Usul16

Hadith record

bihar-42242

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

18 - كتاب زيد النرسي: عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل، يكون له الإبل والبقر والغنم أو المتاع فيحول عليه الحول فتموت الإبل والبقر ويحترق المتاع فقال: إن كان حال عليه الحول وتهاون في إخراج زكاته فهو فقه الرضا (ع) من للزكاة وعليه زكاة ذلك، وإن كان قبل أن يحول عليه الحول فلا شئ عليه.

bihar-42242

عيون أخبار الرضا (ع): فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون: الزكاة الفريضة في كل مائتي د رهم خمسة دراهم، ولا يجب فيما دون ذلك شئ .

الهوامش1

[5]عيون الأخبار: ج 2 ص 123.ص 38

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 93, Page 38

View original source
بحار الأنوار · Hadith 6 — Usul16