Usul16

Hadith record

bihar-42255

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

18 - كتاب زيد النرسي: عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل، يكون له الإبل والبقر والغنم أو المتاع فيحول عليه الحول فتموت الإبل والبقر ويحترق المتاع فقال: إن كان حال عليه الحول وتهاون في إخراج زكاته فهو فقه الرضا (ع) من للزكاة وعليه زكاة ذلك، وإن كان قبل أن يحول عليه الحول فلا شئ عليه.

bihar-42255
تفسير العياشي: عن أبي بصير قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام " ومما أخرجنا لكم من الأرض " قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أمر بالنخل أن يزكى يجئ قوم بألوان من التمر هو من أردء التمر يؤدونه عن زكاتهم يقال له: الجعرور والمعافارة قليلة اللحاء عظيمة النوى، فكان بعضهم يجئ بها عن التمر الجيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تخرصوا هاتين ولا تجيؤوا منها بشئ وفي ذلك أنزل الله " يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم - إلى قوله: إلا أن تغمضوا فيه " والاغماض أن يأخذ هاتين التمرتين من التمر، وقال: لا يصل إلى الله صدقة من كسب حرام .

الهوامش3

[١]البقرة: ٢٦٧.ص 46

[٢]الجعرور - وزان عصفور - ضرب من الدقل وهو أردأ التمر، والجعر نجو كل ذات مخلب من السباع، وما يبس من العذرة في المجعر أي الدبر، فكأن التمر الردئ الحشف البالي، شبه بالجعر فقيل جعرور، والمعافارة أو أمعاء فارة، أو معافارة، كلها بمعنى والكلمة مركبة من المعى: أحشاء البطن وأعفاجه بعد المعدة، والفأرة: الدويبة الفويسقة معروف فكأنهم شبهوا التمر الردئ بأمعاء الفارة.ص 46

[٣]تفسير العياشي: ج ١ ص ١٤٨.ص 46

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 93, Page 46

View original source
بحار الأنوار · Hadith 4 — Usul16