No. ٥vol. 93 · page 38
الخصال: في خبر الأعمش عن الصادق عليه السلام:
Show clickable narrator chain
الزكاة فريضة واجبة على كل مائتي درهم خمسة دراهم، ولا تجب فيما دون ذلك من الفضة، ولا تجب على مال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه، ولا يحل أن تدفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية والمعرفة، وتجب على الذهب الزكاة إذا بلغ عشرين مثقالا فيكون فيه نصف دينار .
الهوامش1
[٤]الخصال: ج 2 ص 152.ص 38