Show clickable narrator chain
تجب على الغنم الزكاة إذا بلغت أربعين شاة، وتزيد واحدة، فتكون فيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا بلغت مائة وعشرين وتزيد واحدة فتكون فيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمائة، ثم بعد ذلك يكون في كل مائة شاة شاة. وتجب على البقر الزكاة إذا بلغت ثلاثين بقرة تبيعة حولية، فيكون فيها تبيع حولي إلى أن تبلغ أربعين بقرة، ثم يكون فيها مسنة إلى ستين، ثم يكون فيها مسنتان إلى تسعين، ثم يكون فيها ثلاث تبايع ثم بعد ذلك في كل ثلاثين بقرة تبيع وفي كل أربعين مسنة. وتجب على الإبل الزكاة إذا بلغت خمسة، فتكون فيها شاة، فإذا بلغت عشرة فشاتان، فإذا بلغت خمسة عشر فثلاث شياة، فإذا بلغت عشرين فأربع شياة. فإذا بلغت خمسا وعشرين فخمس شياة، فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض، فإذا بلغت خمسا وثلاثين وزادت واحدة ففيها بنت لبون، فإذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة، فان بلغت ستين وزادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين فان زادت واحدة ففيها ثني إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ابنة لبون فان زادت واحدة إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل فإذا كثرت الإبل ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، ويسقط الغنم بعد ذلك ويرجع إلى أسنان الإبل
الهوامش1
[١]في سائر الأحاديث، وعليه فتوى العلماء: خمس وسبعون بدل الثمانين، وسيجئ مثله عن فقه الرضا وكتاب الهداية للصدوق.ص 52