Usul16

Hadith record

bihar-42258

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

18 - كتاب زيد النرسي: عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل، يكون له الإبل والبقر والغنم أو المتاع فيحول عليه الحول فتموت الإبل والبقر ويحترق المتاع فقال: إن كان حال عليه الحول وتهاون في إخراج زكاته فهو فقه الرضا (ع) من للزكاة وعليه زكاة ذلك، وإن كان قبل أن يحول عليه الحول فلا شئ عليه.

bihar-42258
الهداية: اعلم أنه ليس على الحنطة والشعير شئ حتى تبلغ خمسة أو ساق، والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد، والمد وزن مائتي واثنين وتسعين درهما ونصف، فإذا بلغ ذلك وحصل بعد خراج السلطان ومؤنة القرية اخرج منه العشر إن كان سقي بماء المطر أو كان سيحا، وإن سقي بالدلاء والغرب ففيه نصف العشر، وفي التمر والزبيب مثل ما في الحنطة والشعير، وإن بقي الحنطة والشعير بعد ذلك ما بقي فليس عليه شئ، حتى يباع ويحول عليه الحول. 5 * ((باب)) * * (زكاة الأنعام) * 1 - قرب الإسناد: علي عن أخيه عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن الزكاة في الغنم فقال: من كل أربعين شاة شاة، وفي مائة شاة، وليس في الغنم كسور .

الهوامش1

[3]قرب الإسناد: 135.ص 47

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 93, Page 47

View original source