Usul16

Hadith record

bihar-42238

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

18 - كتاب زيد النرسي: عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل، يكون له الإبل والبقر والغنم أو المتاع فيحول عليه الحول فتموت الإبل والبقر ويحترق المتاع فقال: إن كان حال عليه الحول وتهاون في إخراج زكاته فهو فقه الرضا (ع) من للزكاة وعليه زكاة ذلك، وإن كان قبل أن يحول عليه الحول فلا شئ عليه.

bihar-42238
قرب الإسناد: ابن أبي الخطاب، عن البزنطي قال:
Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يكون في يده المتاع قد بار عليه، وليس يعطى به إلا أقل من رأس ماله، عليه زكاة؟ قال: لا، قلت: فإنه مكث عنده عشر سنين ثم باعه كم يزكي سنة؟ قال:

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 93, Page 37

View original source
بحار الأنوار · Hadith 2 — Usul16