Usul16

Hadith record

bihar-42262

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

18 - كتاب زيد النرسي: عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل، يكون له الإبل والبقر والغنم أو المتاع فيحول عليه الحول فتموت الإبل والبقر ويحترق المتاع فقال: إن كان حال عليه الحول وتهاون في إخراج زكاته فهو فقه الرضا (ع) من للزكاة وعليه زكاة ذلك، وإن كان قبل أن يحول عليه الحول فلا شئ عليه.

bihar-42262
المعتبر: روى زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير والفضيل وبريد عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا:
Show clickable narrator chain

في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وليس في أقل من ذلك شئ، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ أربعين، ففيها مسنة، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ ستين ففيها تبيعان، أو تبيعتان ثم في سبعين تبيع أو تبيعة ومسنة، وفي ثمانين مسنتان، وفي تسعين ثلاث تبايع.

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 93, Page 53

View original source