No. ٧vol. 93 · page 47
الهداية: اعلم أنه ليس على الحنطة والشعير شئ حتى تبلغ خمسة أو ساق، والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد، والمد وزن مائتي واثنين وتسعين درهما ونصف، فإذا بلغ ذلك وحصل بعد خراج السلطان ومؤنة القرية اخرج منه العشر إن كان سقي بماء المطر أو كان سيحا، وإن سقي بالدلاء والغرب ففيه نصف العشر، وفي التمر والزبيب مثل ما في الحنطة والشعير، وإن بقي الحنطة والشعير بعد ذلك ما بقي فليس عليه شئ، حتى يباع ويحول عليه الحول. 5 * ((باب)) * * (زكاة الأنعام) * 1 - قرب الإسناد: علي عن أخيه عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain
سألته عن الزكاة في الغنم فقال: من كل أربعين شاة شاة، وفي مائة شاة، وليس في الغنم كسور .
الهوامش1
[3]قرب الإسناد: 135.ص 47