Usul16

Hadith record

bihar-42239

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

18 - كتاب زيد النرسي: عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل، يكون له الإبل والبقر والغنم أو المتاع فيحول عليه الحول فتموت الإبل والبقر ويحترق المتاع فقال: إن كان حال عليه الحول وتهاون في إخراج زكاته فهو فقه الرضا (ع) من للزكاة وعليه زكاة ذلك، وإن كان قبل أن يحول عليه الحول فلا شئ عليه.

bihar-42239
قرب الإسناد: الطيالسي عن إسماعيل بن عبد الخالق قال:
Show clickable narrator chain

سأل سعيد الأعرج السمان أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر فقال: إنا نكبس السمن والزيت نطلب به التجارة فربما مكث السنتين والسنين أعليه، زكاة؟ قال: فقال: إن كنت تربح فيه أو يجيئ منه رأس ماله، فعليك الزكاة، وإن كنت إنما تربص به لأنك لا تجد رأس مالك فليس عليك حتى يصير ذهبا أو فضة [فإذا صار ذهبا أو فضه] فزكه للسنة التي تخرج فيها .

الهوامش1

[٢]قرب الإسناد: ٧٩ وما بين العلامتين ساقط عن الكمباني.ص 38

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 93, Page 38

View original source