Usul16

Hadith record

bihar-42260

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

18 - كتاب زيد النرسي: عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل، يكون له الإبل والبقر والغنم أو المتاع فيحول عليه الحول فتموت الإبل والبقر ويحترق المتاع فقال: إن كان حال عليه الحول وتهاون في إخراج زكاته فهو فقه الرضا (ع) من للزكاة وعليه زكاة ذلك، وإن كان قبل أن يحول عليه الحول فلا شئ عليه.

bihar-42260
الخصال: في خبر الأعمش عن الصادق عليه السلام:
Show clickable narrator chain

تجب على الغنم الزكاة إذا بلغت أربعين شاة، وتزيد واحدة، فتكون فيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا بلغت مائة وعشرين وتزيد واحدة فتكون فيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمائة، ثم بعد ذلك يكون في كل مائة شاة شاة. وتجب على البقر الزكاة إذا بلغت ثلاثين بقرة تبيعة حولية، فيكون فيها تبيع حولي إلى أن تبلغ أربعين بقرة، ثم يكون فيها مسنة إلى ستين، ثم يكون فيها مسنتان إلى تسعين، ثم يكون فيها ثلاث تبايع ثم بعد ذلك في كل ثلاثين بقرة تبيع وفي كل أربعين مسنة. وتجب على الإبل الزكاة إذا بلغت خمسة، فتكون فيها شاة، فإذا بلغت عشرة فشاتان، فإذا بلغت خمسة عشر فثلاث شياة، فإذا بلغت عشرين فأربع شياة. فإذا بلغت خمسا وعشرين فخمس شياة، فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض، فإذا بلغت خمسا وثلاثين وزادت واحدة ففيها بنت لبون، فإذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة، فان بلغت ستين وزادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين فان زادت واحدة ففيها ثني إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ابنة لبون فان زادت واحدة إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل فإذا كثرت الإبل ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، ويسقط الغنم بعد ذلك ويرجع إلى أسنان الإبل

الهوامش1

[١]في سائر الأحاديث، وعليه فتوى العلماء: خمس وسبعون بدل الثمانين، وسيجئ مثله عن فقه الرضا وكتاب الهداية للصدوق.ص 52

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 93, Page 51

View original source
بحار الأنوار · Hadith 3 — Usul16