Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

18 - كتاب زيد النرسي: عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل، يكون له الإبل والبقر والغنم أو المتاع فيحول عليه الحول فتموت الإبل والبقر ويحترق المتاع فقال: إن كان حال عليه الحول وتهاون في إخراج زكاته فهو فقه الرضا (ع) من للزكاة وعليه زكاة ذلك، وإن كان قبل أن يحول عليه الحول فلا شئ عليه.

bihar-42237
قرب الإسناد: علي عن أخيه عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن زكاة الحلي قال: إذن لا يبقى ولا تكون زكاة في أقل من مائتي درهم، والذهب عشرون دينارا فما سوى ذلك فليس عليه زكاة. وسألته عن الرجل يعطي زكاته عن الدراهم دنانير، وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحل ذلك؟ قال: لا بأس .

الهوامش1

[1]قرب الإسناد: 135.ص 37

bihar-42238
قرب الإسناد: ابن أبي الخطاب، عن البزنطي قال:
Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يكون في يده المتاع قد بار عليه، وليس يعطى به إلا أقل من رأس ماله، عليه زكاة؟ قال: لا، قلت: فإنه مكث عنده عشر سنين ثم باعه كم يزكي سنة؟ قال:

bihar-42239
قرب الإسناد: الطيالسي عن إسماعيل بن عبد الخالق قال:
Show clickable narrator chain

سأل سعيد الأعرج السمان أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر فقال: إنا نكبس السمن والزيت نطلب به التجارة فربما مكث السنتين والسنين أعليه، زكاة؟ قال: فقال: إن كنت تربح فيه أو يجيئ منه رأس ماله، فعليك الزكاة، وإن كنت إنما تربص به لأنك لا تجد رأس مالك فليس عليك حتى يصير ذهبا أو فضة [فإذا صار ذهبا أو فضه] فزكه للسنة التي تخرج فيها .

الهوامش1

[٢]قرب الإسناد: ٧٩ وما بين العلامتين ساقط عن الكمباني.ص 38

bihar-42240
الخصال: القطان، عن ابن زكريا، عن ابن حبيب، عن ابن بهلول، عن ابن معاوية، عن إسماعيل بن مهران قال:
Show clickable narrator chain

سمعت جعفر بن محمد عليه السلام يقول: والله ما كلف الله العباد إلا دون ما يطيقون، إنما كلفهم في اليوم والليلة خمس صلوات وكلفهم في كل ألف درهم خمسة وعشرين درهما، وكلفهم في السنة صيام ثلاثين يوما، وكلفهم حجة واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك .

الهوامش1

[٣]الخصال: ج ٢ ص ١٠٧.ص 38

bihar-42241
الخصال: في خبر الأعمش عن الصادق عليه السلام:
Show clickable narrator chain

الزكاة فريضة واجبة على كل مائتي درهم خمسة دراهم، ولا تجب فيما دون ذلك من الفضة، ولا تجب على مال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه، ولا يحل أن تدفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية والمعرفة، وتجب على الذهب الزكاة إذا بلغ عشرين مثقالا فيكون فيه نصف دينار .

الهوامش1

[٤]الخصال: ج 2 ص 152.ص 38

bihar-42242

عيون أخبار الرضا (ع): فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون: الزكاة الفريضة في كل مائتي د رهم خمسة دراهم، ولا يجب فيما دون ذلك شئ .

الهوامش1

[5]عيون الأخبار: ج 2 ص 123.ص 38

bihar-42243
علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن هاشم، عن ابن مرا ر، عن يونس قال:
Show clickable narrator chain

حدثني أبو الحسن، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: لا تجب الزكاة فيما سبك قلت: فإن كان سبكه فرارا من الزكاة؟ فقال: ألا تري أن المنفعة قد ذهبت منه لذلك لا تجب عليه الزكاة

bihar-42244
علل الشرائع: أبي، عن الحميري، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه على، عن إسماعيل بن سهل، عن حماد بن عيسى، عن حريز عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قلت له: إن أخي يوسف ولي لهؤلاء أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة، وإنه جعل ذلك المال حليا أراد أن يفر به من الزكاة أعليه زكاة؟ قال: ليس على الحلي زكاة، وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه أكثر مما خاف من الزكاة .

الهوامش1

[٢]علل الشرايع: ج ٢ ص ٥٨.ص 39

bihar-42245
علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن ابن هاشم عن ابن مرار، عن يونس، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

لا تجب الزكاة فيما سبك فرارا به من الزكاة ألا ترى أن المنفعة قد ذهبت، فلذلك لا تجب الزكاة .

الهوامش1

[٣]علل الشرايع: ج ٢ ص ٥٩.ص 39

bihar-42246
معاني الأخبار: ابن الوليد، عن أحمد بن إدريس، عن الأشعري، عن أبي عبد الله الرازي، عن نصر بن صباح، عن المفضل بن عمر قال:
Show clickable narrator chain

كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسأله رجل في كم تجب الزكاة من المال؟ فقال له: الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد؟ قال: أريدهما، جميعا، فقال: أما الظاهرة ففي كل ألف خمسة و عشرون درهما، وأما الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليه منك .

الهوامش1

[٤]معاني الأخبار: ١٥٣.ص 39

bihar-42247
علل الشرائع: أبي وابن الوليد معا، عن سعد والحميري معا، عن البرقي، عن سلمة بن الخطاب، عن الحسين بن راشد، عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن حبيب الخثعمي قال:
Show clickable narrator chain

كتب أبو جعفر الخليفة إلى محمد بن خالد بن عبد الله القسري وكان عامله على المدينة أن يسأل أهل المدينة عن الخمسة في الزكاة من المائتين كيف صارت وزن سبعة، ولم يكن هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأمره أن يسأل فيمن يسأل عبد الله بن الحسن وجعفر بن محمد عليه السلام. فسأل أهل المدينة فقالوا: أدركنا من كان قبلنا على هذا، فبعث إلى عبد الله وجعفر عليه السلام فسأل عبد الله فقال كما قال المستفتون من أهل المدينة، قال: فما تقول أنت يا أبا عبد الله؟ فقال: إن النبي صلى الله عليه وآله جعل في كل أربعين أوقية أوقية، فإذا حسبت ذلك كان على وزن سبعة [وقد كانت وزن ستة كانت الدراهم خمسة دوانيق] . قال حبيب: فحسبناه فوجدناه كما قال، فأقبل عليه عبد الله بن الحسن فقال: من أين أخذت هذا؟ فقال قرأته في كتاب أمك فاطمة عليها السلام ثم انصرف. فبعث إليه محمد ابعث إلي بكتاب فاطمة فأرسل إليه أبو عبد الله عليه السلام أني وكيف كان فالحديث مروى في الكافي ج ٣ ص ٥٠٧ وقد شرحه المؤلف العلامة في كتابه مرآة العقول، وشرحه الفيض قدس سرهما في الوافي أيضا، من أراد التفصيل فلير جامع الأخبار إليهما. وقال الشهيد في الذكرى: المعتبر في الدنانير المثقال، وهو لم يختلف في الاسلام وقبله، وفى الدرهم ما استقر عليه في زمن بنى أمية بإشارة زين العابدين عليه السلام بضم الدرهم البغلي إلى الطبري وقسمتهما نصفين، فصارت الدرهم ستة دوانيق كل عشرة سبعة مثاقيل، ولا عبرة بالعدد في ذلك. وقيل: انه كان في زمان المنصور وزن المائتين موافقا لوزن مائتين وثمانين في زمان الرسول فيكون المخرج منها خمسة على وزن سبعة، وقبل زمان المنصور كان وزن المائتين موافقا لوزن مائتين وأربعين فيكون المخرج خمسة على وزن ستة والمخرج هو ربع العشر فلا تفاوت. إنما أخبرتك أني قرأته ولم أخبرك أنه عندي، قال حبيب: فجعل محمد يقول: ما رأيت مثل هذا قط .

الهوامش2

[١]هذا الحديث كسائر أخبار الباب مروى في الكافي أيضا لكنه قدس سره كان بانيا في الأبواب الفقهية أن لا ينقل من الكتب الأربعة، لكونها مشهورة بأيدي الفقهاء وإنما أراد أن يجمع غير ما كان فيها خارجا عن تناول الفقهاء.ص 40

[1]علل الشرايع: ج 2 ص 61.ص 41

bihar-42248

فقه الرضا (ع): ليس فيما دون عشرين دينارا زكاة، ففيها نصف دينار، وكلما زاد بعد العشرين إلى أن يبلغ أربعة دنانير فلا زكاة فيه، فإذا بلغ أربع دنانير ففيه عشر دينار، ثم على هذا الحساب وليس على المال الغائب زكاة، ولا في مال اليتيم زكاة، وأول أوقات الزكاة بعد ما مضى ستة أشهر من السنة لمن أراد تقديم الزكاة. ونروي أنه ليس على الذهب زكاة حتى تبلغ أربعين مثقالا، فإذا بلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال، وليس في نيف شئ حتى تبلغ أربعين، ولا يجوز في الزكاة أن يعطى أقل من نصف دينار، وإن كان مالك في تجارة وطلب منك المتاع برأس مالك ولم تبعه تبتغي بذلك الفضل فعليه زكاته إذا جاء عليك الحول وإن لم يطلب منك برأس مالك فليس عليك الزكاة. وليس على الحلي زكاة، ولكن تعيره مؤمنا، إذا استعار منك فهو زكاته وليس في السبايك زكاة إلا أن يكون فر به من الزكاة، فان فررت به من الزكاة فعليك فيه زكاة.

bihar-42249
السرائر: من كتاب معاوية بن عمار قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجعل الحلي لأهله من المائة الدينار والمائتين الدينار، قال: وأراني قد قلت له: ثلاثمائة دينار أعليه زكاة؟ قال: فقال: إن كان إنما جعله ليفر به فعليه الزكاة وإن كان إنما جعله ليتجمل به فليس عليه زكاة .

الهوامش1

[2]السرائر: 264.ص 41

bihar-42250
دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام، عن علي صلوات الله عليهم
Show clickable narrator chain

أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله فذكر الزكاة وقال: هاتوا ربع العشر، من عشرين مثقالا نصف مثقال، وليس فيما دون ذلك شئ يعني بهذا الذهب وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه سئل عن الصدقات فقال: الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال، وليس فيما دون العشرين شئ. وعن علي عليه السلام أنه قال: في عشرين دينارا نصف دينار، ولا شئ فيما دون ذلك، وفيما زاد على العشرين فبحسابه يؤخذ من كل ما زاد ربع العشر. وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى اليمن. قال لي: إذا لقيت القوم فقل لهم: هل لكم أن تخرجوا زكاة أموالكم طهرة لكم - و ذكر الحديث بطوله - وقال فيه: في كل مائتي درهم خمسة دراهم، وليس فيما دون مائتي درهم زكاة. وعن علي عليه السلام أنه قال: ليس فيما دون مائتي درهم زكاة، وما زاد ففيه ربع العشر، ومن كان عنده ذهب لا يبلغ عشرين دينارا أو فضة لا تبلغ مائتي درهم فليس عليه زكاة، ولا يجب عليه أن يضم الذهب إلى الفضة لان الله عز وجل فرق بينهما وبين رسول الله صلى الله عليه وآله أنه لا شئ في واحد منهما حتى يبلغ الحد الذي حده رسول الله صلى الله عليه وآله. وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: لا بأس أن يعطي من وجبت عليه زكاة من الذهب ورقا بقيمته، وكذلك لا بأس أن يعطي مكان ما وجب عليه في الورق ذهبا بقيمته. وعن أبي جعفر وأبي عبد الله صلوات الله عليهما أنهما قالا: ليس في الحلي زكاة يعنيان ما اتخذ منه للباس مثل حلي النساء والسيوف وأشباه ذلك، ما لم يرد به صاحبه فرارا من الزكاة بأن يصوغ ماله حليا أو يشتري به حليا لئلا يؤدي زكاته، هذا لا ينبغي لاحد أن يفعله، فان فعله كانت عليه فيه الزكاة، و كذلك عليه الزكاة فيما كانت في يديه من حلي مصوغ يتصرف به في البيع والشرى أو يكون عنده لغير اللباس. وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: لا تجب الزكاة فيما سميت فيه، حتى يحول عليه الحول بعد أن يكمل القدر الذي تجب فيه. وبالاسناد المذكور، عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه أسقط الزكاة عن الدر والياقوت والجوهر كله ما لم يرد به التجارة، وهذا كالذي ذكرناه من الحلي والوجه فيه مثل ما تقدم في ذكر الحلي. وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال في اللؤلؤ يخرج من البحر والعنبر: يؤخذ في كل واحد منهما الخمس ثم هما كسائر الأموال. وعنه عليه السلام أنه قال في الركاز من المعدن والكنز القديم يؤخذ الخمس في كل واحد منهما، وباقي ذلك لمن وجد في أرضه أو داره، وإن كان الكنز من مال محدث وادعاه أهل الدار فهو لهم. وعن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه سئل عن معادن الذهب والفضة والحديد والرصاص والصفر قال: عليهم فيها جميعا الخمس. وعنه عليه السلام أنه قال: إذا كانت دنانير أو ذهب أو دراهم أو فضة دون الجيد فالزكاة فيها منها. وعنه عن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله عفا عن الدور والخدم والكسوة والأثاث ما لم يرد بشئ من ذلك التجارة. وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: ما اشتري للتجارة فاعطي به رأس ماله أو أكثر فحال عليه الحول ولم يبعه ففيه الزكاة، وإن بار عليه ولم يجد رأس ماله لم يزكه حتى يبيعه. وعنه عليه السلام أنه قال: ليس في مال يتيم ولا معتوه زكاة إلا أن يعمل به فان عمل به ففيه الزكاة وعنه عليه السلام أنه قال في الذي يكون للرجل على الرجل: إن كان غير ممنوع منه يأخذه متى شاء بلا خصومة ولا مدافعة، فهو كسائر ما في يديه من ماله يزكيه. وإن كان الذي هو عليه يدافعه ولا يصل إليه إلا بخصومة فزكاته على الذي هو في يديه، وكذلك مال الغائب وكذلك مهر المرأة على زوجها. وعن علي عليه السلام أنه قال: ليس في مال مستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول إلا أن يكون في يدمن هو في يديه مال تجب فيه الزكاة، فإنه يضمه إليه ويزكيه عند رأس الحول الذي يزكى فيه ماله. وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: ليس في مال المكاتب زكاة. وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: الزكاة مضمونة حتى يضعها من وجبت عليه موضعها. فعلى هذا القول يلزم على كل من وجبت عليه زكاة وأعطاها غير أهلها الذين أمر الله بدفعها إليهم أعطاها ثانية لمن أوجب دفعها إليه، وسنذكر ما تجب في هذا في موضعه إنشاء الله. وأقل ما يلزم في هذه الرواية من أخرج زكاة ماله فضاعت منه قبل أن يدفعها أن عليه إخراجها من ماله ولا يزي عنه ضياعها قبل دفعها إلى من يجب دفعها إليه. وعنه عليه السلام أنه قال: في الرجل يجب عليه زكاة في ماله فلم يخرجها حتى حضر الموت فأوصى أن تخرج عنه: إنها يخرج من جميع ماله إلا أن يوصي باخراجها من ثلثه، فهذا إذا علم ذلك، وإن علم منه أنه أراد أن يضر بورثته ويتلف ميراثهم، لم يجز ذلك إلا من ثلثه، إلا أن يجيزه الورثة على أنفسهم .

الهوامش2

[1]المعتوه: الضعيف العقل، وفى الحديث كل طلاق واقع الاطلاق المعتوه.ص 43

[1]دعائم الاسلام: 248 - 251.ص 44

bihar-42251

الهداية: اعلموا أنه ليس على الذهب شئ حتى تبلغ عشرين دينارا فإذا بلغ ففيه نصف دينار إلى أن يبلغ أربعة وعشرين، ثم فيه نصف دينار وعشر دينار ثم على هذا الحساب، متى ما زاد على عشرين أربعة أربعة، ففي كل أربعة عشر إلى أن يبلغ أربعين، فإذا بلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال. واعلموا أنه ليس على الفضة شئ حتى يبلغ مائتي درهم فإذا بلغت ففيها خمسة دراهم، ومتى زاد عليها أربعون درهما ففيها درهم. 4 * (باب) * * (زكاة الغلات وشرائطها وقدر ما يؤخذ منها) * * (وما يستحب فيه الزكاة من الحبوبات) *

bihar-42252
الخصال: في خبر الأعمش، عن الصادق عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

تجب الزكاة على الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أوساق: العشر إن كان سقي سيحا وإن كان سقي بالدوالي فعليه نصف العشر، والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد .

الهوامش3

[١]السيح: الماء الجاري على وجه الأرض.ص 45

[٢]الدوالي جمع الدالية وهي المنجنون تديره الثور والناعورة يديرها الماء فيستقى بها من البئر أو البحر.ص 45

[٣]الخصال: ج 2 ص 152.ص 45

bihar-42253

عيون أخبار الرضا (ع): فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون: يجب العشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أو ساق، والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد .

الهوامش1

[4]عيون الأخبار: ج 2 ص 123.ص 45

bihar-42254

فقه الرضا (ع): ليس في الحنطة والشعير شئ إلى أن يبلغ خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد، والمد مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف فإذا بلغ ذلك وحصل بغير خراج السلطان، ومؤنة العمارة والقرية اخرج منه العشر إن كان سقي بماء المطر أو كان بعلا وإن كان سقي بالدلاء والغرب ففيه نصف العشر وفي التمر والزبيب مثل ما في الحنطة والشعير، فان بقي الحنطة والشعير بعدما أخرج الزكاة ما بقي وحولت عليها السنة ليس عليها زكاة حتى يباع ويحول على ثمنه حول.

الهوامش2

[5]البعل: ما سقته السماء، ونقل عن الأصمعي: أن العذى ما سقته السماء، والبعل ما شرب بعروقه من غير سقى ولاسماء.ص 45

[6]الغرب: الدلو العظيمة.ص 45

bihar-42255
تفسير العياشي: عن أبي بصير قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام " ومما أخرجنا لكم من الأرض " قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أمر بالنخل أن يزكى يجئ قوم بألوان من التمر هو من أردء التمر يؤدونه عن زكاتهم يقال له: الجعرور والمعافارة قليلة اللحاء عظيمة النوى، فكان بعضهم يجئ بها عن التمر الجيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تخرصوا هاتين ولا تجيؤوا منها بشئ وفي ذلك أنزل الله " يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم - إلى قوله: إلا أن تغمضوا فيه " والاغماض أن يأخذ هاتين التمرتين من التمر، وقال: لا يصل إلى الله صدقة من كسب حرام .

الهوامش3

[١]البقرة: ٢٦٧.ص 46

[٢]الجعرور - وزان عصفور - ضرب من الدقل وهو أردأ التمر، والجعر نجو كل ذات مخلب من السباع، وما يبس من العذرة في المجعر أي الدبر، فكأن التمر الردئ الحشف البالي، شبه بالجعر فقيل جعرور، والمعافارة أو أمعاء فارة، أو معافارة، كلها بمعنى والكلمة مركبة من المعى: أحشاء البطن وأعفاجه بعد المعدة، والفأرة: الدويبة الفويسقة معروف فكأنهم شبهوا التمر الردئ بأمعاء الفارة.ص 46

[٣]تفسير العياشي: ج ١ ص ١٤٨.ص 46

bihar-42256
تفسير العياشي: عن رفاعة، عن أبي عبد الله في قول الله:
Show clickable narrator chain

" إلا أن تغمضوا فيه " فقال: رسول الله صلى الله عليه وآله بعث عبد الله بن رواحة فقال: لا تخرصوا جعرورا ولا معافارة وكان أناس يجيؤون بتمر سوء، فأنزل الله جل ذكره " ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه " وذكر أن عبد الله خرص عليهم تمر سوء فقال النبي صلى الله عليه وآله: يا عبد الله لا تخرص جعرورا ولا معافارة .

الهوامش1

[٤]تفسير العياشي: ج ١ ص ١٤٩.ص 46

bihar-42257
تفسير العياشي: عن إسحاق بن عمار، عن جعفر بن محمد عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

كان أهل المدينة يأتون بصدقة الفطر إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وفيه عذق يسمى الجعرور وعذق يسمى معافارة، كانا عظيما نواهما، رقيقا لحاهما، في طعمهما مرارة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للخارص: لا تخرص عليهم هذين اللونين لعلهم يستحيون لا يأتون بهما، فأنزل الله " يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم - إلى قوله: تنفقون " .

الهوامش2

[١]العذق والقنو من النخل كالعنقود من العنب.ص 47

[٢]تفسير العياشي: ج ١ ص ١٥٠، وفى ذيل الآية روايات كثيرة بهذا المعنى.ص 47

bihar-42258
الهداية: اعلم أنه ليس على الحنطة والشعير شئ حتى تبلغ خمسة أو ساق، والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد، والمد وزن مائتي واثنين وتسعين درهما ونصف، فإذا بلغ ذلك وحصل بعد خراج السلطان ومؤنة القرية اخرج منه العشر إن كان سقي بماء المطر أو كان سيحا، وإن سقي بالدلاء والغرب ففيه نصف العشر، وفي التمر والزبيب مثل ما في الحنطة والشعير، وإن بقي الحنطة والشعير بعد ذلك ما بقي فليس عليه شئ، حتى يباع ويحول عليه الحول. 5 * ((باب)) * * (زكاة الأنعام) * 1 - قرب الإسناد: علي عن أخيه عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن الزكاة في الغنم فقال: من كل أربعين شاة شاة، وفي مائة شاة، وليس في الغنم كسور .

الهوامش1

[3]قرب الإسناد: 135.ص 47

bihar-42259
معاني الأخبار: أبي، عن سعد، عن ابن هاشم، عن حماد، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا:
Show clickable narrator chain

في صدقة الإبل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسة وعشرين فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسة وثلاثين وقد وافقنا على ذلك أهل السنة إلا في خمس وعشرين فعندهم فيها بنت مخاض كما هو نص الكتاب الذي كتبه أبو بكر لانس لما وجهه إلى البحرين، رواه البخاري كما في مشكاة المصابيح ص ١٥٨. ونقل الشيخ الحر العاملي قدس الله روحه في الوسائل الرقم ١١٦٤٨: أن في بعض النسخ الصحيحة من كتاب معاني الأخبار هكذا " فإذا بلغت خمسا وثلاثين فان زادت واحدة ففيها بنت مخاض " وهكذا زاد في سائر الموارد " فان زادت واحدة " فانطبق الخبر مع سائر الأخبار ويطابق فتوى الأصحاب. والظاهر عندي أن هذه الزيارة مقتحم في أصل الحديث من قبل بعض الكتاب حيث رأى عدم انطباقه مع المشهور، وذلك لان الحديث مروى في الكافي ج ٣ ص ٥٣١ وهكذا نقله الشيخ في التهذيبين، من دون الزيادة، وقد ذكر الفقهاء توجيهات لهذا الحديث: قال الفيض رحمه الله: في التهذيبين: قوله عليه السلام " فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض " أراد: وزادت واحدة، وإنما لم يذكر في اللفظ لعلمه بفهم المخاطب، قال: ولو لم يحتمل ذلك لجاز لنا أن نحمله على التقية كما صرح به في رواية البجلي بقوله: هذا فرق بيننا وبين الناس، أقول: الأول بعيد والثاني سديد. انتهى كلام الفيض. وقد نص على ذلك عبد الرحمن بن الحجاج البجلي في حديثه عن أبي عبد الله عليه السلام المروى في الكافي والتهذيبين " قال عليه السلام: في خمس قلائص شاة.. وفى خمس وعشرين خمس وفى ستة وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين وقال عبد الرحمن: هذا فرق بيننا وبين الناس... " يعنى أن الفرق إنما هو في النصاب لا في غيره. وأما ثانيا فلان الحديث ذكر في نصاب الحقتين أول النصاب وآخره: قال: ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ تسعين فإذا بلغت (أي وزادت واحدة) ففيها حقتان طروقتا الفحل ثم ليس فيها شئ أكثر من ذلك حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل فإذا زادت الخ " فهذا قرينة على أن المراد في كل الموارد هو تقدير النصاب إذا زادت واحدة، وإنما لم يذكر لوضوح المسألة عند أمثال زرارة ومحمد بن مسلم وأبى بصير وبريد العجلي وفضيل الراوين لهذا الحديث، ولعله عليه السلام ذكر في كل النصب أول النصاب وآخره كما في الأخير فلخصه الراوون اعتبارا بمعرفة القارئين ويؤيد هذا أن سائر فصول هذا الخبر، الذي يتعلق بنصاب البقر والشاة هكذا يذكر أول النصاب وآخره. راجع الكافي ج ٣ ص ٥٣٤ و 535. فإذا بلغت خمسة وثلاثين ففيها ابنة لبون، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسة و أربعين فإذا بلغت خمسة وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ ستين، فإذا بلغت ستين ففيها جذعة، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسة وسبعين، فإذا بلغت خمسة وسبعين ففيها بنتا لبون، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل ثم ليس فيها شئ أكثر من ذلك حتى تبلغ عشرين ومائة، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل، فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة، و في كل أربعين ابنة لبون، ثم ترجع الإبل على أسنانها وليس على النيف شئ، ولا على الكسور شئ، وليس على العوامل شئ، إنما ذلك على السائمة الراعية. فلما كان زكاة البقر والإبل عند تكميل كل نصاب مقدرا على أسنانهما: ابنة مخاض وابنة لبون وهكذا في الإبل، تبيع ومسنة، قال في الموردين " ثم ترجع الإبل على أسنانها " و " ثم ترجع البقر على أسنانها " واما في الشاة فلم يقل ذلك لما لم يكن التقدير على أسنان الشاة. واما معنى " ترجع الإبل على أسنانها " فهو معروف عند اللغويين قال الجوهري: " الرجعة: الناقة تباع وتشترى بثمنها مثلها. فالثانية راجعة ورجعة، وقد ارتجعتها وترجعتها ورجعتها يقال باع فلان إبله فارتجع منها رجعة صالحة - بالكسر - إذا صرف أثمانها فيما يعود عليه بالعائدة والصالحة. وكذلك الرجعة في الصدقة إذا وجبت على رب المال أسنان فأخذ المصدق مكانها أسنان فوقها أو دونها ". يعنى إذا بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة، أدى غيرها على وجه القيمة مثلا إذا وجبت جذعة وكانت عنده حقة أداها وأدى معها شاتين أو عشرين درهما وهكذا كما هو مصرح في الأحاديث بتصاريفها وسيجئ الإشارة إلى بعضها. وان شئت راجع الكافي ج ٣ ص ٥٣٩. قال: قلت: ما في البخت السائمة؟ قال: مثل ما في الإبل العربية قال الصدوق: وجدت مثبتا بخط سعد بن عبد الله بن أبي خلف رضي الله عنه في أسنان الإبل من أول ما تطرحه أمه إلى تمام السنة " حوار " فإذا دخل في السنة الثانية سمي ابن مخاض، لان أمه قد حملت، فإذا دخل في الثالثة سمي ابن لبون وذلك أن أمه قد وضعت وصار لها لبن، فإذا دخل في الرابعة سمي حقا للذكر، والأنثى حقة، لأنه قد استحق أن يحمل عليه، فإذا دخل في الخامسة سمي جذعا، فإذا دخل في السادسة سمي ثنيا لأنه قد ألقى ثنيته فإذا دخل في السابعة ألقى رباعيته وسمي رباعا، فإذا دخل في الثامنة ألقى السن الذي بعد الرباعية، وسمي سديسا، فإذا دخل في التاسعة فطرنا به سمي بازلا فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف وليس له بعد هذا اسم، فالأسنان التي تؤخذ في الصدقة من ابن مخاض إلى الجذع .

الهوامش4

[١]المشهور بين الأصحاب ان في خمسة وعشرين من الإبل خمس شياة، فإذا زاد عليها واحدة وصارت ستة وعشرين ففيها ابنة مخاض، وفى ستة وثلاثين بنت لبون، وفى ستة أربعين حقة حتى إذا زادت على الستين ففيها جذعة وفى ستة وسبعين بنتا لبون حتى إذا زادت على التسعين ففيها حقتان، وإذا زادت على مائة وعشرين ففي كل خمسين حقة وفى كل أربعين ابنة لبون.ص 48

[١]ونقل الفيض رحمه الله عن بعض أساتيذه أن المراد برجوع الإبل على أسنانها استيناف النصاب الكلى واسقاط اعتبار الأسنان السابقة كأنه إذا أسقط اعتبار الأسنان واستؤنف النصاب الكلى تركت الإبل على أسنانها ولم تعتبر، وهو وإن كان بعيدا بحسب اللفظ الا أن السياق يقتضيه، وتعقيب ذكر أنصبة الغنم بقوله " وسقط الأمر الأول " ثم تعقيبه بمثل ما عقب به نصب الإبل والبقر من نفى الوجوب عن النيف يرشد إليه، لأنه جعل اسقاط الاعتبار بالأسنان السابقة في الغنم مقابلا لرجوع الإبل على أسنانها واقعا موقعه، وهو يقتضى اتحادهما في المودى.ص 50

[١]ونقله الكليني في الكافي ج ٣ ص ٥٣٣ في باب واحد، راجعه ان شئت.ص 51

[٢]معاني الأخبار: ٣٢٧.ص 51

bihar-42260
الخصال: في خبر الأعمش عن الصادق عليه السلام:
Show clickable narrator chain

تجب على الغنم الزكاة إذا بلغت أربعين شاة، وتزيد واحدة، فتكون فيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا بلغت مائة وعشرين وتزيد واحدة فتكون فيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمائة، ثم بعد ذلك يكون في كل مائة شاة شاة. وتجب على البقر الزكاة إذا بلغت ثلاثين بقرة تبيعة حولية، فيكون فيها تبيع حولي إلى أن تبلغ أربعين بقرة، ثم يكون فيها مسنة إلى ستين، ثم يكون فيها مسنتان إلى تسعين، ثم يكون فيها ثلاث تبايع ثم بعد ذلك في كل ثلاثين بقرة تبيع وفي كل أربعين مسنة. وتجب على الإبل الزكاة إذا بلغت خمسة، فتكون فيها شاة، فإذا بلغت عشرة فشاتان، فإذا بلغت خمسة عشر فثلاث شياة، فإذا بلغت عشرين فأربع شياة. فإذا بلغت خمسا وعشرين فخمس شياة، فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض، فإذا بلغت خمسا وثلاثين وزادت واحدة ففيها بنت لبون، فإذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة، فان بلغت ستين وزادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين فان زادت واحدة ففيها ثني إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ابنة لبون فان زادت واحدة إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل فإذا كثرت الإبل ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، ويسقط الغنم بعد ذلك ويرجع إلى أسنان الإبل

الهوامش1

[١]في سائر الأحاديث، وعليه فتوى العلماء: خمس وسبعون بدل الثمانين، وسيجئ مثله عن فقه الرضا وكتاب الهداية للصدوق.ص 52

bihar-42261

فقه الرضا (ع): ليس على الغنم زكاة حتى تبلغ أربعين شاة، فإذا زادت على الأربعين واحدة ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاثة إلى ثلاثمائة، فإذا كثر الغنم أسقط هذا كله، ويخرج في كل مائة شاة. ويقصد المصدق الموضع الذي فيه الغنم فينادي يا معشر المسلمين هل لله في أموالكم حق؟ فان قالوا نعم أمر أن يخرج الغنم ويفرقها فرقتين، ويخير صاحب الغنم في إحدى الفرقتين، ويأخذ المصدق صدقتها من الفرقة الثانية، فان أحب صاحب الغنم أن يترك المصدق له هذه فله ذاك، ويأخذ غيرها، وإن لم يرد صاحب الغنم أن يأخذه أيضا فليس له ذلك، ولا يفرق المصدق بين غنم مجتمعة ولا يجتمع بين متفرقة. وفي البقرة إذا بلغت ثلاثين بقرة ففيها تبيع حولي، وليس فيها إذا كانت دون ثلاثين شئ فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين، فإذا بلغت سبعين ففيها تبيعة ومسنة إلى ثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع، فإذا كثرت البقرة سقط هذا كله، ويخرج من كل ثلاثين بقرة تبيعان، ومن كل أربعين مسنة. وليس في الإبل شئ حتى تبلغ خمسة، فإذا بلغت خمسة ففيها شاة، وفي عشرة شاتان، وفي خمسة عشر ثلاث شياة، وفي عشرين أربع شياة وفي خمس و عشرين خمس شياة، فإذا زادت واحدة فابنة مخاض، وإن لم يكن عنده ابنة مخاض ففيها ابن لبون ذكر إلى خمسة وثلاثين، فان زادت فيها واحدة ففيها ابنة لبون فإن لم يكن عنده وكانت عنده ابنة مخاض أعطى المصدق ابنة مخاض، وأعطى معها شاة، وإذا وجبت عليها ابنة مخاض لم يكن عنده وكان عنده ابنة لبون دفعها واسترجع من المصدق شاة، فإذا بلغت خمسة وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة وسميت حقة لأنه استحقت أن يركب ظهرها إلى أن تبلغ ستين، فإذا زادت [واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين، فإذا زادت] واحدة، ففيها ثني.

الهوامش1

[1]ما بين العلامتين ساقط عن الكمباني.ص 53

bihar-42262
المعتبر: روى زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير والفضيل وبريد عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا:
Show clickable narrator chain

في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وليس في أقل من ذلك شئ، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ أربعين، ففيها مسنة، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ ستين ففيها تبيعان، أو تبيعتان ثم في سبعين تبيع أو تبيعة ومسنة، وفي ثمانين مسنتان، وفي تسعين ثلاث تبايع.

bihar-42263

الهداية: اعلم أنه ليس على الإبل شئ حتى تبلغ خمسا، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمسة عشر ثلاث شياة، وفي عشرين أربع شياة، وفي خمس وعشرين خمس شياة فان زادت واحدة ففيها بنت مخاض فإن لم يكن عنده ابنة مخاض ففيها ابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين، فان زادت واحدة ففيها ابنة لبون فإن لم يكن عنده ابنة لبون وكانت عنده ابنة مخاض أعطى المصدق ابنة مخاض وأعطى معها شاة، فإذا وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها واسترجع من المصدق شاة. فإذا بلغت خمسا وأربعين زادت واحدة ففيها حقة وسميت حقة لأنها استحقت أن يركب ظهرها إلى أن تبلغ ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين فإذا زادت واحدة ففيها ثني إلى تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها ابنتا لبون فان زادت واحدة إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل، فإذا كثرت الإبل ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة. ولا تؤخذ هرمة، ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ويعد صغيرها وكبيرها. واعلموا أنه ليس على البقر شئ حتى تبلغ ثلاثين بقرة فإذا بلغت ففيها تبيع حولي وليس فيما دون ثلاثين بقرة شئ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين، ثم فيها تبيعة ومسنة إلى ثمانين فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع فإذا كثر البقر أسقط هذا كله، ويخرج صاحب البقر من كل ثلاثين بقرة تبيعا ومن كل أربعين مسنة. وليس على الغنم شئ حتى أربعين فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فان زادت واحدة ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمائة فإذا كثر الغنم أسقط هذا كله واخرج من كل مائة شاة.

الهوامش3

[١]هذا موافق لما عرفت عن الكتاب المعروف بفقه الرضا، وقد ذكرنا في ج ٥١ ص ٣٧٥ أن هذا الكتاب كتاب التكليف لابن أبي العزاقر الشلمغاني وهو من مشايخ الصدوق: صاحب الهداية.ص 54

[2]الهرمة: التي اضربها كبر السن، وقيل: التي هي كالمريضة، وعوار بضم العين: أي صاحبة عيب ونقص.ص 54

[3]سقط ذكر الشاة للأربعين.ص 54