Usul16

Hadith record

bihar-42243

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

18 - كتاب زيد النرسي: عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل، يكون له الإبل والبقر والغنم أو المتاع فيحول عليه الحول فتموت الإبل والبقر ويحترق المتاع فقال: إن كان حال عليه الحول وتهاون في إخراج زكاته فهو فقه الرضا (ع) من للزكاة وعليه زكاة ذلك، وإن كان قبل أن يحول عليه الحول فلا شئ عليه.

bihar-42243
علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن هاشم، عن ابن مرا ر، عن يونس قال:
Show clickable narrator chain

حدثني أبو الحسن، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: لا تجب الزكاة فيما سبك قلت: فإن كان سبكه فرارا من الزكاة؟ فقال: ألا تري أن المنفعة قد ذهبت منه لذلك لا تجب عليه الزكاة

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 93, Page 38

View original source