال: نعم. قال زرارة: وقلت له: رجل كانت عنده مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا بها من الزكاة فعل ذلك قبل حالها بشهر قال: إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول، ووجبت عليه فيها الزكاة، قلت له: فان أحدث فيها قبل الحول؟ قال: جاز ذلك له. قلت له: فإنه فربها من الزكاة؟ قال: ما أدخل على نفسه أعظم مما منع من زكاتها. فقلت له: إنه يقدر عليها، قال: فقال: وما علمه أنه يقدر عليها، وقد خرجت من ملكه؟ قلت: فإنه دفعها إليه على شرط، فقال إنه إذا سماها هبة جازت الهبة وسقط الشرط وضمن الزكاة قلت له: كيف يسقط الشرط وتمضي الهبة ويضمن وتجب الزكاة؟ قال: هذا شرط فاسد، و الهبة المضمونة ماضية، والزكاة لازمة عقوبة له، ثم قال: إنما ذلك له إذا اشترى بها دارا أو أرضا أو متاعا قال زرارة: قلت له: إن أباك قال لي: من فربها من الزكاة فعليه أن يؤديها؟ فقال: صدق أبي، عليه أن يؤدي ما وجب عليه وما لم يجب فلا شئ عليه فيه، ثم قال عليه السلام: أرأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوما ثم مات قبل أن يؤديها أعليه شئ؟، قلت: لا إنما يكون إن أفاق من يومه ثم قال: لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه، أكان يصام عنه؟ قلت: لا فقال: وكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حال عليه .

الهوامش2

[1]في بعض النسخ " منع " واختاره في المطبوع، وليس بشئ، فان " لا يحل " من حال يحول، ومعناه " ولا يحول له مع مال غير هذا المال فيما قد دخل عليه الحال أي الحول " أي لا يختلط حسابهما. وهكذا فيما يأتي قد يذكر " الحال " ويراد " الحول " كالقال والقول.ص 34

[١]علل الشرائع ج ٢ ص ٦٢ - 63.ص 35

bihar-42232
المحاسن: أبي، عن يونس، عمن ذكره، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

لا تجب الزكاة فيما سبك قلت: فإن كان سبكه فرارا به من الزكاة قال: أما ترى أن المنفعة قد ذهبت منه فلذلك لا تجب عليه الزكاة .

الهوامش2

[2]إنما ذهبت المنفعة، لان السبيكة أرخص من المنقوشة، ولأنه لا يتمكن مع السبيكة عن المعاملات الا إذا بدلها من المنقوشة.ص 35

[3]المحاسن ص 319.ص 35

bihar-42233

فقه الرضا (ع): اعلم أن الله تبارك وتعالى فرض على الأغنياء الزكاة بقدر مقدور وحساب محسوب فجعل عدد الأغنياء مائة وخمسة وتسعين، والفقراء خمسة وقسم الزكاة على هذا الحساب، فجعل على كل مائتين خمسة: حقا للضعفاء، وتحصينا لأموالهم، لا عذر لصاحب المال في ترك إخراجه، وقد قرنها الله بالصلاة. وأوجبها مرة واحدة في كل سنة، ووضعها رسول الله صلى الله عليه وآله على تسعة أصناف الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم. وروي عن الجواهر والطيب وما أشبه هذه الصنوف من الأموال وكل ما دخل القفيز والميزان ربع العشر إذا كان سبيل هذه الأصناف سبيل الذهب والفضة في التصرف فيها والتجارة، وإن لم يكن هذه سبيلها فليس فيها غير الصدقة فيما فيه الصدقة والعشر ونصف العشر فيما سوى ذلك في أوقاته، وقد عفا الله عما سواها. وليس على المال الغائب زكاة ولا في مال اليتيم زكاة، وإن غاب مالك فليس عليك الزكاة إلا أن يرجع إليك ويحول عليه الحول وهو في يدك، إلا أن يكون مالك على رجل متى ما أردت أخذت منه فعليك زكاته، فإن لم ترجع إليك منفعته. لزمتك زكاته. فان استقرضت من رجل ملا وبقي عندك حتى حال عليه الحول فعليك فيه الزكاة فان بعت شيئا وقبضت ثمنه واشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك فإنه يلزمه دونك. وليس في مال اليتيم زكاة إلا أن تتجر به، فان اتجرت ففيه الزكاة، و ليس في سائر الأشياء زكاة مثل القطن والزعفران والخضر والثمار والحبوب سوى ما ذكرت لك إلا أن يباع ويحول على ثمنه الحول، وزكاة الدين على من استقرض فإذا كان لك على رجل مال فلا زكاة عليك فيه، حتى يقضيه ويحول عليه الحول في يدك، إلا أن تأخذ عليه منفعة في التجارة، فإن كان كذلك فعليك زكاته.

bihar-42234

نهج البلاغة: في حديثه عليه السلام أن الرجل إذا كان له الدين الظنون يجب عليه أن يزكيه اما مضى إذا قبضه . قال السيد رضي الله عنه: فالظنون الذي لا يعلم صاحبه أيقبضه من الذي هو عليه أم لا، فكأنه الذي يظن به فمرة يرجو ومرة لا يرجو، وهذا من أفصح الكلام، وكذلك كل أمر تطالبه ولا تدري على أي شئ أنت منه، فهو ظنون، وعلى ذلك قول الأعشى : من يجعل الجد الظنون الذي * جنب صوب اللجب الماهر مثل الفراتي إذا ماطما * يقذف بالبوصي والماهر والجد البئر [العادية في الصحراء] والظنون التي لا يعلم هل فيها ماء أم لا.

الهوامش2

[1]نهج البلاغة تحت الرقم 6 من قسم غرائب الحكم.ص 36

[2]هو الأعشى الكبير: أعشى قيس، واسمه ميمون بن قيس بن جندل بن شراحيل يكنى أبو بصير، ترى ذكره في الأغاني ج 9 ص 108 ط دار الكتب.ص 36

bihar-42235
البيان للشهيد قدس سره: في الجعفريات عن أمير المؤمنين عليه السلام:
Show clickable narrator chain

من كان له مال وعليه مال فليحسب ماله وما عليه فإن كان له فضل مائتا درهم

bihar-42236
الهداية: سئل الصادق عليه السلام عن الزكاة على كم أشياء هي؟ فقال:
Show clickable narrator chain

على الحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم والذهب والفضة، و عفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك فقال له السائل: فان عندنا حبوبا مثل الأرز والسمسم وأشباه ذلك؟ فقال الصادق عليه السلام: أقول لك: إن رسول الله صلى الله عليه وآله عفا عما سوى ذلك فتسألني.