Usul16

Hadith record

bihar-42244

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

18 - كتاب زيد النرسي: عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل، يكون له الإبل والبقر والغنم أو المتاع فيحول عليه الحول فتموت الإبل والبقر ويحترق المتاع فقال: إن كان حال عليه الحول وتهاون في إخراج زكاته فهو فقه الرضا (ع) من للزكاة وعليه زكاة ذلك، وإن كان قبل أن يحول عليه الحول فلا شئ عليه.

bihar-42244
علل الشرائع: أبي، عن الحميري، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه على، عن إسماعيل بن سهل، عن حماد بن عيسى، عن حريز عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قلت له: إن أخي يوسف ولي لهؤلاء أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة، وإنه جعل ذلك المال حليا أراد أن يفر به من الزكاة أعليه زكاة؟ قال: ليس على الحلي زكاة، وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه أكثر مما خاف من الزكاة .

الهوامش1

[٢]علل الشرايع: ج ٢ ص ٥٨.ص 39

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 93, Page 39

View original source
بحار الأنوار · Hadith 8 — Usul16