No. ٦vol. 93 · page 38
عيون أخبار الرضا (ع): فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون: الزكاة الفريضة في كل مائتي د رهم خمسة دراهم، ولا يجب فيما دون ذلك شئ .
الهوامش1
[5]عيون الأخبار: ج 2 ص 123.ص 38
bihar-42242
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
18 - كتاب زيد النرسي: عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل، يكون له الإبل والبقر والغنم أو المتاع فيحول عليه الحول فتموت الإبل والبقر ويحترق المتاع فقال: إن كان حال عليه الحول وتهاون في إخراج زكاته فهو فقه الرضا (ع) من للزكاة وعليه زكاة ذلك، وإن كان قبل أن يحول عليه الحول فلا شئ عليه.
عيون أخبار الرضا (ع): فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون: الزكاة الفريضة في كل مائتي د رهم خمسة دراهم، ولا يجب فيما دون ذلك شئ .
[5]عيون الأخبار: ج 2 ص 123.ص 38
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 93, Page 38