No. ١vol. 93 · page 37
قرب الإسناد: علي عن أخيه عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain
سألته عن زكاة الحلي قال: إذن لا يبقى ولا تكون زكاة في أقل من مائتي درهم، والذهب عشرون دينارا فما سوى ذلك فليس عليه زكاة. وسألته عن الرجل يعطي زكاته عن الدراهم دنانير، وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحل ذلك؟ قال: لا بأس .
الهوامش1
[1]قرب الإسناد: 135.ص 37