No. ٥vol. 93 · page 53
المعتبر: روى زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير والفضيل وبريد عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا:
Show clickable narrator chain
في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وليس في أقل من ذلك شئ، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ أربعين، ففيها مسنة، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ ستين ففيها تبيعان، أو تبيعتان ثم في سبعين تبيع أو تبيعة ومسنة، وفي ثمانين مسنتان، وفي تسعين ثلاث تبايع.