Usul16

Hadith record

bihar-42245

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

18 - كتاب زيد النرسي: عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل، يكون له الإبل والبقر والغنم أو المتاع فيحول عليه الحول فتموت الإبل والبقر ويحترق المتاع فقال: إن كان حال عليه الحول وتهاون في إخراج زكاته فهو فقه الرضا (ع) من للزكاة وعليه زكاة ذلك، وإن كان قبل أن يحول عليه الحول فلا شئ عليه.

bihar-42245
علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن ابن هاشم عن ابن مرار، عن يونس، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

لا تجب الزكاة فيما سبك فرارا به من الزكاة ألا ترى أن المنفعة قد ذهبت، فلذلك لا تجب الزكاة .

الهوامش1

[٣]علل الشرايع: ج ٢ ص ٥٩.ص 39

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 93, Page 39

View original source