Usul16

Hadith record

bihar-42246

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

18 - كتاب زيد النرسي: عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل، يكون له الإبل والبقر والغنم أو المتاع فيحول عليه الحول فتموت الإبل والبقر ويحترق المتاع فقال: إن كان حال عليه الحول وتهاون في إخراج زكاته فهو فقه الرضا (ع) من للزكاة وعليه زكاة ذلك، وإن كان قبل أن يحول عليه الحول فلا شئ عليه.

bihar-42246
معاني الأخبار: ابن الوليد، عن أحمد بن إدريس، عن الأشعري، عن أبي عبد الله الرازي، عن نصر بن صباح، عن المفضل بن عمر قال:
Show clickable narrator chain

كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسأله رجل في كم تجب الزكاة من المال؟ فقال له: الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد؟ قال: أريدهما، جميعا، فقال: أما الظاهرة ففي كل ألف خمسة و عشرون درهما، وأما الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليه منك .

الهوامش1

[٤]معاني الأخبار: ١٥٣.ص 39

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 93, Page 39

View original source
بحار الأنوار · Hadith 10 — Usul16