Usul16

Hadith record

bihar-42237

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

18 - كتاب زيد النرسي: عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل، يكون له الإبل والبقر والغنم أو المتاع فيحول عليه الحول فتموت الإبل والبقر ويحترق المتاع فقال: إن كان حال عليه الحول وتهاون في إخراج زكاته فهو فقه الرضا (ع) من للزكاة وعليه زكاة ذلك، وإن كان قبل أن يحول عليه الحول فلا شئ عليه.

bihar-42237
قرب الإسناد: علي عن أخيه عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن زكاة الحلي قال: إذن لا يبقى ولا تكون زكاة في أقل من مائتي درهم، والذهب عشرون دينارا فما سوى ذلك فليس عليه زكاة. وسألته عن الرجل يعطي زكاته عن الدراهم دنانير، وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحل ذلك؟ قال: لا بأس .

الهوامش1

[1]قرب الإسناد: 135.ص 37

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 93, Page 37

View original source