Usul16

Hadith record

bihar-42251

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

18 - كتاب زيد النرسي: عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل، يكون له الإبل والبقر والغنم أو المتاع فيحول عليه الحول فتموت الإبل والبقر ويحترق المتاع فقال: إن كان حال عليه الحول وتهاون في إخراج زكاته فهو فقه الرضا (ع) من للزكاة وعليه زكاة ذلك، وإن كان قبل أن يحول عليه الحول فلا شئ عليه.

bihar-42251

الهداية: اعلموا أنه ليس على الذهب شئ حتى تبلغ عشرين دينارا فإذا بلغ ففيه نصف دينار إلى أن يبلغ أربعة وعشرين، ثم فيه نصف دينار وعشر دينار ثم على هذا الحساب، متى ما زاد على عشرين أربعة أربعة، ففي كل أربعة عشر إلى أن يبلغ أربعين، فإذا بلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال. واعلموا أنه ليس على الفضة شئ حتى يبلغ مائتي درهم فإذا بلغت ففيها خمسة دراهم، ومتى زاد عليها أربعون درهما ففيها درهم. 4 * (باب) * * (زكاة الغلات وشرائطها وقدر ما يؤخذ منها) * * (وما يستحب فيه الزكاة من الحبوبات) *

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 93, Page 44

View original source